خالد أبوبكر: الصناعة أهم طرق الحد من فاتورة الاستيراد    انتهاء توصيل خطوط المياه لمدرسة منشية النوبة بالأقصر    «التعليم» تعقد ورشة عمل إقليمية عن الذكاء الاصطناعي    إسبانيا ترفض دخول سفينة محملة بالأسلحة إلى موانئها في طريقها لإسرائيل    ظل عالقا 26 عاما.. فيديو يوثق لحظة خروج «شاب الحفرة» من تحت الأرض    توقيف رئيس حرم جامعي في كاليفورنيا بسبب تضامنه مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين    ضربة قوية ل الهلال قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي    تطور مفاجئ في مصير محمد صلاح مع نهاية الموسم.. ماذا سيحدث؟    3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. رياح محملة بالأتربة وموجة حارة شديدة    «نجوم إف إم» تكرم أحمد السقا في حلقة خاصة    تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في دورته الثانية بالأوبرا (صور)    الكشف على 1161 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    الفيوم تستضيف الجلسة ال26 للجنة قطاع العلوم الأساسية على مستوى الجامعات    تقرير: كايزر تشيفز يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو    المؤلف نادر صلاح الدين: عادل إمام لا يتدخل في كتابة السيناريو إلا بطريقة احترافية شديدة    أستاذ قانون دولي: يجب على محكمة العدل إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة    قصر ثقافة مطروح.. لقاءات عن العمل وإنجازات الدولة وورش حرفية عن النول والمسمار    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    الشباب والرياضة: مشروع قومي لتطوير مدربي منتخبات كرة القدم    طريقة عمل العزيزية لتحلية سريعة التحضير وشهية    أعراض ضربة الشمس، وطرق العلاج في البيت والوقاية    نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    فعاليات فنية ل ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تخطي الأزمات ب ثقافة الغربية    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    مدفيديف يصف زيارة زيلينسكي إلى خاركوف ب«الوداعية»    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    فانتازي يلا كورة.. الثلاثي الذهبي قبل الجولة الأخيرة في بريميرليج    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    أحلام الشباب في اقتناص ثروات الذكاء الاصطناعي تتحطم على صخرة الجامعات الحكومية    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد وشنوان    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون: تنازل مبارك وأسرته عن ممتلكاتهم..لا يعفيهم من المحاكمة
نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2011

هل يعفي تنازل الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته عن كافة ممتلكاتهم في مصر والخارج عن محاكمتهم وتسقط الدعوي القضائية ضدهم والتوقف عن إجراء التحقيقات وإحالتهم إلي المحاكمة.. "المساء" طرحت هذه التساؤلات علي خبراء القانون الجنائي لمعرفة موقف القانون تجاه التنازل عن الأموال والممتلكات لأسرة الرئيس السابق.
أكد خبراء القانون الجنائي أن جرائم المال العام ومعاقبة مرتكبيها ليس فيها تصالح أو تنازل.. وأن قانون العقوبات ليس به أي نص يسمح بتنازل المجتمع عن محاكمة مرتكبيها مقابل التنازل عن الأموال غير المشروعة الناتجة عنها.. وأن رد الأموال ليس له أثر في الدعوي الجنائية طالما توافر قيام الجريمة وأركانها من تربح واستيلاء وتزوير واستغلال الوظيفة وهي جرائم جنائية وتصل عقوباتها للسجن المشدد أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
تقول د.فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً إن قانون العقوبات ليس به أي نص يسمح بتنازل المجتمع عن العقوبة المقررة للجريمة في مقابل التنازل عن الأموال غير المشروعة الناتجة عنها خاصة في الجرائم الجنائية وجرائم الاستيلاء علي المال العام والتربح من الوظيفة التي ارتكبها جميع أفراد أسرة الرئيس السابق.
