أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري اربع احكام بشأن دستورية عدد من القوانين ، حيث أقرت المحكمة بعدم دستورية اختصاص القضاء العادي بالفصل فى المنازعات الضريبية واختصاص القضاء الأدارى بها ، كما أقرت ايضا بأن فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد ، وعدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات تهرب ضريبى . وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ، ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات . وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ ” قد قضت بإحالة الطعن المنظور أمامها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين السابق بيانهما لما ارتأته أن هذين النصين قد منحا الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات للمحكمة الابتدائية ، بالرغم من طبيعتها الإدارية البحتة ، ودون وجود مبرر تقتضيه الضرورة أو المصلحة العامة بالمخالفة لنص المادة (172) من دستور عام 1971 ، والبندين السادس والرابع عشر من المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .