أعلن الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أمس انتهاء وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحاً أن هذه التعديلات جاري إرسالها إلي رئاسة مجلس الوزراء للبت فيها بما يدفع بآليات السوق كي تعمل بكفاءة وتحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار علي حد سواء. وكشف الصياد أن أهم ملامح هذا التعديل تتمثل في تحفيز المساهمين في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة علي الإبلاغ عنها، موضحا أنه كانت قد جرت العادة في التشريعات المتعلقة بالجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم علي ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها علي تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وأن المشروع المصري اتبع هذا النهج في العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج في جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة "التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي". وقال إنه بناء علي ذلك نصت المادة الأولي من مشروع القانون المعدل علي استبدال نص المادة "26" من القانون الأصلي بالنص الآتي: "في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفي من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها وأنه يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة". وأوضح أنه سبق لمجلس الشعب في عام 2008 أن مسخ النص المقترح وأفقده فاعليته وأرجع ذلك إلي أن الإعفاء في النص السابق جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافي ذلك القصور حرص المشرع علي أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها.. فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين علي المحكمة تطبيقه متي توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة علي ارتكابها، آخذاً في الاعتبار أن الإعفاء الكلي الوجوبي من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذي يدفع المساهم في الجريمة علي أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة علي ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلي السند المنطقي لتعديله، مما يؤدي إلي تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. أما التعديل الثاني المقترح فهو ما يتعلق بزيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية. وأكد أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لاسيما مع الشركات أو الكيانات الكبري التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، وأنه تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلي جانب الحد الأقصي للغرامة الواردة في النص السابق. وأشار إلي أن تبني فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذي اتبعته العديد من التشريعات المقارنة من سويسرا وهولندا وإيطاليا وأيرلندا وهي تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجني أرباحا طائلة جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلي جانب أنها تتماشي مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصي بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته.