أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنه 1950. ويشمل التعديل المادة الأولى " يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الاتى :ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادراً بالاعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 45 يوميا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " .