تقدم كل من علاء البراز، محمد اسماعيل عطية، المحاميان بالإستئناف ومجلس الدولة بأول دعوى قضائية إلي محكمة القضاء الإداري يطالبانه فيها بإنعدام قرار الرئيس محمد مرسى بإصدار للإعلان الدستورى بتاريخ 12 /8 / 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الكشف عن إنعدامه وأن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان. ووصف "البراز" في دعواه ما جاء في نص المادة الأولي من الإعلان الدستوري الذي يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 بأنه نصا غير دستوريا، لأن ذلك القرار المسمي بالإعلان الدستوري المطعون فيه جاء منعدما مشوبا بعيوب غصب السلطة وانعدام المشروعية وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها لأن المطعون ضده الأول إغتصب سلطة المشرع الدستوري وأحل نفسه دون مسوغ دستوري محل المشرع الدستوري وذلك للأسباب المتقدم ذكرها بهذا الدفع والطعن. يضاف الي ذلك أن المطعون ضده الأول أقسم اليمين الدستورية وفقا للإعلان الدستوري المكمل أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 30 الفقرة الثالثة من ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012 وأقسم علي إحترام الدستور والقانون فأي دستور كان يقصد بالقطع كان يقصد الاعلانات الدستورية الثلاث التي تشكل دستورا مؤقتا للبلاد الي حين وضع الدستور الدائم، بما يجعل المطعون ضده الأول في موقف الحانث باليمين الدستورية . كما أن نص المادة الثالثة من القرار الرئاسي المسمي بالإعلان الدستوري التي تقضي بأنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب، لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد. ومن ثم فقد جاء هذا النص مولود سفاحا لأن من أصدره إغتصب سلطة المشرع الدستوري بالمخالفة لنصوص الإعلانين الدستوريين الصادرين في 30 مارس 2011 ، و17 يونية 2012 ، اللذان أقسم المطعون ضده الأول علي إحترامهما الا أنه حنث بالقسم واعتدى عدوانا صريحا عليهما بإغتصاب سلطة وصلاحيات المشرع الدستوري علي النحو الذي أشرنا اليه آنفا. الأمر الذي يجعل من كافة نصوص القرار المسمي زورا بالإعلان الدستوري قرارا منعدما كأنه صادر ممن لا سلطة له في إصداره، بما يقطع بانعدامه ومعلوم أن العمل المنعدم يعد قطعا ويقينا غير موجود والتقرير بإنعدامه يعد كاشفا لذلك الإنعدام وليس منشئا له. كما أن هذا النص تحديدا جاء غاصبا لإرادة الشعب إذ أعطي المطعون ضده الأول لنفسه سلطة إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إذا قام مانع يحول دون إستكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها، مشيرا إلي أنه لا يتصور بعد ذلك أن ينفرد شخص واحد وله إنتماء حزبي واضح معترف به ومعلوم للكافة أن ينفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية ولا يرد علي ذلك بأنه سيتشاور مع القوي الوطنية لأنه وفقا لنص المادة الثالثة من القرار المطعون فيه هو صاحب قرار التشكيل ولا يحد سلطاته في الإختيار أي قيد سوي إرادته المنفردة وذلك أمر يستعصي علي الفقه الدستوري ليس في مصر وحدها ولكن في سائر الدول التي تحكم وفق دساتير ديموقراطية. إذ أن صناعة الدساتير تعرف طريقين حسبما يشير محمد اسماعيل عطية ، المحامي بالإستئناف ومجلس الدولة، الأول أن ينتخب الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية بالطريق المباشر والثانية أن ينتخب أعضاء البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهي الطريقة غير المباشرة. أما رئيس الجمهورية فإنه بالقطع ليس من صلاحياته ولا إختصاصاته ذلك العمل لأسباب لاترد تحت حصر دستوريا،هذا علاوة علي إنعدام القرار المطعون فيه بكامله لمخالفته لدستور مصر المؤقت المتمثل في الإعلانات الدستورية سالفة الذكر . بما يبرر ملتمسنا بإحالة المواد المدفوع فيها بعدم الدستورية إلي المحكمة الدستورية لتقضي في دستوريتها من عدمه لأننا نؤكد بأنها عملا ماديا منعدما ستكشف المحكمة الدستورية عن إنعدامه إعمالا لنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية .