الفريق أسامة عسكر يلتقي مدير عام فريق الموظفين العسكريين لحلف شمال الأطلنطي    حجازي أثناء لقاء مسؤولي بيرسون: تدريس اللغة الأجنبية الثانية في الإعدادية لأول مرة    وزارة السياحة تدفع بلجان لمعاينة الذهبيات الموجودة بين الأقصر وأسوان    نادي الأسير الفلسطيني: سلطات الاحتلال تفرج عن المعتقلة فادية البرغوثي    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    مدرب ليفربول الأسبق يوجه نصائح مهمة ل آرني سلوت قبل قيادة الفريق    حالة الطقس غدا الأربعاء 22-5-2024 في محافظة الفيوم    تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومجلس أمناء مكتبة الإسكندرية (فيديو وصور)    رئيس مكتبة الإسكندرية: الرئيس السيسي يلعب دورا كبيرا لتحقيق السلم بالمنطقة    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    ضمن حياة كريمة، قوافل طبية مجانية بواحات الوادي الجديد    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة (تفاصيل)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    أسوان تستعد لإطلاق حملة «اعرف حقك» يونيو المقبل    يورو 2024 - رونالدو وبيبي على رأس قائمة البرتغال    والدة مبابي تلمح لانتقاله إلى ريال مدريد    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    محكمة بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات مع النفاذ على قاتل 3 شباب وسيدة    زوجة المتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة.. تفاصيل جديدة في فاجعة مقتل عروس المنيا    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    برلمانية تطالب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي لحين التزامها بالضوابط    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    كيت بلانشيت.. أسترالية بقلب فلسطينى    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشة "العلاقة بين المالك والمستأجر"..
شروط امتداد عقد الإيجار للحفيد وزوجة الابن(2)

مازالت تتوالى ردود الافعال تفاعلا مع مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ترقبا لما سوف يقره البرلمان من تشريع جديد، يراعى حساسية وأهمية هذا القانون ، مع مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين ، وهنا تواصل الدكتورة هدى النمير خبيرة القانون تأكيد المبادىْ المهمة التى يجب مراعاتها فى القانون الجديد، فى إطار حكم الدستورية العليا، ومنها موقف زوجة الابن والحفيد من الامتداد القانونى لعقد الايجار.

تقول الدكتورة هدى النمير: إن الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية لزوجة الابن والحفيد، استنادا الى نفس الحكم الصادر فى 3 نوفمبر 2002- والذى قضى
أولا: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة -29- من القانون رقم 49 –لسنة 1977.وثانيا: تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ - اعمالا للفقرة الثالثة من المادة -29- من القانون -49- لسنة 1977- وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على عاتق المؤجر بتحرير عقود ايجار، تعد عقودا قائمة حكما، حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة -29 – المشار اليها.
النقض وإمتداد عقود الإيجار
وتأسيسا على ذلك استقرت محكمة النقض على القضاء بأمتداد عقود إيجار الاماكن لصالح أقارب المستأجر ممن سبق وامتد اليه العقد من الذين توافرت لهم الشروط المنصوص عليها بالمادة -29- من القانون رقم -49- لسنة 1977- على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة، وقضت بامتداد الايجار لمصلحة حفيد المستأجر الاصلى وزوجة الابن والتى أمتد اليها العقد عن والدها المستأجر الاصلى.
الدكتورة هدى النمير
كما قضت محكمة النقض أستنادا لحكم الدستورية العليا السالف الذكر، بأمتداد عقد الايجار لمصلحة زوجة الابن لاقامتها بالعين مع زوجها «ابن المستأجرة الاصلية» حتى وفاته، والذى كان قد أمتد اليه العقد عن والدته المستأجرة الاصلية وذلك قبل نشر حكم الدستورية فى 14- نوفمبر -2002- أى ان محكمة النقض استندت الى شروط امتداد عقد الايجار لمصلحة حفيد المستأجر الاصلى أو زوجة الابن وهذه الشروط هى:
1- حدوث واقعة وفاة المستأجر الاصلى قبل نشر حكم الدستورية العليا فى 14- نوفمبر -2002.
2- امتداد عقد الايجار لمصلحة ابن أو ابنة المستأجرالاصلى للعين عن والدهم قبل نشر الحكم فى ذات التاريخ السابق لاقامتهم المستمرة والمستقرة معه بالعين المؤجرة حتى وفاته أو تركه لها.
3- إقامة زوجة الابن مع زوجها «ابن المستأجر الاصلى» حتى وفاته أو أقامة الحفيد بالعين المؤجرة مع أبيه «ابن المستأجر الاصلى» حتى وفاته، والذى امتد اليه عقد الايجار عن والده.
4- دستورية الامتداد القانونى لايجار الأماكن غير السكنية، بموجب قضاء الدستورية العليا الصادر فى جلسة 14- أبريل -2002- فى القضية رقم 203- لسنة 20- ق دستورية.
وقد قصر المشرع امتداد عقود تلك الاماكن على زوج واقارب المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية فقط وأثقل ذلك بقيود عدة.
المستفيدون من إمتداد العقد
يتضح من ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حصرت المستفيدين من أحكام الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية، فى ورثة المستأجر الاصلى حتى الدرجة الثانية طبقا للقواعد والشروط الواردة فى القانون رقم -6- لسنة -1977- بتعديل الفقرة الثانية من المادة -29- من القانون رقم -49- لسنة 1977- وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية.
كما قصرت المستفيدين من ذلك على الاشخاص الطبيعية فقط؛ دون غيرها من الاشخاص الاعتبارية بموجب حكمها بجلسة 5 مايو – 2018- فى القضية رقم -11- لسنة 23- ق دستورية.
وقد راعت المحكمة الدستورية فى قضائها بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية عدم طرد مستأجرى هذه الاماكن حماية لهم ولاقاربهم من خطر التشرد وتأمينا للاستقرار الاجتماعى.
كما راعت ذلك من قبل فى قضائها بدستورية الامتداد القانونى لايجار الاماكن السكنية، والذى تبناه المشرع فى قوانين ايجار الاماكن المتعاقبة، بغرض عدم تشريد الملايين من مستأجرى الاماكن السكنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.