أسعار اللحوم والدواجن اليوم 17 مايو    الشرطة الأمريكية تفض اعتصاما داعما لغزة بجامعة ديبول في شيكاغو (صور)    رد مفاجئ من «نتنياهو» على حقيقة استقالته بعد خلافات مع بايدن.. ماذا قال؟.. عاجل    «القاهرة الإخبارية»: جالانت يشدد على ضرورة حماية المدنيين في رفح الفلسطينية    قلق في إسرائيل بعد إعلان أمريكا التخلي عنها.. ماذا يحدث؟    «الأرصاد» تحذر من طقس ال 6 أيام المقبلة.. تعلن عن الأماكن الأكثر حرارة    مواعيد القطارات الجمعة على خطوط السكك الحديد    مهرجان إيزيس لمسرح المرأة يكرم مبدعات المسرح العربي    نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد عادل إمام.. «شكرا يازعيم»    يوسف زيدان : «تكوين» استمرار لمحاولات بدأت منذ 200 عام من التنوير    بسمة وهبة عبر: يجب إعداد منظومة لمعرفة خط سير كل سائق في «أوبر»    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    الأزهر للفتوى يوضح سنن صلاة الجمعة    موعد مباراة ضمك والفيحاء في الدوري السعودي    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    بسبب زيادة حوادث الطرق.. الأبرياء يدفعون ثمن جرائم جنون السرعة    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    أضرار السكريات،على الأطفال    هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    شبانة يهاجم اتحاد الكرة: «بيستغفلنا وعايز يدي الدوري ل بيراميدز»    بعد قفزة مفاجئة.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالصاغة    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    الذكاء الاصطناعى.. ثورة تكنولوجية في أيدى المجرمين الجدد    من أجل بطاقة السوبر.. ماذا يحتاج برشلونة لضمان وصافة الدوري الإسباني؟    فودة ووزيرة البيئة يوقعان بروتوكول أعمال تطوير مدخل أبو جالوم    يوسف زيدان يهاجم داعية يروج لزواج القاصرات باسم الدين: «عايزنها ظلمة»    تحرك جديد.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    محافظ الغربية: تقديم الخدمات الطبية اللائقة للمرضى في مستشفيات المحافظة    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    المظهر العصري والأناقة.. هل جرَّبت سيارة hyundai elantra 2024 1.6L Smart Plus؟    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    باسم سمرة يُعلن انتهاءه من تصوير فيلم «اللعب مع العيال» (صور)    براميل متفجرة.. صحفية فلسطينية تكشف جرائم إسرائيل في غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 17 مايو 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    ماذا قالت نهاد أبو القمصان عن واقعة فتاة التجمع وسائق أوبر ؟    بنده السعودية.. أحدث عروض الهواتف المحمولة حتى 21 مايو 2024    كاميرا ممتازة وتصميم جذاب.. Oppo Find X7 Ultra    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على مدد وبدائل وحالات التعويض فى "الحبس الاحتياطى"
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 05 - 2017

نظم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، إجراءات الحبس الاحتياطى ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.
وأجاز مشروع القانون، الذي تنفرد "اليوم السابع" بنشره، لعضو النيابة إذا تبين بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرًا مسببا بحبس المتهم احتياطيا لمدة اقصاها 24 ساعة تالية، للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات والدواعي الاتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حاله تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم
3 – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير علي المجنى عليه أو الشهود أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توافر الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامه الجريمة.
ونظم القانون إجراءات ومدة الحبس الاحتياطى وبدائلة وحالات التعويض، حيث ألزم التشريع قبل انقضاء مدة ال4 أيام عرض الأوراق على القاضي الجزئى ليصدر أمراً مسبباً بما يراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوم ولا يزيد مجموعها علي 45 يوم، أو بالافراج عن المتهم، وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من تاريخ استجوابه، إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، وإذا لم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنه.
ووضع المشرع بدائل للحبس الاحتياطى في الأحوال السابقة، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، حيث اجاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الأتية :
1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
2- الزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينة، ويجوز حبس المتهم إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وحال مخالفة التدابير المقررة جاز لعضو النيابة، استبدال التدابير بالحبس الاحتياطى، ولا يجوز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصى ولا يحوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
ويطبق القانون قواعد الحبس الاحتياطى علي التدابير البديلة له، وتكون نافذة المفعول بأمر النيابة العامة لمدة 10 أيام التالية لبدء تنفيذه، وتخضع إجراءات تجديدها والحد الأقصى لها للحبس الاحتياطي أيضا.
و فى حالة عدم إنتهاء التحقيق، ألزم القانون عضو النيابة قبل مد الحبس الاحتياطى أو زيادة التدابير لما هو مقرر في المادتين السابقين، عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة، قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطى، لتصدر أمرًا مسببًا بما تراه، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، سواء بمد الحبس أو التدابير لمدد متعاقبة لاتزيد كل منها على 45 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو بالإفراج عن المتهم.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام، إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيًا 90 يومًا، وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة للإنتهاء من التحقيق.
وفى حالات الجنح، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير، على 3 أشهر مالم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل إنتهاء هذه المدة، ويجب علي النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة، وإلا وجب الافراج عن المتهم.
أما فى حالة الجناية، فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى أو التدبير عن (5) أشهر، إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير، لمدة لا تزيد على (45) يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الافراج عن المتهم أو إنهاء التدابير.
ولا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر فى الجنح و18 شهر فى الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن أو المؤبد أو الإعدام.
وأجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوى الجنائية فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأقر المُشرع تعويضًا عن الأضرار التى تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمى 562 و563، أكدت استحقاق من يحبس احتياطيًا أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم يصدر أمر نهائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله أو حكم ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى.
في المقابل، حددت 4 حالات لا يُستحق طلب التعويض فيها، أولها إذا كان الأمر بأن لا وجه حق أو الحكم الصادر بالبراءه مبنياً على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام لأى سبب من أسباب الإباحة أو امتناع المسئولية أو الاعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهميه، أما الثانى إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوساَ فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وأخيرأ إذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطة أو قضى عليه بالعقوبة المقيدة للحرية رغبه منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى الافلات من العقاب.
أخر الأخبار
أخبار السياسية
أخبار البرلمان
مجلس النواب
الحبس الاحتياطي
الإجراءات الجنائية
انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مخفضة
محافظ الشرقية يوضح حقيقة عرض سيدة أولادها للبيع.. ويؤكد: "ابتزاز رخيص"
مفاجأة.."الإخوان" تستعين بدجال مغربى للكشف عن اختفاء 150ألف دولار منها فى لندن.. مصادر..الجماعة فتحت تحقيقا موسعا ورفضت إبلاغ الأجهزة الأمنية.. وخبراء: السرقات بدأت منذ عهد البنا وبعضهم سرق أموال تبرعات لفلسطين
الحكومة تتعاقد على شراء 295 ألف طن قمح روسى ورومانى لسد العجز.. "التموين" تستلم مليونى طن من الزارعين.. وتؤكد: المخزون يكفى 5 أشهر لإنتاج الخبز المدعم.. ومصادر : نستورد 6 ملايين طن قمح سنويا لتوفير دعم الخبز
9 محترفين فى قائمة كوبر استعداداً لمواجهة تونس
"الوزراء" ينشر تفاصيل المرحلة الجديدة من برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب
لا توجد تعليقات على الخبر
لا يوجد المزيد من التعليقات.
اضف تعليق
الأسم
البريد الالكترونى
عنوان التعليق
التعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.