مصدر يكشف ل"أهل مصر" موعد إعلان الحكومة الجديدة    تأييد حكم حبس مدير حملة أحمد الطنطاوي    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاجتماعية 2024/2025    ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في الفيوم.. البطاطس ب 20 جنيهًا    محافظ المنيا: تواصل استقبال القمح وتوريد 346 ألف طن منذ بدء الموسم    محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 36 ألفا و479    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    صندوق الأغذية العالمي يعلن تقديم مساعدات إنسانية ل65 ألف متضرر من الفيضانات في أفغانستان    «نسك».. بطاقة ذكية تُسهل رحلة الحجاج وتُعزّز أمنهم خلال حج 2024    بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2024.. متاحة الآن على هذا الرابط    تخرج دفعة جديدة من ورشة «الدراسات السينمائية» بقصر السينما    مهرجان روتردام للفيلم العربي يسدل الستار عن دورته ال 24 بإعلان الجوائز    لإنتاج 6 مسكنات ومضادات حيوية.. وزير الصحة يشهد توقيع شراكة بين «الدواء» وشركة أمريكية    ممثل الأغلبية: نوافق على أضخم موازنة فى تاريخ مصر والأكثر إدراكا للصدمات الاقتصادية    نقيب المعلمين: تقديم الدعم للأعضاء للاستفادة من بروتوكول المشروعات الصغيرة    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    عميد الكلية التكنولوحية بالقاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات    القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا جراء قصف إسرائيلى استهدف المحافظة الوسطى بغزة    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    لمواليد برج الدلو.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    «شرارة» يؤكد على دور الأغانى والأناشيد الوطنية في غرس القيم وإعلاء حب الوطن    مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة    وزير الصحة يستقبل مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في القطاع الصحي    "أسترازينيكا" تطلق حملة صحة القلب فى أفريقيا.. حاتم وردانى رئيس الشركة فى مصر: نستهدف الكشف المبكر لعلاج مليون مصرى من مرضى القلب والكلى.. ونساند جهود وزارة الصحة لتحسين نتائج العلاج والكشف المبكرة عن الحالات    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    عاجل..صندوق الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الاعلانات السابقة    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قبل مناقشة أهم قانون فى البرلمان
ملاحظات قانونية مهمة قبل التعرض لايجارالمساكن القديمة قضاء الدستورية راعى امتداد عقد الايجار لعدم تشريد الملايين
نشر في الأهرام اليومي يوم 27 - 01 - 2017

قضية إيجار المساكن القديمة قضية خطيرة ومهمة للغاية ، لانها تمس حياة ومستقبل ملايين الأشخاص من المستأجرين والملاك ، ولذا فالاقتراب منها يجب أن يكون بحرص كبير وحكمة أكبر ، حتى لا تتحول القضية من تحقيق التوازن الاجتماعى الى صراع اجتماعى بين طرفى العلاقة الايجارية ، وهذا هو دور البرلمان قبل فتح هذا الملف الشائك ، فلابد من الاطلاع على ما سبق من قوانين وأحكام قضائية خاصة الدستورية العليا فى هذا الشأن .
الدكتورة هدى سعيد النمير الخبيرة القانونية ، تقول : قبل مناقشة مشاريع القوانين المقدمة للبرلمان فى هذا الشأن ينبغى الاشارة الى بعض الملاحظات من أهمها عدم اغفال الحكمة التى جعلت المشرع المصرى يتبنى قاعدة الامتداد القانونى فى قوانين أيجار الاماكن المتعاقبة ،فمن يتتبع تاريخ قوانين إيجار الاماكن اعتبارا من قانون رقم- 121 لسنة 1947 – والذى يعد أول قانون يتقرر فيه النص على الامتداد القانونى لعقود إيجار الاماكن ، ومن بعده القانون رقم 52- لسنة 1969- ثم القانونين رقمى – 49 لسنة 1977- و 136 لسنة 1981- سيجد أن الغرض الذى جعل المشرع يقرر الامتداد القانونى فى هذه القوانين المتعاقبة لم يتغير ، وهو الخوف من خطر تشرد الاشحاص فضلا عن الارتفاع العام فى الاسعار من ناحية، ومن ناحية أخرى وجود خلل كبير فى التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها، لذلك تبنى المشرع قاعدة الامتداد القانونى فى قوانين ايجار الاماكن، مراعيا فى سريان الامتداد أبناء المستأجر الذين يعولهم وينفق عليهم، وجعلهم محل اعتبار جوهرى عند التعاقد ولو لم ينص عليهم فى عقد الايجار.
قوانين أسهمت فى اعادة التوازن بين المالك والمستأجر
ولذلك يجب عدم اغفال أن قوانين إيجار الاماكن أرقام – 49 لسنة 1977- و136 لسنة 1981- وقوانين إيجار الاماكن الصادرة قبلهما تسرى على عقود إيجار الاماكن المبرمة حتى تاريخ 30 يناير 1996فقط، فكافة عقود ايجار الامكان التى تم عقدها حتى هذا التاريخ تكون خاضعة لاحكام هذين القانونين والقوانين الصادة قبلهما ، أما عقود الايجار التى تم إبرامها اعتبارا من 31 يناير -1996 – أى تاريخ العمل بالقانون رقم- 4 لسنة 1996 – تخضع للاحكام العامة فى القانون المدنى ، وفقا للمادة الأولى من هذا القانون ، كما صدر فيما بعد القانون رقم -6- لسنة 1997- وبمقتضى هذا القانون اقتصر الامتداد القانونى لايجار الاماكن غير السكنية بعد وفاة المستأجر الاصلى على ورثته الذين يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد أزواجا أو اقارب حتى الدرجة الثانية ، وقد نجم عن تطبيق هذا القانون العديد من المشاكل القانونية لاسيما تلك الناشئة من جراء تطبيق المادة الثالثة منه والخاصة بالنص على الزيادات فى الاجرة القانونية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بحسب تاريخ إنشاء الماكن المؤجر ،ثم صدر القانون رقم 14- لسنة 2001- الخاص بزيادة أجرة الاماكن غير السكنية وتعديل بعض الاحكام الخاصة بايجار الأماكن غير السكنية ، وتضيف الدكتورة هدى النمير الخبيرة القانونية قائلة : لقد عمل القانون رقم -6- لسنة 1997- على حماية حقوق الملاك ومحاباتهم للحد الذى نجم عنه العديد من الآثار الخطيرة والخاصة بزيادة أجرة الاماكن غير السكنية زيادة غير مسبوقة، حيث أدى ذلك الى طرد كثير من المستأجرين لعدم قدرتهم على دفع الزيادة الكبيرة فى الايجار بالاضافة الى قوت أسرهم ، وأعمالا أيضا لاحكام هذا القانون قضت المحاكم باخلاء العديد من الاماكن غير السكنية واعادتها لاصحابها ، وبذلك تكون هذه القوانين قد ساهمت فى إعادة التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية ، كما يجب عدم إغفال صدور العديد من القوانين والتشريعات التى أسهمت فى إعادة التوازن فى موازين العلاقة الايجارية بين طرفيها المالك والمستأجر.
الايجارات القديمة وقضاء الدستورية العليا
لقد كان للدستورية العليا دور رائد فى استقرار العلاقة الايجارية بين طرفيها وذلك بالغاء العديد من القيود القانونية التى قررتها قوانين ايجار الاماكن ، وكذلك التضييق من نطاق تطبيق البعض الآخر، واليها يرجع الفضل فى حصر الاشخاص المستفيدين من أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار وهم الزوجة والابناء والوالدان إذا توافرت فى حقهم الشروط المقررة قانونا ،وقالت فى حيثيات حكمها بدستورية الامتداد القانونى لعقد الايجار لأقارب المستأجر من الدرجة الاولى، أن الدستور قد كفل حق الملكية ولكنه أكد الدور الاجتماعى لحق الملكية حيث يجوز تحميله ببعض القيود التى تفرضها ضرورة اجتماعية ما دامت لم تبلغ هذه القيود مبلغا يصيب حق الملكية فى جوهرة أو يعدمه، وأن تقرير قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار سواء للمستأجر الاصلى أو ذوى قرباه المقيمين معه، كما حددتهم الفقرة الاولى من المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة 1977، ورفض الطعن عليها بعدم الدستورية ، لهو ضرورة اجتماعية شديدة الالحاح تمثلت فى خلل صارخ فى التوازن بين عدد المعروض من الوحدات السكنية وحجم الطلب عليها ، لذلك تبنى المشرع المصرى قاعدة الامتداد القانونى لعقد الايجار فى قوانين إيجار الامكان مراعيا ذوى قربة المستأجر المحددين فى النص القانونى، بانهم كانوا محل اعتبار جوهرى عند التعاقد، وقصد المشرع بذلك كله أنه يصون للمجتمع آمنه وسلامته محمولين على مبدأ التضامن الاجتماعى ، وأخيرا ترى الدكتورة هدى النمير أن الدستورية العليا استندت فى قضائها بدستورية امتداد عقد الايجار الى أقارب الدرجة الاولى ورفض الطعن بعدم الدستورية عليه مازالت أسبابه قائمة حتى يومنا هذا وهى نفس الحكمة التى ستقتضى من المشرع الحالى كما اقتضت من المشرع من قبل ، الى تقرير مبدأ الامتداد القانونى فى قوانين الايجار المتعاقبة ، وذلك حماية لفئات عريضة من مستأجرى هذه الاماكن السكنية من خطر تعرضهم للطرد من الوحدات المؤجرة ، فى ظل التضخم والارتفاع الجنونى للأسعار خاصة من أرباب المعاشات وكبار السن الذين يعجزون حتى عن دفع الايجار الحالى ، مما ينال من الاسرة فى اهم مقومات وجودها المادى وهو .. المأوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.