قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار، ماهر البحيرى رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة (17)، والسادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، وقضت بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية، واختصاص القضاء الإدارى بها. كانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ، قررت إحالة الطعن المنظور أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين السابق بيانهما لما إرتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة، ودون وجود مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور عام 1971، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها بعدم دستورية النصين المطعون عليهما أن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقدياً ناشئاً عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقتين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها، فهى لا تفعل باعتبارها طرفاً فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض فى إطار من قواعد القانون العام الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها. وأضافت المحكمة، أن المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم بدءاً من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة والذى استن بنص البند سابعاً من المادة (8) منه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لما لها من طبيعة إدارية بحتة، وتأكد هذا الاختصاص بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، كما نصت عليه المادة 174 من الدستور الحالى، بما يعد معه إسناد هذا الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاءالعادى بمقتضى النصين المطعون فيهما منطويا على إخلال باستقلال السلطة القضائية.