يقدم اليوم الثلاثاء محمد عبدالوهاب بصفته وكيلا عن عادل معتوق أحد أزواج سوزان تميم مذكرة للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطلب منه أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما نظرا لأن العقوبة مخففة ولم يتم توقيع عقوبة الإعدام بالمخالفة للقانون. كما يقدم محامى معتوق مذكرة للطعن أمام محكمة النقض فى الحكم، جاء فيها أن حكم سجن هشام طلعت جاء غامضا، حيث لم توضح المحكمة سبب استعمالها الرأفة بحق هشام طلعت لدرجة أنها نزلت بالعقوبة درجتين من الإعدام «إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن». وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت بالسجن 15 عاما لإدانته بتحريض المتهم محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وعاقبته المحكمة بالسجن 28 عاما. وطبقا للقانون، فإن محكمة النقض لا يحق لها تغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق هشام طلعت إلى عقوبة الإعدام إلا فى حالة واحدة هى تقدم النائب العام بطعن على حكم السجن، فإذا لم يطعن النائب العام على الحكم، فإن المحكمة لا تملك سوى 3 خيارات هى تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إصدار حكم بالبراءة. وقال محمد عبدالوهاب محامى معتوق إنه طعن مباشرة أمام محكمة النقض على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع المجنى عليه أو ورثته فى الطعن فى الدعاوى الجنائية، لأن النص القانونى الذى ينص على ذلك غير دستورى، وسيدفع بذلك أمام المحكمة. وأضاف أن القانون يقف ضد المجنى عليه لصالح المتهم وهو ما يتناقض مع القاعدة القانونية التى تقول إن الخصوم لهم مراكز قانونية متساوية، حيث إن القانون يعطى المتهم فى حالة صدور حكم بحبسه أو سجنه أو حتى تغريمه، الحق فى استئناف الحكم أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى، لكن إذا حصل على حكم بالبراءة فإن المجنى عليه ممنوع من استئناف حكم البراءة الذى أضر به أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فى الدعوى الجنائية، حيث يفترض القانون أن النيابة العامة ستطعن وتراجع جميع أحكام البراءة، وهو أمر صعب الحدوث. وأوضحت مذكرة الطعن أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى انتحلا لنفسيهما سلطة القضاء فى مهام لم تنط بهما، وأصدر المتهم هشام طلعت حكمه بإعدام المجنى عليها سوزان تميم دون أن يعطيها الفرصة للدفاع عن نفسها، فكان حكمه نهائيا غير قابل للطعن، مستغلا فى ذلك نفوذه السياسى ومكانته الاجتماعية وأمواله الطائلة، متصورا أنه فى مأمن من العقاب، وكان المتهم محسن السكرى هو المنفذ للحكم النهائى البات بإنهاء حياة المجنى عليها ذبحا كالشاة ودون رحمة دون دفاع أو دفوع أو طعن أو محاكمة ودون سند من شرع أو دين أو قانون يبيح لهما ذلك، بينما المتهمان حاليا ينعمان بمحاكمات عديدة وفرص لتقديم الدفاع والدفوع وأدلة النفى. وأضافت المذكرة أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الجنايات من ثبوت الاتهام فى حق المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى وأكدت توافر الظروف المشددة فى حقيهما من الناحية الموضوعية والشخصية، وبدلا من الحكم عليهما بالإعدام أخذتهما المحكمة بالرأفة دون سبب معروف بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون العقوبات التى وضعها المشرع ليستفيد منها متهمو المصادفة الذين يتم استفزاز مشاعرهم فيرتكبون جرائم دون قصد أو ترتيب، أما فى القضية الماثلة فإن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى كان أمامهما فرص كثيرة للتوبة والعدول عن خططهما الإجرامية، لكنهما أصرا على السير فى ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وواصلت المذكرة أن المحكمة لم توضح سبب استعمال الرأفة حيث اكتفت بعبارة «أنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التى قصدتها المحكمة. واستطردت المذكرة أنه على الرغم من أن القانون لم يحدد أحوال الجريمة التى تصلح أساسا» لأخذ المتهم بالرأفة تاركا استخلاصها للسلطة التقديرية للمحكمة، لكنها معروفة مثل تفاهة الضرر المترتب على الجريمة أو الملابسات الخاصة بزمن أو مكان أو وسيلة ارتكابها، ومن قبيل العناصر الشخصية التى تؤخذ فى الاعتبار عمر الجانى وخبرته فى الحياة، وبواعثه وغايته من الجريمة وتاريخه الإجرامى وعلاقته بالمجنى عليه. فضلا عن أن المقرر قانونا «أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة. فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا» لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء الجنائى هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة. كما أن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت: «هو الذى اتفق مع المتهم محسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها على الرغم من أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطابا إلى السفارة موقعا باسم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات».