قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى للمتهمين فى قضايا الجنايات. كانت وزارة العدل انتهت من إعداد مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 سنة 1950 في شأن مدة الحبس الاحتياطي، وأعطي التعديل لمحكمتي النقض والإحالة التحرر من قيود مدة الحبس الاحتياطي لعقوبة جريمة الإعدام أو المؤبد. ونص التعديل في مادته الأولى، بأن تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الآتية: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقييد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.