صورة أرشيفية أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، اليوم الإثنين، ضد قرار الرئيس محمد مرسى، وطعنا على قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل انتخاب الرئيس مرسى. قال حامد محمد سالم المحامى، مقيم الدعوى فى دعواه، إنه فوجئ والشعب المصرى بصدور قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 12/8/2012 بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونية 2012، وفى المادة الثانية يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان. وفى المادة الثالثة، أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصرى بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستورى الجديد. ونصت المادة الرابعة على نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجرياً الموافق 12 أغسطس 2012. وأضاف حامد، أن هذا القرار صدر من سلطة غير مختصة، ودون سند دستورى أو قانونى وصدر من رئيس الجمهورية بصفته كسلطة تنفيذية لمخالفته للقانون والإعلان الدستورى، ومشوباً بعدم المشروعية وبعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، ولانعدام سبب القرار المطعون فيه. كما دفع ببطلان وانعدام القرار، حيث إن الرئيس استمد شرعيته وأصبح رئيساً للجمهورية تطبيقاً وامتثالاً منه لنص المادة 30 (فقرة ثالثة) من الإعلان الدستورى التى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 والتى بموجبها أدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، فأصبحت شرعية مرسى تدور وجوداً وعدماً مع بقاء الإعلان الدستورى لحين إصدار دستور جديد للبلاد. ومن ثم تصبح شرعية مرسى ورئاسته للجمهورية كأن لم تكن لزوال وإلغاء مادة من الإعلان الدستورى، والتى استمد منها مركزه القانونى كرئيس للجمهورية بعد أدائه اليمين طبقاً للإعلان الدستورى الذى قام بإلغائه، وبالتبعية افتقد مرسى للشرعية الدستورية التى اكتسبها من المادة 30 فقرة ثالثة والتى أضيفت بالإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012. قال فى دعواه إنه بذلك يعد مرسى قد خالف حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار الصادر بتاريخ 19/7/2012 بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 تأسيساً على أن هذا الإعلان الدستورى تضمن أحكاماً تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية، وليس بوصفه سلطة إدارة، ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس2011، وهو بذلك يعد من أعمال السيادة التى تخرج على الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عمومًا.