نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال رصف الطريق الدولي الساحلي رافد 45    مصر تدين الإعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    مصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    الزمالك يتعاقد مع بيبو لاعب هليوبوليس لتدعيم فريق كرة اليد    اعرفها دلوقتي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية    الزمن كفيل يكشف كل حاجة.. عمرو مصطفى يشارك جمهوره بمنشور غامض    وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين النموذجي بمطروح ويشيد باستحداث أول عيادة لتجميل الوجه    وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة اليابانية بالإسكندرية (صور)    كيف تحصل على تعويض من التأمينات حال إنهاء الخدمة قبل سداد الاشتراك؟    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر    منتخب الكاميرون يسحق الرأس الأخضر 4-1 فى تصفيات كأس العالم    #الامارات_تقتل_السودانيين يتصدر "لتواصل" بعد مجزرة "ود النورة"    يوسف أيوب يكتب: الحكومة الجديدة أمام مهمة صعبة    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    عاجل.. تعليق مفاجئ من زيدان عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد    ميدو يُعلن عن مكافآة 200 ألف جنيه للاعب الإسماعيلي إذا سجل 10 أهداف (فيديو)    وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين    تموين الدقهلية: ضبط 90 مخالفة فى حملات على المخابز والأسواق    المعاهد النموذجية تحصد المراكز الأولى في الابتدائية الأزهرية بالإسماعيلية    أصالة تحيي حفلا في إسبانيا 26 يوليو المقبل    مظاهرات حاشدة في لندن تنديدا بمجزرة النصيرات وللمطالبة بوقف الحرب على غزة    سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»    قائمة أفلام عيد الأضحى 2024.. 4 أعمال تنافس في شباك التذاكر    لمواليد برج العذراء.. التوقعات الفلكية في الأسبوع الثاني من يونيو 2024 (تفاصبل)    «الإفتاء» توضح حكم النسيان في صيام ذي الحجة وآراء العلماء    «الإفتاء» توضح حكم صيام عرفة للحاج    ما حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟.. «الإفتاء» تجيب    «القصير» يوجه بإجراء تحليل صفات الجودة لزراعة نبات الكسافا    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين    لماذا يحتاج الجسم لبكتريا البروبيوتيك؟، اعرف التفاصيل    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    العثور على 5 جثث في منطقة جبلية بأسوان    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    فتاة بدلا من التورتة.. تفاصيل احتفال سفاح التجمع بعيد ميلاده الأخير    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    انطلاق مهرجان نجوم الجامعات    لطفية الدليمى: لم أتخيل في أشد كوابيسي أن أغادر العراق    اتحاد جدة يستقر على رحيل جاياردو قبل معسكر أوروبا    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    عاجل| 6 طلبات فورية من صندوق النقد للحكومة... لا يمكن الخروج عنهم    تنظيم 6 ورش عمل على هامش مؤتمر الأوقاف الأول عن السنة النبوية (صور)    هيئة الدواء في شهر: ضبط 21 مؤسسة غير مرخصة ومضبوطات بأكثر من 30 مليون جنيه    أخبار الأهلي : مفاجأة ..ميسي قد يرافق الأهلي في كأس العالم للأندية 2025    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    الأهلي يحسم صفقتين ويستقر على رحيل موديست    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 142 مخالفة عدم الالتزام بقرار غلق المحال    الفوج الثاني من حجاج «المهندسين» يغادر إلى الأراضي المقدسة    راديو جيش الاحتلال: تنفيذ غارات شمال رفح الفلسطينية مع التركيز على محور فيلادلفيا    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية    النائب علي مهران: ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوى قضائية يقيمها مواطن بالإسكندرية ضد مرسى وقراراته
نشر في الزمان المصري يوم 16 - 08 - 2012

أقام مواطن بالإسكندرية وهو يوسف جابر محمود محمد يوسف , بالمعاش , ومقيم بالإسكندرية 9 شارع مصطفي مختار ,محرم بك , ومحله المختار مكتب الأستاذين علاء البراز ومحمد إسماعيل محمد عطية الكائن مكتبهما بالقاهرة , مدينة نصر , حي السفارات ,بالحي السابع ؛الدعوى رقم 55912 لسنة 66ق
بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية "د.محمد مرسى بصفته ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بصفته..وجاء فى عريضة الدعوى
بتاريخ 12/ 8/ 2012 أصدر المطعون ضده الأول إعلانا دستوريا جاء نصه :
(بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، والاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو عام 2012، قرر الرئيس محمد مرسي ما يلي:
المادة الأولى: يُلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012
المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي: ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان .
