أسعار الجمبري والكابوريا اليوم السبت 4-5-2024 في محافظة قنا    عمرو أديب عن الفسيخ: "مخلوق مش موجود غير في مصر.. تاكله وتموت سعيد"    مصدر ل تايمز أوف إسرائيل: صبر واشنطن مع حماس بدأ ينفد    8 مستندات لتحديد تاريخ مخالفة البناء.. اعرفها لتقديم طلب التصالح    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024.. عز 24155 جنيها للطن    توريد أكثر من 16 ألف طن قمح بالإسكندرية    أخبار مصر: خبر سار للاقتصاد المصري، فرمان بنهاية شيكابالا في الزمالك، شيرين تثير الجدل بالكويت، أمريكا تطالب قطر بطرد حماس    أسعار الذهب في بداية تعاملات السبت 4 مايو    حسين هريدي: أمريكا لا تؤيد فكرة وقف إطلاق نار دائم في غزة    دبلوماسي روسي ينتقد الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات الإلكترونية على أوروبا    بلينكن يقول إن هجوما إسرائيليا على رفح سيتسبب بأضرار "تتجاوز ما هو مقبول    جيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية    الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة    موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة في الدوري المصري    بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة    تصل ل600 جنيه.. سعر اللوحات المعدنية في قانون المرور الجديد (تفاصيل)    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 5 مايو 2024 | إنفوجراف    مونودراما فريدة يختتم لياليه على مسرح الطليعة في هذا الموعد    نشرة المرأة والصحة : نصائح لتلوين البيض في شم النسيم بأمان.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت    اكتشاف جثة لطفل في مسكن مستأجر بشبرا الخيمة: تفاصيل القضية المروعة    إصابة 15 شخصًا في حادث سيارة ربع نقل بالمنيا    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وولفرهامبتون    30 دقيقة تأخير في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية» السبت 4 مايو 2024    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحيثيات الكاملة لحكم إحالة «التأسيسية» ل«الدستورية العليا»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
قالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن نص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والرقابة على أعمالها، الأمر الذى يشوب ذلك النص بمخالفة حكم المادة "48" من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بنظر المنازعات الإدارية.
وحكم المادة "48 من الإعلان الدستورى" واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع اختصاصات الهيئات القضائية.
وأضافت المحكمة، أن القرارت المشار إليها فى المادة الأولى قرارات إدارية فردية، ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعى، مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية التى لا تخضع يوما لرقابة أى جهة قضائية فى مصر، ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أي رقابة على الأعمال البرلمانية لأية جهة قضائية بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تشوبه شبهة مخالفة المادة "21" من الإعلان الدستورى التى كفلت حق التقاضى، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل من رقابة القضاء، وكذلك شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة " 47 من الإعلان الدستورى من أنه لايجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيار وصدر خاليا من المعايير.
الأمر الذى يشير إلى أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التى أقيمت لوقف تنفيذ القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية، بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية الأولى، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية الجديدة وقدمت ضده طعون عديدة.
وقصد من المادة الأولى تحصين قرارات الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة تفلتا من هذه الرقابة على وجه ينطوى على إساءة استعمال سلطة الانحراف.
ولجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات الدستورية والبرلمانية، مخالفا نوعها وكونها وجوهرها بطبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة .
ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابتها شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى، إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت أمرها للمحكمة الدستورية للفصل فيها.
المحكمة الدستورية بعد أن تفصل فى مدى دستورية هذه المادة ستعيد الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى، فإذا قضت المحكمة بدستوريتها تكون المحكمة غير مختصة، وإذا قضت بعدم دستوريتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضوية المستشارين وعبد المجيد المقنن وسامى درويش وأمانة سر سامى عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.