تضيف أن النيابة العامة يعطيها القانون سلطة حفظ التحقيقات وإصدار قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في حالة عدم وجود ما يثبت ارتكاب المتهم للجريمة وليس لمجرد صفة هذا الجاني سواء رئيس جمهورية أو عاملاً.. لأن جميع المواطنين سواء أمام القانون والتفريق بينهم حسب حالتهم يعتبر مخالفة لمبادئ الدستور.
يؤكد المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن تنازل أسرة الرئيس السابق عن ممتلكاتها لا أثر لها من قريب أو بعيد بشأن الجريمة الجنائية التي ارتكبوها وتستجوب عقابهم عليها.. لأن التنازل ليس ركناً من أركان وقوع الجريمة وليس دليل براءة أو إدانة.. لأن الاستيلاء علي الأموال المملوكة للشعب والتربح من الوظيفة جريمة لها من الأدلة والمستندات التي تدين الجاني أو تنفي عنه الجريمة.
يوضح أن التنازل عن الأموال والممتلكات يكون له أثر فقط عند تقدير العقوبة وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة حيث يكون التنازل مستنداً يعطي للمحكمة فرصة لتخفيف الحكم أو إلغائه أو تشديده حسب ما تراه المحكمة.
يؤكد أن جرائم الرئيس السابق وأسرته هي إضرار بالمال العام والتربح من الوظيفة والاستيلاء والسرقة والاختلاس وهي توصف حسب الجريمة ووضع القائم بها.. وأن الجريمة الواحدة يرتبط بها جرائم أخري حسب نص قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها للسجن المشدد أو المؤبد.
يضيف أن القانون يعطي للنيابة سلطة تغليب المصلحة العامة للدولة علي مصلحة المتهم وتقوم بحفظ الدعاوي ضد أسرة الرئيس السابق بصفتها صاحبة الدعوي العمومية إذا ترأي لها أن رد الأموال مكسب للدولة والشعب.. ولها أيضاً أن تحيل القضية للمحاكمة الجنائية.. كما يعطي القانون لهيئة المحكمة سلطة عند الحكم بالإدانة ومعاقبة المتهم أن تخفف العقوبة باستخدام الرأفة أو الحكم بوقف التنفيذ حسب ظروف الدعوي.
يقول د.سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة القاهرة: ليس لدينا قانون ينص علي التصالح مع مرتكبي جرائم الاستيلاء علي المال العام التي ارتكبها الرئيس السابق وزوجته ونجليه.. ولكن التصالح يتم فقط وفقاً للقانون رقم 103 لسنة 2004 بشأن البنك المركزي الذي يجوز التصالح مع الحاصلين علي قروض.. وهو ما حدث في قضايا نواب القروض لاسترداد الأموال مقابل إنهاء الدعاوي ضدهم.
يضيف أن قانون العقوبات ينص علي إلزام المتهم برد الأموال والغرامة مع الحكم بالسجن المؤبد أو المشدد ولذلك فإن رد الأموال لا يغني عن محاكمة أسرة مبارك جنائياً.. وأن إعفاء هذه الأسرة من العقوبات علي جرائم يمكن في حالة إصدار مرسوم بقانون بإضافة مواد جديدة لقانون العقوبات إلي المواد 118 مكرر وما بعدها بأن يجوز التصالح بعد رد الأموال والممتلكات وإعطاء النيابة العامة والمحكمة الحق في الحكم بانقضاء الدعوي القضائية ضد الرئيس السابق وأسرته.
يقول محمد زارع محام ورئيس المنظمة العربية الجنائية إن القانون المدني يجيز في بعض القضايا رد الممتلكات والأموال أو سداد الديون إذا تعهد الجاني بذلك في مقابل تخفيف الحكم عليه أو إعفائه من العقوبة.. ولكن جرائم الرئيس مبارك وأسرته لا تعتبر مدنية فقط ولكن لها صبغة سياسية وجنائية تنص علي ضرورة معاقبة مرتكبيها بمواد القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.