«أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    انخفاض كبير ب«حديد عز» الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالأسواق    جولد بيليون: الذهب يتراجع 1.5% والأوقية تسجل 2337 دولارا    المشاط تبحث مع وزير التنمية الأذري ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في الربع الأخير من العام الجاري    العمل الدولية: معدل البطالة في قطاع غزة بلغ 80%    مدرب بوركينا فاسو: فرصتنا قائمة في التأهل لكأس العالم    رئيس بعثة الحج الرسمية: انتهاء تفويج حجاج القرعة من القاهرة للمدينة المنورة.. واستمرار التفويج لمكة المكرمة    تعليم بنى سويف: الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد امتحانات الثانوية العامة    عايدة فهمي ناعية المخرج محمد لبيب: رحل الخلوق المحترم    يا رايحين للنبي الغالي.. الأغنية المصرية على موعد دائم مع بهجة الحج    بعد رؤية هلال ذي الحجة.. موعد وقفة عرفات 2024 وأفضل الأعمال المستحبة    في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة" إفريقيا" Africa Health ExCon 2024    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية جلالة بالضبعة    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    «الصناعات الهندسية» وجامعة بورسعيد يبحثان تأهيل الطلاب لسوق العمل    قبل عيد الأضحى.. أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق ومزارع الماشية    صدمته سيارة مسرعة.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب فى حادث مروري بالهرم    خلال ساعات.. تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة قنا 2024    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المنيب دون إصابات    استجابة لأهالي الحي السابع.. إزالة إشغالات مقهى بمدينة نصر    تموين الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع استعدادا لعيد الأضحى    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف وزارة العدل    محمد صابر عرب: أهم ما نملكه التراث وعملت 20 سنة في إدارة وتطوير مؤسسات ثقافية    وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان «الباليه الوطني» في الأوبرا    مسئولة فلسطينية: الموت جوعا أصبح حالة يومية فى قطاع غزة    زيلينسكي: الحرب الروسية ضد أوكرانيا نقطة تحول في تاريخ أوروبا    داعية إسلامي: أبواب الخير كثيرة في ذي الحجة ولا تقف عند الصيام فقط    الأيرلنديون والتشيكيون يتوجهون لمكاتب الاقتراع في ثاني أيام انتخابات البرلمان الأوروبي    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    علي عوف: متوسط زيادة أسعار الأدوية 25% بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج    التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    ذا جارديان: "حزب العمال البريطانى" قد يعلن قريبا الاعتراف بدولة فلسطينية    سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام    لوكاكو يكشف إمكانية إنتقاله للدوري السعودي في الموسم الجديد    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    تعرف على فضل صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الصناعه" تعد مشروع لتعديل قانون حمايه المنافسه و منع الممارسات الاحتكاريه لضمان حقوق المستهلكين
نشر في مصر الجديدة يوم 30 - 05 - 2011


الدكتور سمير الصياد
فى إطار حرص الحكومة على تفعيل وإنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.وقد صرح الأستاذ الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بان أهم ملامح هذا التعديل تتلخص فى :أولا: تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها :جرت التشريعات فى الجرائم التي يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم ، وقد اتبع المشرع المصري هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال ،واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة ( التشريع الأمريكي والاتحاد الأوروبي ).وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال نص المادة (26) بالنص الآتي إضافة" فى حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة".وأشار الوزير إلى أن مجلس الشعب فى عام 2008 مسخ النص المقترح وافقده فاعليته لان الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئي فقط من العقوبة المقررة ولتلافى ذلك القصور حرص هذا المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاءا كليا من العقوبة، لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. فضلا عن أن الإعفاء من العقوبة وفقا للنص المقترح هو إعفاء وجوبي يتعين على المحكمة تطبيقه متى توافرت الشروط المقررة للكشف عن الجريمة وتقديم الأدلة على ارتكابها، أخذا فى الاعتبار أن الإعفاء الكلى الوجوبى من العقوبة عند توافر الشروط المقررة هو الحافز الذى يدفع المساهم فى الجريمة فى أن يبادر بالكشف عنها وتقديم الأدلة على ارتكابها، وبغير ذلك يتجرد النص من مضمونه ويفتقر إلى السند المنطقي لتعديله، مما يؤدى إلى تعذر الكشف عن جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكاريه ثانيا : زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية :حيث أكد الوزير أن قيمة الغرامة التي تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التي يثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص السابق.وأشار إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التي تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعته العديد من التشريعات المقارنة ( سويسرا ، هولندا، إيطاليا، أيرلندا) وهى تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التي تجنى أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التي حققها الجاني من جراء جريمته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.