إقبال ملحوظ في ثاني أيام الإعادة بانتخابات النواب بلجنة كفور النيل بالفيوم    انتخابات النواب، إقبال ضعيف على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في جولة الإعادة    كيف ينتج تنظيم الإخوان ازدواجيته.. ثم يخفيها وينكرها؟    البطل الذى جعل من العلم سلاحًا    أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    حين تتحول المسئولية المجتمعية من شعار إلى فعل    تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدى فى المنطقة العربية    زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل شمال بيرو    الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للعراق ووحدة وسلامة أراضيه    ترتيب المجموعة الثالثة في أمم أفريقيا 2025 بعد فوز نيجيريا على تونس    إنبي يتحدي البنك الأهلي في كأس مصر    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    مصر والمغرب صدام كروى مؤجل    التعليم فى عام 2025.. مناهج ذكية وبرمجة وإطلاق البكالوريا المصرية    أبرز أفلامه جري الوحوش.. وفاة المخرج عمرو بيومى عن عمر يناهز 63 عامًا    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    حبس مها الصغير شهر بتهمة سرقة لوحات لفنانين أوروبيين وتغريمها 10 آلاف جنيه    اليوم.. جنازة المخرج داوود عبدالسيد من كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    كاسات الزبادي بالفواكه والمكسرات والعسل، فطار خفيف أو سناك مشبع    المشدد 15 سنة لعامل خطف شخصا واحتجزه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجيش الأردني يحبط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات على الحدود الشمالية    مجلس جامعة القاهرة يعلن عن نظام «ساعات المشاركة المجتمعية» وتطبيقه على الطلاب الجدد    إصابة شخصان إثر تصادم ميكروباص مع توك توك بقنا    وزارة الصحة تكرم قيادات مديرية الشئون الصحية بأسيوط لتميزهم في عام 2025    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    عبد الفتاح عبد المنعم: الصحافة المصرية متضامنة بشكل كامل مع الشعب الفلسطينى    إنقاذ 6 أشخاص محتجزين إثر انهيار عقار من طابق واحد بروض الفرج.. صور    رئيس الحكومة العراقية: لم يعد هناك أي مبرر لوجود قوات أجنبية في بلادنا    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    محمد معيط: العجز في الموازنة 1.5 تريليون جنيه.. وأنا مضطر علشان البلد تفضل ماشية استلف هذا المبلغ    نيللي كريم وداليا مصطفى تسيطران على جوجل: شائعات ونجاحات تُشعل الجدل    إخلاء سبيل حمو بيكا عقب إنهاء الإجراءات القانونية    الأقصر تستقبل العام الجديد بأضواء مبهرة.. ورفع درجة الاستعداد | صور    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بين أعضاء "التأسيسية" حول لجوء "النور" ل"الدستورية" لإيقاف "القرض الأوروبى".. بطيخ: الشورى خالف الدستور بموافقته دون استطلاع رأى الأزهر.. والباز: الطعن غير جائز لأن الموافقة من أعمال البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 02 - 2013

تباينت آراء فقهاء القانون الدستورى حول الخطوة التى أعلن عنها حزب النور السلفى باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لإيقاف قرض الاتحاد الأوربى وصندوق التنمية السعودى لما يتضمناه من شبهة ربا، وعدم أخذ رأى الأزهر الشريف بالمخالفة للمادة الرابعة من الدستور، والتى تتضمن نصا صريحا بأخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية إن مجلس الشورى رغم موافقته بالأغلبية على تمرير الاتفاقية إلا أنه ارتكب مخالفة دستورية بعدم أخذ الرأى الاستشارى للأزهر الشريف، مشيرا إلى أن خطوة حزب النور باللجوء إلى الدستورية هى خطوة صحيحة، ولكن لا يصح أن يتقدم النور بدعوى مباشرة أمام الدستورية وإنما عليه اللجوء فى البداية إلى القضاء الإدارى والذى سيحيل الأمر إلى الدستورية والتى سيتنظر فى عدم الدستورية.
وأوضح بطيخ أنه المفروض قانونا أن الدعوى لا تكون على الاتفاقية ولكن على القرارات الناتجة عنها التى ستصدر بعد الاتفاقية ومن ثم يكون الطعن بعدم دستوريتها.
فيما قال الدكتور داوود الباز عضو الجمعية التأسيسية إن طريقا قانونيا جديدا أمام حزب النور للطعن بعدم الدستورية وإيقاف الاتفاقية وهو طريق الطعن على اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وهى اللائحة التى لم تتغير بعد رغم بدء العمل بالدستور الجديد، مشيرا إلى أنه وفقا للائحة القديمة يجوز الموافقة على أى قرض بنسبة فائدة بدون أخذ رأى الأزهر الشريف، ولكن مع الدستور الجديد فوجب تغيير اللائحة الداخلية للمجلس على أن تتضمن عدم جواز الموافقة على قرض بدون أخذ رأى الأزهر الشريف التزاما بالمادة الرابعة من الدستور.
وقال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية إن مجلس الشورى لم يرتكب فقط مخالفة دستورية بالموافقة على القرض فقط إنما ارتكب مخالفة قانونية بمناقشة القرض من الأساس، مستدلا بأن وفقا للدستور الجديد فإن سلطة التشريع تنقل فقط إلى مجلس الشورى دون أى صلاحيات أخرى كالتصديق على اتفاقيات أو الموافقة على القروض أو مساءلة الحكومة فهى اختصاصات أصيلة لمجلس النواب.
وأوضح نور الدين أنه وفقا للمادة 230 من الدستور، يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة فقط، ولم تتحدث المادة عن نقل أى وظيفة أخرى للشورى، خاصة أن المادة 120 من الدستور نصت صراحة على أن " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب "وهى أعمال برلمانية وليست أعمال تشريعية.
وعن طرق الطعن المختلفة أمام الدستورية العليا قال نور الدين إن وسائل اللجوء للدستورية العليا ثلاثة حددها القانون أولها ما يسمى بالدفع الفرعى وهى أن يدفع أحد الخصوم أمام أى جهة من جهات التقاضى بعدم دستورية مادة معينة والثانى يسمى ب" الإحالة"، وهى إذا تراءى لإحدى المحاكم أو لإحدى الجهات ذات الاختصاص القضائى أن هناك شبهة عدم دستورية فى نص مادة فيتعين عليها أن تحيل الدعوى للدستورية العليا للنظر فى دستورية نص من عدمه أما الطريق الثالث فهو التصدى من قبل المحكمة الدستورية ذاتها عندما تنظر أى موضوع يدخل فى حدود اختصاصها.
على الجانب الآخر كان للدكتور جمال جبريل عضو الجمعية التأسيسية رأى مخالف تماما وهو أن مجلس الشورى صاحب سلطة التشريع وله ما يقرر وموافقته على القرض صحيحة ولا يجوز الطعن عليها لأنها من الإعمال البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.