هنعرف أمتى الحكومة السرية الجديدة، ساويرس يتساءل عن موعد إعلان التشكيل الوزاري    تشكيل الحكومة الجديدة.. تدخل برلماني لتحديد معايير اختيار الوزراء والمحافظين الجدد    «التضامن» تقرر توفيق أوضاع 3 جمعيات ب 3 محافظات    إلغاء الأدبي والعلمي.. تفاصيل نظام الثانوية الجديد وموعد تطبيقه    اليوم.. "إسكان الشيوخ" تعقد 7 اجتماعات بشأن مشروعات طرق    مدبولي: خطة زمنية تتم متابعتها أسبوعيا لأعمال الإخلاء والتعويضات بجزيرة الوراق    وزيرة البيئة: إطلاق مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة خلال 2024    الإسكان: خزان استراتيجي لتحسين ضغط المياه شرق مدينة الشروق    تعرف على توصيات «الشيوخ» بشأن الذكاء الأصطناعي وفرص العمل    عرض حلول تحديد الهوية بمؤتمر الأمن السيبراني .. تفاصيل    رحلات بيئية لوادي الجمال وجبل علبة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية    الشركة القابضة المصرية الكويتية تعلن عودة الغاز إلى مصانع الأسمدة التابعة    عاشور: الانتهاء من تصميم سيارة كهربائية بالكامل.. وبدء عمليات التصنيع الفعلي    مفتي الجمهورية: الكيان الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من العالم    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    أوقفوا الدعم العسكرى لإسرائيل.. آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض يدعمون فلسطين بحمل لافتات تصف بايدن بالكذاب    عضو ب«النواب»: قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات انتهاك صارخ لكل القوانين    حزب الله يستهدف موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة    «البحرية البريطانية» تعلن وقوع حادث على بعد 70 ميلا جنوب غربي عدن اليمنية    مقررة أممية: إسرائيل استغلت قضية الأسرى لإضفاء شرعية على قتل الفلسطينيين    الذكاء الاصطناعي يفجر مفاجأة حول الفائز بلقب يورو 2024    عدلي القيعي يكشف شعبية الأهلي في مصر ب إحصائية رقمية    مواجهات أفريقية قوية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    دي لا فوينتي: أستخدم بيدري بشكل مختلف عن برشلونة    استخراج جثة شاب من «هويس أبو علي» بسمنود بعد يومين من غرقه بالغربية    تبدأ خلال ساعات.. انخفاض الحرارة على هذه المحافظات الأيام المقبلة    لمدة أسبوعين.. موعد بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في مطروح    1824 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة ب10 لجان في الوادي الجديد    نيابة بورسعيد تُصدر قرارًا هامًا بشأن «سفاح التجمع»    «الداخلية»: ضبط 552 مخالفة عدم ارتداء الخوذة وسحب 1334 رخصة خلال 24 ساعة    محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية    بقيمة 20 مليون جنيه..ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحوزة بؤرة إجرامية بالبحيرة    أول بلاغ للنائب العام ضد عمرو دياب بعد صفع معجب بالقلم    فيلم اللعب مع العيال، القصة والأبطال وموعد طرحه في السينمات بموسم عيد الأضحى    حنان ترك تتصدر التريند بسبب ابنتها.. ما القصة؟    الموت يفجع الفنان محمد نجاتي    «مع بدء طرح أفلام العيد».. 4 أفلام مهددة بالسحب من السينمات    عالم أزهري يوضح فضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وكيفية اغتنامها    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    «الإفتاء» توضح أعمال يوم النحر للحاج وغير الحاج.. «حتى تكتمل الشعائر»    أستاذ صحة عامة: التعرض لأشعة الشمس هذه الأيام خطر    الصحة توقع خطاب نوايا مع استيلاس فارما لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية    "معلومات الوزراء":مشروع الجينوم المصري في مرحلة المهد وسيحدث طفرة بكافة المجالات    تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على الإنسان.. تؤدي إلى مضاعفات خطيرة    هذه الأبراج يُوصف رجالها بأنهم الأكثر نكدية: ابتعدي عنهم قدر الإمكان    نجم الزمالك السابق يرد.. هل أخطأ حسام حسن بمشاركة الشناوي؟    