قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17)، ونص الفقرة السادسة من المادة(35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، حيث ارتأت أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون وجود مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور عام 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. كما أكدت المحكمة فى حكم آخر، أن تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص "غير دستورى"، وقضت بعدم دستورية نص البند(4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدلة بالقانونين رقمى 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987، وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره. وأكدت المحكمة فى حكم آخر عدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبى، كذلك قضت بعدم دستورية نص البند السادس من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1996، وسقوط نص المادة 43 من القانون فى مجال تطبيقها على البند رقم (6) المشار إليه. كذلك أكدت المحكمة فى حكم رابع لها، أن فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد "غير دستورى"، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولاً من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتباراً من 4/5/1991.