المادة الثالثة: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب؛ لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
المادة الرابعة: يُنشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي من تاريخ نشره . )
وحيث أن هذا القرار المسمي بالإعلان الدستوري سالف الذكر قد صدر من سلطة غير مختصة ودون سند من الدستور المتمثل في الإعلانين الدستوريين المؤقتين الصادرين في 30 مارس 2011 ,و 17 يونية 2012 فإن الطاعن يطعن عليه لأنه مشوب بعيوب إغتصاب السلطة وبإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها وبعدم المشروعية وسنعرض لكافة العيوب تفصيلا كما يلي :
أولا عدم دستورية الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 12 /8 / 2012 بجميع مواده التي تضمنها ,المواد الأولي والثانية والثالثة :
لأن هذا القرارالمطعون عليه والمسمي بالإعلان الدستوري مشوب بعدم الدستورية لمخالفته للإعلانين الدستوريين المؤقتين الصادرين في 30 مارس 2011 , و17 يونية 2012 اللذان يشكلان دستور مصر المؤقت واللذان يجب العمل بهما حتي إعداد الدستور الدائم للبلاد .
سند ذلك:
1 أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 30 مارس 2012 نص في المادة 56 منه علي :
يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد , وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
التشريع
إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
............................. إلخ
وينص في مادته 61 علي أنه ( يستمر المجلس الإعلي للقوات المسلحة في مباشرة الإختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لإختصاصاتهما , وحتي إنتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه)
بما يقطع علي وجه اليقين أن سلطة التشريع بمعناها الواسع شاملا التشريع الدستوري أعطيت للمجلس الإعلي للقوات المسلحة طوال المرحلة الإنتقالية حتي يكتمل بناء المؤسسات الدستورية , وقد تم إدارة شئون البلاد وفقا لذلك الإعلان الدستوري وتم إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها بذلك الإعلان الدستوري , والقوانين ذات العلاقة التي عدلت إستنادا له , ثم قضي من المحكمة الدستورية في الدعوي رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية بجلسة 14 /6 / 2012 بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب التي تمت بناء عليها إنتخابات ذلك المجلس وضمنت حكمها تفسيرا للآثار المترتبة بعدم دستورية المواد المقضي بعدم دستوريتها بأن نوهت بأن أثر ذلك القضاء بطلان تشكيل مجلس الشعب بكامله وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية فأصبح ملزما لكافة سلطات الدولة وترتب علي ذلك زوال وجود مجلس الشعب بقوة القانون إعتبارا من تاريخ إنتخابه .
وترتيبا علي ذلك عادت سلطة التشريع الي الأصل إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقا لنص المادة 56 من الإعلان الدستوري المؤقت , وأصبح الشرط الوارد بالمادة 61 من الإعلان الدستوري سالف الذكر المتمثل في تولي مجلسي الشعب والشوري لإختصاصاتهما غير متحقق لعدم إنتخاب مجلس الشعب وفقا لمقصود وصراحة نص المادة 61 من الإعلان الدستوري ,, بما يقطع بما لا يدع مجالا للتأويل أو التفسير بإستمرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة في تولي سلطة التشريع حتي تتحقق الشروط الواردة بنص المادة سالفة البيان .الأمر الذي يجعل من نص المادة الثانية من القرار المسمي بالإعلان الدستوري الصادر في 12 /8 / 2012 التي تنص علي : يستبدل بنص المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي : ( ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الإختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان) عملا غير مشروع لإغتصاب مصدره سلطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إذ ينحدر بذلك هذا النص الي درجة الإنعدام , بما يجعل النص المطعون فيه خارجا علي الدستور وعلي الشرعية الدستورية التي تدار بها المرحلة الإنتقالية , الأمر الذي يقطع بعدم دستورية ذلك النص الطعين .
يضاف الي ذلك أن رئيس الجمهورية المنتخب وهو رئيس السلطة التنفيذية قد إستمد شرعيته بدءا من شروط الترشح مرورا بالعملية الإنتخابية حتي إعلان النتيجة وأداء القسم بالصيغة والعبارات الواردة بذلك الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 30 مارس 2011 .
بما يقطع بأنه تولي مهام منصبه وصلاحياته وفقا للإعلان الدستوري المؤقت سالف الذكر , فلا يجوز له أن يضع لنفسه صلاحيات لم ترد بذلك الإعلان الدستوري المؤقت أو يعدل في صلاحياته وإختصاصاته الواردة به , لأن أي تعديل أو إنشاء صلاحيات رئيس الجمهورية سوف يتم تحديدها بشكل نهائي في مواد الدستور الدائم الذي ستضعه الجمعية التأسيسية المنصوص عليها بالمادة 60 من الإعلان الدستوري سالف الذكر , وهو الأمر الذي لم يتم حتي الآن .
الأمر الذي يقطع بعدم دستورية النص المطعون فيه .
ولا يقدح في هذا إطلاق مسمي إعلان دستوري علي القرار الصادر من رئيس الجمهورية بغرض تحصين مواد ذلك القرار , إذ العبرة بالمعاني والمقاصد وليس بالألفاظ والمباني ,وأيضا العبرة بدستورية النص من حيث السلطة المختصة بإصدارة , فإن صدر من سلطة غير مختصة فقد ولد ميتا وأصبح هو والعدم سواء
كما أن نص المادة الأولي من الإعلان الدستوري القائل :(يلغي الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012) نصا غير دستوري لأن ذلك القرار المسمي بالإعلان الدستوري المطعون فيه جاء منعدما مشوبا بعيوب غصب السلطة , وبعدم المشروعية وبإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها لأن المطعون ضده الأول إغتصب سلطة المشرع الدستوري وأحل نفسه دون مسوغ دستوري محل المشرع الدستوري وذلك للأسباب المتقدم ذكرها بهذا الدفع والطعن .
يضاف الي ذلك أن المطعون ضده الأول أقسم اليمين الدستورية وفقا للإعلان الدستوري المكمل أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 30 فقرة ثالثا من ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012 , وأقسم علي إحترام الدستور والقانون ,, فأي دستور كان يقصد بالقطع كان يقصد الاعلانات الدستورية الثلاث التي تشكل دستورا مؤقتا للبلاد الي حين وضع الدستور الدائم .
بما يجعل المطعون ضده الأول في موقف الحانث باليمين الدستورية .
ولما كان الدستورالمؤقت المعمول به في جمهورية مصر العربية يشكل من الإعلانات الدستورية الصادرة في 13 فبراير سنة 2011 , و30 مارس سنة 2011 و17 يونية سنة 2012 مجتمعة , وكانت سلطة المشرع الدستوري والمشرع القانوني وفقا لذلك الدستور المؤقت للمجلس الأعلي للقوات المسلحة , فإن إنتحال المطعون ضده الأول لسلطة المشرع الدستوري يجعل من أي قرار له أيا كان المسمي الذي يطلقه عليه هو والعدم سواء بما يقطع بعدم دستورية نص المادة الأولي من ذلك القرار المسمي بالإعلان الدستوري الصادر في 12 /8 / 2012 .
كما أن نص المادة الثالثة من القرار المسمي بالإعلان الدستوري التي تنص علي :
(المادة الثالثة: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب؛ لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد)
جاء هذا النص أيضا مولودا سفاحا لأن من أصدره إغتصب سلطة المشرع الدستوري بالمخالفة لنصوص الإعلانين الدستوريين الصادرين في 30 مارس 2011 , و17 يونية 2012 , اللذان أقسم المطعون ضده اللأول علي إحترامهما
الا أنه حنث بالقسم وإعتدي عدوانا صريحا عليهما بإغتصاب سلطة وصلاحيات المشرع الدستوري علي النحو الذي أشرنا اليه آنفا .
الأمر الذي يجعل من كافة نصوص القرار المسمي زورا بالإعلان الدستوري قرارا منعدما كأنه صادر ممن لا سلطة له في إصداره .
بما يقطع بانعدامه ومعلوم أن العمل المنعدم يعد قطعا ويقينا غير موجود , والتقرير بإنعدامه يعد كاشفا لذلك الإنعدام وليس منشئا له .
كما أن هذا النص تحديدا جاء غاصبا لإرادة الشعب إذ أعطي المطعون ضده الأول لنفسه سلطة إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إذا قام مانع يحول دون إستكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها .
فقد جاء نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 /3 / 2012 مانحا الإختصاص بتشكيل الجمعية التأسيسية إلي الأعضاء المنتخبين لأول مجلسي شعب وشوري , وفسرت محكمة القضاء الإداري ذلك النص الدستوري بأن أعضاء المجلسين المذكورين هم هيئة الناخبين فلا يجوز لهم أن ينتخبوا من أنفسهم أعضاءا في الجمعية التأسيسية , لأن إجتماع المجلسين (الإجتماع المشترك ) يشكل هيئة الناخبين , بينما حدد المشرع الدستوري بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية , فالاولي تتولي إنتخاب إعضاء الجمعية التأسيسية , والثانية تتولي إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد .
(حكم محكمة القضاء الإداريفي القضية 26657 لسنة 66 ق الصادر بجلسة 10 /4 / 2012 ) .
وقد قصد الإعلان الدستوري بذلك تعدد الآراء وتنوعها في إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والخروج بها من حلقة الصراع الحزبي الممثل في أعضاء المجلسين المنتخبين علي أساس حزبي في الغالب الأعم .
فلايتصور بعد ذلك أن ينفرد شخص واحد وله إنتماء حزبي واضح معترف به ومعلوم للكافة أن ينفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية , ولا يرد علي ذلك بأنه سيتشاور مع القوي الوطنية , لأنه وفقا لنص المادة الثالثة من القرار المطعون فيه هو صاحب قرار التشكيل ولايحد سلطاته في الإختيار أي قيد سوي إرادته المنفردة , وذلك أمر يستعصي علي الفقه الدستوري ليس في مصر وحدها ولكن في سائر الدول التي تحكم وفق دساتير ديموقراطية .
إذ أن صناعة الدساتير تعرف طريقين : الأول أن ينتخب الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية بالطريق المباشر , والثانية أن ينتخب أعضاء البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهي الطريقة غير المباشرة .
أما رئيس الجمهورية فإنه بالقطع ليس من صلاحياته ولا إختصاصاته ذلك العمل لأسباب لاترد تحت حصر دستوريا .
هذا علاوة علي إنعدام القرار المطعون فيه بكامله لمخالفته لدستور مصر المؤقت المتمثل في الإعلانات الدستورية سالفة الذكر .
بما يبرر ملتمسنا بإحالة المواد المدفوع فيها بعدم الدستورية إلي المحكمة الدستورية لتقضي في دستوريتها من عدمه , لأننا نؤكد بأنها عملا ماديا منعدما ستكشف المحكمة الدستورية عن إنعدامه إعمالا لنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية .
في إختصاص محكمة القضاء الإداري بالتصدي للقرار المسمي زورا بالإعلان الدستوري الصادر في 12 /8 / 2012 :
لما كان القرار المطعون فيه قرارا منعدما لأنه مشوب بعيب الإختصاص لأنه صدر من سلطة متمثلة في المطعون ضده الأول وتضمن إعتداءا علي سلطة أخري لاتربطها به صلة وهو ما يطلق عليه عيب إغتصاب السلطة , وقد ثبت أن القرار المطعون فيه وفقا للاعلانات الدستورية الثلاثة الصادرة في 13/2/2011 , و30/3 / 2011 , و17 /6 / 2012 مشوبا بالعدوان علي إختصاصات المشرع الدستوري المتمثل في المجلس الأعلي للقوات المسلحة , الأمر الذي ينحدر بذلك القرار الي مرتبة العمل المادي الباطل مطلقا ويجعل للمحاكم سلطة الكشف عن انعدامه ويكون الحكم في الدعوي بتقرير أن العمل المعدوم لايرتب أثرا .
وقد جري مجلس الدولة الفرنسي علي أن البطلان في هذه الحالات يتعلق بالنظام العام , ومن ثم فللقاضي بل عليه أن يتصدي له من تلقاء نفسه( d,office )
ولما كان القرار المعدوم لاوجود له بالفرض , فإنه لا يمكن أن يرتب حقا
وقد إستقر قضاء مجلس الدولة المصري في موضوع القرارات المنعدمةعلي أنه:
( العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية , ولا يكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسيمة . ومن صورها أن يصدر القرار من سلطة في شأن من إختصاص سلطة أخري , كأن تتولي السلطة التنفيذية عملا من أعمال السلطة القضائية أو التشريعية ) .
وواضح من تاريخ قضاء مجلس الدولة المصري أنه يميل علي الأقل من الناحية النظرية الي توسيع نطاق الإنعدام , ولكنه أجري علي القرار المعدوم , كثيرا من قواعد الأحكام الخاصة بالقرار الباطل , فهو ينظره بنفس الدعوي ويحكم بالغاؤه بل وفي كثير من الحالات تصدر الأحكام متضمنه للعيوب التقليدية التي تبطل القرار الإداري , فإذا كان مجلس الدولة المصري يقرر مثلا أن إعتداء السلطة التنفيذية علي إختصاصات السلطة التشريعية يؤدي لإنعدام القرار فإنه ينتهي عادة إلي الغاء القرار كما لو كان قد خالف القانون مخالفة يسيرة .
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 14 يناير سنة 1956 :
(... أما إذا نزل القرار إلي حد غصب السلطة , وإنحدربذلك إلي مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا ...... فلا تلحقه حصانة , ولايزيل عيبه فوات ميعاد الطعن فيه , ولايكون قابلا للتنفيذ المباشر , بل لا يعدو أن يكون مجرد عقبه مادية في سبيل إستعمال ذوي الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر طلب الطاعن إزالة تلك العقبة بصفة مستعجلة حتي لا يستهدف لما يستهدف له من نتائج يتعذر تداركها ..........)
بل ذهبت المحكمة الإدارية العليا أكثر من ذلك بأن قررت (...أنه مجرد واقعة مادية لا يلزم الطعن فيه أمام الجهة المختصة قانونا للحكم بتقرير إنعدامه , وإنما يكفي إنكاره عند التمسك به ,,وعدم الإعتداد به )
(الإدارية العليا في 23 نوفمبر سنة 1968 , س 14 , ص 90 )
بما يجعل الإختصاص بنظر هذا الطعن منعقدا لمجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).
ويبرر طلب الطاعن بالكشف عن إنعدام القرار المطعون فيه والمسمي بالإعلان الدستوري الصادر في 12 / 8 /2012 بالقضاء بالغاؤة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها زواله من تاريخ نشأته .
في الشق المستعجل
خلاصة القول أن القرار المسمي بالإعلان الدستوري الصادر في 12 /8 / 2012 بحسبانه عملا ماديا منعدما يترتب عليه آثار وخيمة يتعذر تداركها لأنها متعلقة بغصب سلطة التشريع بمعناها الواسع وتركيز السلطة في يد شخص واحد يجمع بين السلطتين التنفيذية وهي له ,و التشريعية بل والدستورية وهو الأمر الذي يجافي أبسط القواعد المعلومة بالضرورة دستوريا , خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتوري وتطلعت إلي نظام ديموقراطي يحاكي زمنها , ولا يمكن أن يتحقق ذلك برؤية شخص واحد تتركز في يده السلطة التنفيذية وسلطة المشرع الدستوري وسلطة التشريع لأن ذلك يعد ردة عن مباديء الثورة التي إعترف المطعون ضده الأول بكل إستحقاقاتها ومطالبها بل ووصل إلي منصبه وفق الإعلانات الدستورية الثلاث سالفة البين , وإستمد شرعيته وصلاحياته وإختصاصاته منها , بما يجعل شرط الاستعجال متحققا في هذا الشق من الدعوي .
ويبرر ملتمسنا بالقضاء بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المسمي بالإعلان الدستوري وما يترتب علي ذلك من آثار علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان .
لذ لك
يلتمس الطاعن :
في الشق المستعجل: القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 12 /8 / 2012 والمسمي بالإعلان الدستوري وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الكشف عن إنعدامه .
وأن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان .
في الموضوع :
في الدفع المبدي: نتمسك بالدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه فيما تضمنه بالكامل .
وفي موضوع الدعوي : القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضده الأول الصادر بتاريخ 12 /8 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الكشف عن إنعدامه منذ تاريخ صدوره .
مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.