أقام "د.أبو العز الحريرى" -النائب السابق لمجلس الشعب- دعوى قضائية بمجلس الدولة بالإسكندرية ضد الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية بصفته. ويطالب "الحريري" "مرسي" مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بصفته والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية بصفته بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ أول ديسمبر 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان . وأضاف "الحريرى" فى الدعوى أن هذا القرار قد جاء مخالفا للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 وأيضا جاء مشروع الدستور معدوما لانعدام تشكيل الجمعية التأسيسية ابتداءً علاوة على أنها مشوبة بعوار دستوري شديد . وجاء في الحيثيات أن الطاعن يطعن علي قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء بالإلغاء وذلك لأن عدم دستورية قرار إنشاء الجمعية التأسيسية وعدم دستورية تشكيلها لأسباب حاصلها أن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ينص علي: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء". ويتضح من صريح عبارات النص الدستوري أن ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشوري في اجتماع مشترك جمعية تأسيسية من مائة عضو . وفسرت محكمة القضاء الإداري ذلك النص بألا يكون أعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاء مجلسي الشعب والشوري . (الحكم في الطعن 26657 لسنة 66 ق قضاء إداري الصادر بتاريخ 10/4/2012 ) . وأن يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه خلال خمسة عشر يوما . وحيث إن الجمعية التأسيسية الأولي مازالت قائمة وكان قد صدر بحقها حكم في القضية رقم 26657 لسنة66 قضائية قضي في منطوقه (بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ...........) وتم الطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ومازال الطعن بحوزة المحكمة . وعليه فإن تلك الجمعية التأسيسية الأولي مازالت قائمة وتتمتع بمركز قانوني قائم فعليا وقانونيا وبذلك تكون تلك الجمعية الموقوف قرار تشكيلها بصفة مستعجلة هي المقصودة بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت بما مؤداه تنفيذ ما جاء بالنص الدستوري, واستنفذ بذلك النص الدستوري مقتضاه. ويترتب علي ذلك أن يصبح قرار إنشاء الجمعية التأسيسية الثانية (الحالية) منعدمة قانونا، ذلك لأن النص الدستوري لم يأمر بتشكيل أكثر من جمعية واحدة علي سبيل القطع واليقين طبقا لصريح مقصود النص الدستوري. فإن أثر ذلك ولازمه انعدام قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لذات الأسباب سالفة الذكر فإن قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه يكون باطلا بطلانا مطلقا ينحدر به إلي درجة الانعدام, الأمر الذي يبرر ملتمسنا بالقضاء بإلغائه إلغاء مجردا، حيث إن القرار المطعون فيه ينصرف الي مشروع دستور مشوب بالانعدام والبطلان ومرجح القضاء بقبول الطعن رقم 166 لسنة 34 ق دستورية بشأن الدفع المحال من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 45931 لسنة 66 ق قضاء إداري والخاص بعدم دستورية نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 الخاص بخضوع قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين . كما أن الدعوي رقم 45931 لسنة 60 ق قضاء إداري بشأن وقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية مرجح القبول بعد صدور حكم المحكمة الدستورية, وأيضا في موضوعها مرجح إلغاؤه وحيث إن أوضاع البلاد لا تحتمل التسويف والمماطلة فإن مسئولية القضاء مسئولية جسيمة سيقف عندها التاريخ طويلا .