*قام أبو العز الحريري، القيادي اليساري البارز والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم الأحد دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالإعلان عن الاستفتاء الدستوري في 15 ديسمبر الجاري. وذكرت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 10920 لسنة 67 قضائية، إن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 تنص على أن" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء". وأضافت: "حيث إن الجمعية التأسيسية الأولى لاتزال قائمة بالرغم من صدور حكما بحقها في القضية رقم 26657 لسنة66 قضائية والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يزال الطعن قائما بالإدارية العليا وبالتالي يصبح قرار إنشاء الجمعية التأسيسية الثانية" الحالية" منعدمة قانونا لأن النص الدستوري لم يأمر بتشكيل أكثر من جمعية واحدة علي سبيل القطع واليقين طبقا لصريح مقصود النص الدستوري. وواصلت: يعد تشكيل الجمعية الثانية باطلا كذلك لاحتوائها على 21 عضو أصليا من أعضاء مجلس الشعب المعدوم والذي صدر حكما قضائيا بحله فضلا عن انعدام قرار ضم خمسين عضوا احتياطيا للجمعية التأسيسية لمخالفة صريح ومقصود نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وتابعت: "إنه طرأ عوار آخر شديد الخطورة على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية "الثانية" تمثلت في تعيين الرئيس لعدد 25 عضوا من أعضائها بوظائف مستشارين للرئيس ووزراء ومحافظين وخلافه الأمر الذي يجعل للرئيس 25 صوت من خلال مرؤوسيه هؤلاء الذين يأتمرون بأمره، مشيرة إلى أن ذلك يجعل مشروع الدستور منعدما وباطلا بالكامل. وطعنت صحيفة الدعوى كذلك في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2012، مشيرة الى أنه يخالف الإعلان الصادر في 30 مارس 2011 ، والذي كان يشكل دستور مصر المؤقت الذي يجب العمل به حتى إعداد الدستور الدائم للبلاد والذي كان ينص على تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد فيما يخص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها لحين انتهاء الدستور وانتخاب مجلسي الشعب والشورى بما يجعل الرئيس يغتصب السلطة التشريعية. ووصفت الدعوى، الإعلان الدستوري المطعون فيه بأنه جاء منعدما مشوبا بعيوب غصب السلطة، وبعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة والانحراف بها لأن المطعون ضده اغتصب سلطة المشرع الدستوري وأحل نفسه دون مسوغ دستوري محل المشرع الدستوري على الرغم من ألا يجوز له أن يضع لنفسه صلاحيات لم ترد بذلك الإعلان الدستوري المؤقت أو يعدل في صلاحياته واختصاصاته الواردة به. وأضافت الدعوى أن المطعون ضده أقسم اليمين الدستورية وفقا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وكذا الإعلان الدستوري المكمل أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 30 فقرة ثالثا من ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012 ، وأقسم علي إحترام الدستور والقانون مما يجعله في موقف الحانث باليمين الدستورية. واعتبرت الدعوى أن القرار المطعون ضده سيترتب عليه أشياء خطيرة ذاكرة: إن أوضاع البلاد لا تحتمل التسويف والمماطلة وبالتالي فمسؤلية القضاء مسؤلية جسيمة سيقف عندها التاريخ طويلا وخاصة وأن مشاهد الواقع تنذر بانفجار العنف بين المؤيدين والمعارضين" ومن ثم فقد طالب المدعي بسرعة الفصل في الدعوى والحكم في بإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر الجاري.