طالعتنا بعض الصحف المصرية مثل جريدة "العالم اليوم" و"الوفد" و"المصري اليوم" صباح الثلاثاء 31/5/2011 بما أعلنه الدكتور سمير صياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومن أهم ملامحه: 1 - الاعفاء من العقوبة لكل من يبادر بإبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قبل عمله عن الأشخاص الذين يتفقون أو يتعاقدون فيما بينهم علي القيام ببعض الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة. 2 - زيادة عقوبة الغرامة المقررة علي بعض مخالفات ذلك القانون لتبلغ قيمتها 10% من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة. والمنافسة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية وهي من سنن الفطرة الكونية للبشر غايتها التفوق المنوط بالنشاط الاقتصادي وجود نظام قانوني يرتب قيودا علي تلك الحرية من خلال وسائل تشريعية تحقق الاتزان العادل بين المشروعات المتنافسة بحيث لا يتحول بعضها بمرور الوقت إلي الاحتكار ومن هنا يبرز دور الدولة ليس في كونها مجرد حارسة للنظام الحاكم لأطراف السوق بقدر ما هي طرف أصيل يدخل في ملقات هذا التعامل تتبع نطاق القاعدة القانونية كي تصبح يد الإدارة الشارعة أداة قادرة علي حماية المنافسة من الممارسات الضارة بها.. لهذا قام المشرع المصري بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية تحقق أحكامه الجانب الوقائي المانع لحدوث الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة والجانب العلاجي القامع عند حدوثها. ونود هنا أن نشير إلي ما يلي: أولا: خلال فبراير سنة 2005 صدر قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 3 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1316 لسنة 2005 من أهم ملامحه: 1 - عرف السوق المعنية بأنها سوق المنتجات التي يعد كل منها بديلا عمليا وموضوعيا عن الآخر داخل منطقة تتجانس فيها ظروف التنافس وفرصتها المحتملة. 2 - عرف السيطرة علي السوق المعنية بأنها قدرة شخص تزيد حصته السوقية عن 25% من تلك السوق علي أحداث تأثير فعال علي الأسعار أو حجم المعروض بها دون ما تكون لمنافسيه القدرة علي الحد من ذلك. 3 - خاطب من له السيطرة علي السوق المعنية وأوجب عليه حظر القيام بأي ممارسات ضارة بالمنافسة المشروعة مثل التوقف عن الإنتاج أو الاتجار علي الوجه المعتاد أو الحد من دخول السوق أشخاص جدد أو خروج أشخاص منه أو التحكم في عرض المنتجات داخل مناطق مخصصة أو عن طريق أشخاص معنية أو لفترات محددة أو التحكم في حركة تجارة السلع والخدمات من حيث الأسعار أو حجم الإنتاج أو حجم المعروض منها داخل السوق. 4 - أجاز القانون بقرار مجلس الوزراء تحديد سعر بيع أي منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولا يعتبر أي اتفاق تبرمه الحكومة في ذلك من الممارسات الضارة بالمنافسة المشروعة. ثانيا: في أبريل سنة 2006 أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق القرار 571 سنة 2006 بتفويض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بتنفيذ نصوص وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحته التنفيذية ومن ثم فقد ألت تبعية جهاز حماية المنافسة لهذا الوزير. ثالثا: في يوليو سنة 2006 أحال المهندس رشيد محمد رشيد شركات إنتاج الأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي انتهي بتقرير جلسته المنعقدة في 4/10/2007 إلي أحالة تلك الشركات للنيابة العامة بتهمة مخالفتهم لقانون حماية المنافسة 3 سنة 2005. رابعا: في يونية سنة 2008 بناء علي طلب المهندس رشيد محمد رشيد حول قانون حماية المنافسة بالقانون 190 سنة 2008 من أهم ملامحه الزام الأشخاص الذين يتجاوز أرقام أعمالهم السنوي بآخر ميزانية 100 مليون جنيه إخطار جهاز حماية المنافسة عن اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو استحواذات أو الجميع بين إدارة شخصية أو أكثر بالإضافة لذلك زيادة عقوبة الغرامة علي مخالفة وذلك القانون بما لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا يجاوز 300 مليون جنيه وتضاعف تلك العقوبة في حديها الأدني والأقصي عند العود. خامسا: في أغسطس سنة 2008 طالعتنا معظم الصحف المصرية بأخبار أكدت أن أول تطبيق لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تمثل في الأحكام التي صدرت عن محكمة مدينة نصر بمعاقبة عشرين من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بالغرامة عشرة ملايين جنيه لكل منهم ذلك لثبوت مخالفتهم قانون حماية المنافسة 3 سنة 2005.