اليوم.. جمعية الفيلم تقيم تأبينًا ل صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي    من تعليق المعاهدات إلى حرب «البالونات» الأزمة الكورية تتخذ منعطفًا خطيرًا    أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني    ياسر إدريس: لا ينقصنا لاستضافة الأولمبياد سوى إدارة الملف    ماذا قالت سيدة التوقعات مع عمرو أديب عن العوضي وياسمين عبد العزيز وأمل ماهر وشيرين؟ (فيديو)    النديم: 314 انتهاك في مايو بين تعذيب وإهمال طبي واخفاء قسري    ما أهم الأدعية عند الكعبة للحاج؟ عالم أزهري يجيب    طارق قنديل يتحدث عن.. سر نجاح الأهلي ..البطولة الأغلى له.. وأسعد صفقة بالنسبة له    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد انتظام سير العمل بعيادة الجلدية ووحدة طوسون الصحية    ما هي أيام التشريق 2024.. وهل يجوز صيامها؟    عقوبة تصل ل مليون جنيه.. احذر من إتلاف منشآت نقل وتوزيع الكهرباء    انتصار ومحمد محمود يرقصان بحفل قومي حقوق الإنسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرتان للنائب العام وللنقض تطلبان إلغاء حكم الجنايات فى مقتل سوزان تميم
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 11 - 2010

يقدم اليوم الثلاثاء محمد عبدالوهاب بصفته وكيلا عن عادل معتوق أحد أزواج سوزان تميم مذكرة للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يطلب منه أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر بسجن رجل الأعمال هشام طلعت 15 عاما نظرا لأن العقوبة مخففة ولم يتم توقيع عقوبة الإعدام بالمخالفة للقانون.
كما يقدم محامى معتوق مذكرة للطعن أمام محكمة النقض فى الحكم، حصلت «الشروق» على نسخة منها وجاء فيها أن حكم سجن هشام طلعت جاء غامضا، حيث لم توضح المحكمة سبب استعمالها الرأفة بحق هشام طلعت لدرجة أنها نزلت بالعقوبة درجتين من الإعدام «إلى المؤبد، ومن المؤبد إلى السجن».
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضى عادل عبدالسلام جمعة قد عاقبت هشام طلعت بالسجن 15 عاما لإدانته بتحريض المتهم محسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وعاقبته المحكمة بالسجن 28 عاما.
وطبقا للقانون، فإن محكمة النقض لا يحق لها تغليظ عقوبة السجن الصادرة بحق هشام طلعت إلى عقوبة الإعدام إلا فى حالة واحدة هى تقدم النائب العام بطعن على حكم السجن، فإذا لم يطعن النائب العام على الحكم، فإن المحكمة لا تملك سوى 3 خيارات هى تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة أو إصدار حكم بالبراءة.
وقال محمد عبدالوهاب محامى معتوق ل«الشروق» إنه طعن مباشرة أمام محكمة النقض على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يمنع المجنى عليه أو ورثته فى الطعن فى الدعاوى الجنائية، لأن النص القانونى الذى ينص على ذلك غير دستورى، وسيدفع بذلك أمام المحكمة.
وأضاف أن القانون يقف ضد المجنى عليه لصالح المتهم وهو ما يتناقض مع القاعدة القانونية التى تقول إن الخصوم لهم مراكز قانونية متساوية، حيث إن القانون يعطى المتهم فى حالة صدور حكم بحبسه أو سجنه أو حتى تغريمه، الحق فى استئناف الحكم أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى، لكن إذا حصل على حكم بالبراءة فإن المجنى عليه ممنوع من استئناف حكم البراءة الذى أضر به أو الطعن عليه أمام المحكمة الأعلى فى الدعوى الجنائية، حيث يفترض القانون أن النيابة العامة ستطعن وتراجع جميع أحكام البراءة، وهو أمر صعب الحدوث.
