تعقيبا على ما جاء فى رسالة د. سعد واصف فى بريد «الأهرام» بعنوان: «القانون واضح للجميع»، والتى تتعلق بموضوع العقارات القديمة.. أوضح أنه: بخصوص شكوى ملاك العقارات من أبدية عقد الإيجار، فقد ذكر أن عقود الإيجار القديمة أصبحت منتهية بوفاة آخر من كان يقيم فيها من الوالدين أو الزوجة أو الأولاد أو الأقارب قبل تاريخ 14/11/2002، وهو اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 2/11/2002، ولم يوضح التفصيلات الواجب ذكرها لآلاف الأسر التى أصابها القلق النفسى الرهيب والخوف من قيام الملاك بطردهم من مساكنهم التى يقيمون فيها بعد وفاة المستأجر الأصلي.. ولذلك فإننى أؤكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية صدر بتاريخ 3/11/2002 وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 14/11/2002، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبذلك أصبح الوضع المطبق حاليا فى جميع المحاكم هو أنه إذا توفى المستأجر الأصلى قبل يوم 14/11/2002، فإن عقد الإيجار يمتد إلى أى من ثلاث فئات هي: الزوجة، والأولاد، والوالدين، بشرط الإقامة الهادئة والمستقرة مع المستأجر الأصلى قبل وفاته، ولم يأت أى ذكر للأقارب إطلاقا بخلاف الفئات الموضحة، ولو فرضنا أن ابن المستأجر الأصلى هو الذى امتد إليه العقد، فإنه يعتبر بمنزلة المستأجر الأصلي، وعند وفاته يمتد العقد مرة واحدة فقط لابنه (حفيد المستأجر الأصلي) بشرط الإقامة الدائمة مع والده قبل وفاته، أما إذا كانت وفاة المستأجر الأصلى بعد يوم 14/11/2002، فإن عقد الإيجار يمتد إلى ابنه مرة واحدة فقط ولا يمتد إلى الحفيد ويمكن للمالك استرداد الشقة بعد وفاة الابن.. نعم إن القانون واضح للجميع، ولكن يمكن القول إن المحكمة الدستورية العليا قد استلهمت وطبقت روح القوانين وليست نصوصها الصماء مهندس نبيل سامى برسوم فرح مدير عام بوزارة الزراعة (سابقا)