الملايين من الملاك والمستأجرين يترقبون قيام البرلمان بالقاء حجر فى بحيرة الايجارات القديمة الراكدة ، دون المساس بحقوق أى من الطرفين ، وهى معادلة دقيقة وحساسة للغاية، لانها تمس حياة ملايين الاسرالمصرية ، ولذلك فمعظم الدعاوى أمام المحاكم تتعلق بامتداد عقد الايجار. مجدى أمين جرجس فى البداية نقرر أن امتداد عقد الايجار يحكمه نص المادة – 29- من قانون إيجار الاماكن رقم – 49- لسنة 1977- التى أصبحت مقررة على ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، هكذا يقول المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الاعلى سابقا، والتى تنص على أنه لاينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته وأولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، أزواجا أو اقارب حتى الدرجة الثانية، واعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا القانون رقم -6- لسنة – 1977- لايستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء فى العين، الا لمصلحة المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلى دون غيره ولمرة واحدة ، فهذا النص يتناول بالتنظيم مسألة امتداد عقد الايجار بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية، اولا: بالنسبة للوحدات السكنية فيشترط لامتداد عقد الايجار 1- أن يكون المستفيد من أقارب المستأجر من الدرجة الاولى وهم بالتحديد: الزوجة والاولاد والوالدان، وما عدا هؤلا فلا يستفيدون من الامتداد القانونى الا فى حالة استثنائية وهى حالة المشاركة السكنية منذ بداية الايجار واستمرارها دون انقطاع ، 2- أن يكون المستفيد مقيما مع المستأجر إقامة دائمة ومستقرة حتى وفاته أو تركه العين، وذلك بنية جعل العين المؤجرة موطنا له ومحلا لاقامته المعتادة دون اعتداد بالاقامة العارضة، مثل إقامة الابنة مع أبيها لرعايته فى مرضه . الوحدات غير السكنية - ثانيا- بالنسبة للوحدات غير السكنية – فبعد صدور حكم الدستورية العليا فى القضية رقم -44- لسنة 17 ق- دستورية بتاريخ -22- فبراير – 1977- صدر القانون رقم – 6- لسنة – 1977- بتعديل الفقرة الثانية من المادة -29- السالفة البيان – واصبجت شروط امتداد عقد الايجار بالنسبة للوحدات غير السكنية، هي: 1- موت المستأجر الاصلى للعين المؤجرة، 2- أن تكون العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفي، دون الانشطة الاخرى ، مثل المدارس والنوادى وغيرها، 3- أن يستعمل العين بعد وفاة مستأجرها، زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، 4- أن يكون استعمال العين ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلي، طبقا للعقد حال حياته أو النشاط الذى اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر والمستأجر.