نقيب الأطباء يوضح سبب قرار عدم الاعتراف بشهادة «الدراسات العليا للطفولة» وإلغاءه (تفاصيل)    سعر اليورو اليوم الجمعة 7-6-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية    وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يجذب القطاع الخاص ويشجع التنافسية    وزير النقل يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماع تجمع دول البريكس في روسيا    الأمم المتحدة تعتزم إدراج إسرائيل في "قائمة العار"    صباح الكورة.. تفاصيل إصابة إمام عاشور وأرقام تاريخية لمنتخب مصر.. حسم جدل الأندية المشاركة إفريقيا وبديل صلاح في ليفربول    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    9 دول إسلامية خالفت السعودية في رؤية هلال ذي الحجة    صحة الوادي الجديد تشن حملات في مركز الفرافرة وتحرر محاضر للمخالفين    رئيس بعثة الحج: انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة    السيطرة على حريق «محل أدوات منزلية» بالشرقية (تفاصيل)    إطلالة جريئة ل حلا شيحة في «زفاف جميلة عوض».. وأحمد سعد: «عاملين بلاوي» (صور)    القاهرة الإخبارية: بلينكن يسعى خلال زيارته لإسرائيل للتوصل لاتفاق تهدئة بغزة    زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا تمثل نقطة تحول في تاريخ أوروبا    مبادرة كلنا واحد توجه قافلة إنسانية وطبية للبحيرة    هشام آمنة: تنفيذ 5130 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    ذا جارديان: "حزب العمال البريطانى" قد يعلن قريبا الاعتراف بدولة فلسطينية    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    تعليم البحر الأحمر تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة    الموقع الرسمي ل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني (تظهر خلال ساعات)    ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    خالد جلال ناعيًا محمد لبيب: ترك أثرًا طيبًا    سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام    تعرف على فضل صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة    صيام العشر الأول من ذي الحجة 2024.. حكمها وفضلها والأعمال المستحبة بها    قافلة طبية مجانية بقرى النهضة وعائشة في الوادي الجديد    رئيس «الرقابة والاعتماد»: معايير الجودة تؤسس لنظام صحي تقل فيه الأخطاء الطبية    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    صباحك أوروبي.. قانون جديد في بريميرليج.. تدعيمات برشلونة.. ورسالة الخليفي    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصياد: تعديلات في قانون المنافسة تضاعف غرامات الاحتكار
حوافز جادة للإبلاغ عن الاتفاقات الضارة تحقق مصلحة المستهلك والمنتج والتاجر
نشر في العالم اليوم يوم 31 - 05 - 2011


أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس انتهاء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن هذه التعديلات جاري إرسالها إلي رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها بما يدفع بآليات السوق كي تعمل بكفاءة وتحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار علي حد سواء. وكشف الصياد أن أهم ملامح هذا التعديل تتمثل في تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة علي الإبلاغ عنها، موضحا أنه كانت قد جرت العادة في التشريعات المتعلقة بالجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم علي ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها علي تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وأن المشروع المصري اتبع هذا النهج في العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة "التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي". وقال إنه بناء علي ذلك نصت المادة الأولي من مشروع القانون المعدل علي استبدال نص المادة "26" من القانون الأصلي بالنص الآتي: "في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها وأنه يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة". وأوضح أنه سبق لمجلس الشعب في عام 2008 أن مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته وأرجع ذلك إلي أن الإعفاء في النص السابق جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافي ذلك القصور حرص المشرع علي أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.. فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين علي المحكمة تطبيقه متي توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة علي ارتكابها، آخذاً في الاعتبار أن الإعفاء الكلي الوجوبي من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة علي أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلي السند المنطقي لتعديله، مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. أما التعديل الثاني المقترح فهو ما يتعلق بزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأكد أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبري التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، وأنه تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في النص السابق. وأشار إلي أن تبني فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذي اتبعته العديد من التشريعات المقارنة من سويسرا وهولندا وإيطاليا وأيرلندا وهي تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا طائلة جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلي جانب أنها تتماشي مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصي بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.