وأوضحت مذكرة الطعن أن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى انتحلا لنفسيهما سلطة القضاء فى مهام لم تنط بهما، وأصدر المتهم هشام طلعت حكمه بإعدام المجنى عليها سوزان تميم دون أن يعطيها الفرصة للدفاع عن نفسها، فكان حكمه نهائيا غير قابل للطعن، مستغلا فى ذلك نفوذه السياسى ومكانته الاجتماعية وأمواله الطائلة، متصورا أنه فى مأمن من العقاب، وكان المتهم محسن السكرى هو المنفذ للحكم النهائى البات بإنهاء حياة المجنى عليها ذبحا كالشاة ودون رحمة دون دفاع أو دفوع أو طعن أو محاكمة ودون سند من شرع أو دين أو قانون يبيح لهما ذلك، بينما المتهمان حاليا ينعمان بمحاكمات عديدة وفرص لتقديم الدفاع والدفوع وأدلة النفى.
وأضافت المذكرة أنه على الرغم مما انتهت إليه محكمة الجنايات من ثبوت الاتهام فى حق المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى وأكدت توافر الظروف المشددة فى حقيهما من الناحية الموضوعية والشخصية، وبدلا من الحكم عليهما بالإعدام أخذتهما المحكمة بالرأفة دون سبب معروف بالمخالفة لنص المادة 17 من قانون العقوبات التى وضعها المشرع ليستفيد منها متهمو المصادفة الذين يتم استفزاز مشاعرهم فيرتكبون جرائم دون قصد أو ترتيب، أما فى القضية الماثلة فإن المتهمين هشام طلعت ومحسن السكرى كان أمامهما فرص كثيرة للتوبة والعدول عن خططهما الإجرامية، لكنهما أصرا على السير فى ارتكاب الجريمة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وواصلت المذكرة أن المحكمة لم توضح سبب استعمال الرأفة حيث اكتفت بعبارة «أنه نظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة»، دون توضيح الظروف التى قصدتها المحكمة.
واستطردت المذكرة أنه على الرغم من أن القانون لم يحدد أحوال الجريمة التى تصلح أساسا» لأخذ المتهم بالرأفة تاركا استخلاصها للسلطة التقديرية للمحكمة، لكنها معروفة مثل تفاهة الضرر المترتب على الجريمة أو الملابسات الخاصة بزمن أو مكان أو وسيلة ارتكابها، ومن قبيل العناصر الشخصية التى تؤخذ فى الاعتبار عمر الجانى وخبرته فى الحياة، وبواعثه وغايته من الجريمة وتاريخه الإجرامى وعلاقته بالمجنى عليه.
فضلا عن أن المقرر قانونا «أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، فيجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة. فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا» لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء الجنائى هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.
كما أن المحكمة قالت فى حق المتهم الثانى هشام طلعت: «هو الذى اتفق مع المتهم محسن السكرى على قتل المجنى عليها وحرضه على ذلك بإلحاح وإصرار وهو ما أدى إلى خلق فكرة الجريمة فى نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها على الرغم من أن المتهم الأول لم تكن تربطه أى علاقة أو صلة سابقة بالمجنى عليها، وبعد نشأة فكرة الجريمة اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها أو حادث سيارة لتبدو الواقعة كحادث انتحار وساعد بأن استخرج له تأشيرة السفر إلى لندن فى مرحلة محاولة تنفيذ الجريمة بلندن وهو ما ثبت من كتاب السفارة البريطانية بالقاهرة حيث وجه هشام طلعت خطابا إلى السفارة موقعا باسم هشام طلعت باعتبار أن المتهم الأول يعمل رئيسا لقسم العلاقات العامة والأمن بمجموعة شركات طلعت مصطفى وأنه سوف يسافر مع السيد هشام طلعت مصطفى فى رحلة عمل إلى لندن، وأن مجموعة شركات طلعت مصطفى سوف تغطى جميع التكاليف له وحجز له الفنادق التى يقيم فيها بواسطة موظفى شركاته وأمده بمبالغ مالية لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول، والتى تأيدت بتقرير وشهادة أيمن نبيه عبدالفتاح وهدان نائب مدير الرقابة على البنوك بالتحقيقات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.