سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كواليس موافقة "الشورى" على 30 مادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية..جدل حول تصويت المصريين بالخارج.. والحكومة:التصويت بالبريد المسجل يضمن الإشراف القضائى..و"طوسن" يخاطب المفتى السابق ب"فضيلة المرشد"
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم على المواد الثلاثين الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد المقدم من الحكومة دون تعديلات تذكر حيث لم تدخل اللجنة سوى تعديلات بسيطة على المواد. وتنتهى اللجنة غدا من باقى مواد القانون، حيث يبدأ المجلس يوم الاثنين فى مناقشة القانون على أن تبدأ اللجنة بعد الانتهاء من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مناقشة وإقرار قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية. ومن أهم ما تضمنته المواد التى تمت الموافقة عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية المادة الرابعة الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج والتى نصت على أن يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق البريد المسجل. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل، إن هذه الطريقة هى الوحيدة التى تحقق الإشراف القضائى الكامل على التصويت فى الخارج، وأوضح أن التصويت الالكترونى معرض للاختراق والتصويت عن طريق البريد المسجل فيه خضوع كامل للإشراف القضائى. وشرح طريقة التصويت بالخارج بأن الناخب سيقوم بسحب بطاقة إبداء الرأى من الموقع الالكترونى فى بلده ويضع فيها صوت ثم يسحب الاستمارة المسجل فيها بياناته الشخصية ثم يضع بطاقة إبداء الرأى فى مظروف ويغلقه ثم يضع هذا المظروف وبجانبه الورقة الخاصة ببياناته الشخصية ويضع الاثنين فى مظروف كبير ويرسلهما لمقر السفارة التى ستقوم هناك بفتح المظروف الكبير وتتأكد من مطابقة بيانات الشخصية مع قاعدة البيانات الناخبين دون أن تفتح المظروف الذى به بطاقة إبداء الرأى وبعد أن يتم التأكد من مطابقة البيانات يتم إغلاق المظروف الكبير وتقوم السفارة بإرساله للجنة العليا بمصر لتتأكد من ثم ترسلهم دون فض المظروف للجنة العليا. وقال مساعد الوزير إن إرسال القضاة للخارج أمر مستحيل لافتا إلى أن كثافة المصريين بالخارج متفاوتة بين الدول وبالتالى فإن التسليم بإرسال قضاة للخارج يقتضى منا أن نرسل قاضيا لدولة لا يوجد بها إلا مصرى واحد وهذا ليس من المنطق ولذلك البريد المسجل أحسن وسيلة ممكنة. وشهد الاجتماع موقفا طريفا أثار ضحك النواب عندما قال محمد طوسون رئيس اللجنة مخاطبا مفتى الجمهورية السابق نصرفريد واصل ليعطيه الكلمة: "اتفضل يا فضيلة المرشد" وهنا ضجت القاعة بالضحك وتدارك طوسون الأمر وقال اتفضل يا فضيلة المفتى. وينشر "اليوم السابع" نصوص المواد ال30 كما وافقت عليها اللجنة: المادة الأولى "على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانياً: انتخاب كل من : 1- رئيس الجمهورية. 2- أعضاء مجلس النواب. 3- أعضاء مجلس الشورى 4- أعضاء المجالس المحلية ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون. ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. مادة (2) يحرم من مباشرة الحقوق السياسية: (1) المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (2) من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم "3" المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. بحكم قضائى أو قانونى (4) المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره. (5) من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو الأعمال العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائى بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه. تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم : (1) المحجور عليهم مدة الحجر (2) المصابون بأمراض عقلية خلال مدة حجزهم. المادة الرابعة تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون تحت اشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة "5" من هذا القانون ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الالكترونى مرحليا كما يجوز ان يكون التصويت للمصريين المقيمين بالخارج عن طريق البريد المسجل وفقا لقواعد المنصوص عليها فى هذا القانون المادة "الخامسة" تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة - أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض –أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة _اقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة _ وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار اليها عضوا احتياطيا بمراعاة الاقدمية وتكون اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة ويمثلها رئيسها. المادة "6" يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل مادة "7" أصلها مادة 3 مكرر" إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله اقدم رؤساء محاكم الاستئناف وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع وفى هذه الحالة يختار المجلس الاعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر. مادة "8" تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل وتنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحتين واسعتى الانتشار. مادة "9" تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة ابتدائية بالمحافظة او رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظات التى لا يوجد بها محاكم ابتدائية ويختاره رئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة واحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية يختاره المجلس الاعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب لأحوال وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه المادة "10" أصلها 3 مكرر وتختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مكرراً بهذا القانون، بما يأتى: أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين لكل لجنة. ثانياً: الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها. ثالثاً: وضع تطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين. رابعاً: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها. خامساً: وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية. سادساً: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة احكام الدستور والقانون على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. سابعاً: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التلفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة. ثامناً: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء. تاسعاً: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية. عاشراً: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات. المادة "11" أصلها مادة 3 مكرراً (ز): على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون. المادة "12" أصلها مادة 3 مكرراً (ح): مع عدم الإخلال بأحكام المادة الحادية عشرة من القانون رقم لسنة 2013 فى شأن مجلس النواب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادساً) من المادة "10" من هذا القانون، شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة. ويتولى رئيس اللحنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقة المرشحين. وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلانه. المادة 13 اصلها مادة 3 مكرراً (ط): يشكل رئيس اللجنة العامة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات، وممثل لوزارته الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المختصون. وفى جميع الأحوال تعمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائماً بالعمل لدية، وذلك طوال مدة الندب. مادة "14" أصلها مادة 3 مكرر ى تكون اللجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.