افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    سعر سبيكة الذهب بعد تثبيت الفائدة.. اعرف بكام    مياه الشرب بالجيزة.. كسر مفاجىء بمحبس مياه قطر 600 مم بمنطقة كعابيش بفيصل    نداء عاجل من غرفة شركات السياحة لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    أصحاب المركز الرابع للعلوم الطبية الانتقالية يكشفون ل«مصر تستطيع» تفاصيل المسابقة    هيئة الأركان المسلحة الإيرانية: مروحية "رئيسي" احترقت بعد اصطدامها بمرتفع.. ولم تخرج عن مسارها    حزب الله اللبناني يعلن استهدف جنود إسرائيليين عند مثلث السروات مقابل بلدة يارون بالصواريخ    قرار يوسع العزلة الدولية.. ماذا وراء تصنيف الحكومة الأسترالية لميليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية؟    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    رياض منصور: فلسطين ستحصل على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة قريبا    هيثم عرابي يكشف تعليمات طلعت يوسف للاعبي فيوتشر قبل مواجهة الزمالك    منتخب مصر يخسر من المغرب في ربع نهائي بطولة إفريقيا للساق الواحدة    خالد جلال: جوميز كان يعرف من أين تؤكل الكتف    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    موعد إعلان نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري 2024    نقابة المهن الموسيقية تعزي مدحت صالح في وفاة شقيقه    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حظك اليوم برج القوس الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مأساة غزة.. إدارة مستشفى شهداء الأقصى تحذر من كارثة خلال ساعات وتقدم طلبا لتفاديها    5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف شقة سكنية وسط حي الدرج بمدينة غزة    شهادات سيدات ل«المصرى اليوم» تحكى تجربة استخدام أوبر : «بنعيش أوقات من الرعب»    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    طريقة الاستعلام عن معاشات شهر يونيو.. أماكن الصرف وحقيقة الزيادة    الأحزاب السياسية: أكاذيب شبكة CNN حول مصر تتعمد تضليل الرأي العام.. تقرير    شوبير يُعلن موقف عبد المنعم وهاني من المشاركة أمام الترجي    عمرو أنور يعلن رحيله عن طنطا ويقترب من تدريب المصرية للاتصالات    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    سعر الدولار مقابل الجنيه.. بعد قرارات المركزي بشأن أسعار الفائدة    الهلال يهزم الطائي بثلاثية في الدوري السعودي    «دنيا سمير غانم كانت هتبقى معانا».. هشام ماجد يكشف مفاجأه عن الموسم الأول من «أشغال شقة»    أكثرهم «برج الحوت».. 5 أبراج سيحالفها الحظ خلال الفترة المقبلة (تعرف عليها)    "دمي فلسطيني".. والد بيلا حديد يعلق على إطلالة ابنته بالكوفية الفلسطينية في "كان" السينمائي    إيرادات الأربعاء.. "السرب" الأول و"بنقدر ظروفك" في المركز الرابع    انطلاق المؤتمر السنوي ل «طب القناة» في دورته ال 15    العثور على جثة متحللة لمسن في بورسعيد    لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر تناقش ملفات مهمة    قرار قضائي جديد بشأن التحقيقات مع سائق «ميكروباص» معدية أبو غالب (القصة كاملة)    محمد نور: خطة مجابهة التضليل تعتمد على 3 محاور    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    الجودو المصري يحجز مقعدين في أولمبياد باريس 2024    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    عفو السيسي عن عقوبة "البحيري" .. هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن "مركز تكوين"    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة تقرر تعديل ما أفسده عز بقانون الاحتكار بمجلس الشعب وتعفي المبلغ عن المخالفات
نشر في الدستور الأصلي يوم 30 - 05 - 2011

في هذا التوقيت بعد حبس احمد عز وابتعاده عن مجلس الشعب .. أعلن سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتتضمن التعديلات مادتين فقط اعفاء من يبلغ عن مخالفة وتغليظ العقوبة وهما المادتين اللذين تدخل فيهما أحمد عز في مجلس الشعب لتخرج تعديلات القانون عام 2008 على خلاف النصوص التي اقترحها رشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق على مجلس الشعب وقرر مجلس الشعب حينها تغيير تعديلات رشيد بمعاقبة من يبلغ عن مخالفة يشارك فيها بنصف العقوبة بدلا من اعفائه , وحينها سافر رشيد إلى فرنسا غضبا مما حدث من أحمد عز وهدد بالاستقالة .
اليوم الاثنين أعلن سمير الصياد أن الوزارة انتهت من اعداد مشروع قانون بالتعديلات وقال – في بيان صحفي – فيما يتعلق بمادة اعفاء المبلغ عن مخالفة أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وافقده فاعليته لان الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاءا كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها .
والتشريعات فى الجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها جرت على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم ، وقد اتبع المشرع المصري هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال ،واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة ( التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي ).
وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتي إضافة" فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".
التعديل الثاني في مشروع القانون خاص بزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية .
وقال الصياد أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق.
وأشار إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعته العديد من التشريعات المقارنة ( سويسرا ، هولندا، إيطاليا، أيرلندا) وهى تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجنى أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.