المستشار ماهر البحىرى فرض ضريبة مبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري 4 أحكام مهمة أمس..حيث قضت بعدم اختصاص القضاء العادي بالفصل في المنازعات الضريبية وان الفصل فيها من اختصاص القضاء الإداري، كما قضت بعدم دستورية تمييز العاملين بالحكومة في قواعد احتساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص، وعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريببي، وعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي علي الدقيق المستورد. وأكد المستشار ماهر سامي المتحدث الرسمي للمحكمة انه بالنسبة للطعن الأول..فقد قضت المحكمة بجلستها أمس بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات.. وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ " قد قضت بإحالة الطعن المنظور أمامها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية النصين السابق بيانهما لما ارتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة علي المبيعات للمحكمة الابتدائية ، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ، وأضافت المحكمة أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم بما يعد معه اسناد هذا الاختصاص إلي المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي بمقتضي النصين المطعون فيهما منطويا علي إخلال باستقلال السلطة القضائية، وانتقاص من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية.. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 47 لسنة 1984 107 لسنة 1987 وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخاً لإعمال آثاره . وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص المطعون فيه والذي قضت بعدم دستوريته قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين في المركز القانوني في مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية ، وذلك بأن وضع سقفاً كحد أقصي لمتوسط الأجر الأساسي الذي يحسب علي أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل في 140٪ من متوسط أجورهم الأساسية في الخمس سنوات السابقة علي انتهاء مدة اشتراكهم في التأمين ، دون النص علي هذا الحد الأقصي بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام ، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التي يربط وفقا لها معاشاتهم علي أساس المتوسط الشهري لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم، وليس خمس سنوات ..كما قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة (44) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات وبعدم دستورية اعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي..وكانت النيابة العامة قد أحالت المدعي إلي المحاكمة الجنائية لأنه ذكر عمداً بيانات غير صحيحة عن مبيعاته ، فحكمت محكمة أول درجة عليه بغرامة وألزمته بأداء الضريبة الأصلية وتعويض وفوائد التأخير. وأسست المحكمة الدستورية حكمها علي أن المشرع بما نص عليه بصدر المادة (44) المطعون فيه من أنه " يعد متهرباً من الضريبة " وهي جريمة عمدية نص في البند السادس من هذه المادة علي أن مجرد تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10٪ مما ورد با لإقرار ، بمثابة قرينة قانونية علي جريمة التهرب العمدي من سداد الضريبة .. وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند أولاً من المادة (1) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 من العمل بأحكامه اعتباراً من 4/5/1991 .. وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الدستورية طلباً للحكم بعدم دستورية النص السالف ذكره فيما تضمنه من فرض الضريبة العامة علي المبيعات علي سلعة الدقيق الفاخر المستورد والمبينة بالجدول رقم (2) من الجدول رقم (أ) المرافق للقانون وذلك بأثر رجعي اعتباراً من 4/5/1991 وركنت المحكمة في أسباب حكمها المتقدم إلي أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور ، ولو بأثر رجعي يرتد إلي تاريخ العمل بها ، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولايحيلها إلي عمل مشروع دستورياً، ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، ذلك أن الضريبة التي تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.