تنظر محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، الدعوى المقامة من أحمد خضر المحامى، وكيلا عن محمد محيى الدين طاهر مستشار إعلامى سابق بالبحرين، والتى تحمل رقم 10214 /31 ق، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية ومحافظ دمياط ورئيس مدينة رأس البر. وتتضمن الدعوى إصدار محافظ دمياط الدكتور محمد فتحى البرادعى، قرارا بردم جزء من نهر النيل برأس البر، يبدأ من شارع المديرية، ويمتد حتى منطقة اللسان بعرض 7 أمتار داخل مجرى نهر النيل، مع هدم الكورنيش القائم وإعادة تخطيطه وبنائه من جديد، بحجة تطوير منطقة النيل برأس البر، وشرع المحافظ فى تنفيذ هذا القرار. واستند المحامى فى دعواه إلى مخالفة هذا القرار طبقا لنص المادة 82/9 من القانون رقم 12 لسنة 1984، الخاص بقانون الرى الذى يحظر القيام بإلقاء طمى وأتربة أو أى مادة فى ترعة أو مصرف عام، وكذلك نص المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 610 لسنة 2003 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه. واتهمت الدعوى قرار المحافظ بالعيب والانحراف، لتحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة، ومنها استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصى، وهو ما يتبين من أن ردم جزء من نهر النيل بطول الكورنيش وإنشاء طريق جديد على نهر النيل للسيارات، له تأثير سلبى على أسطول الصيد الخاص بعزبة البرج، وهو ما يمثل ثلثى أسطول الصيد لمصر، وبالتالى يقضى على الثروة السمكية، وكذلك الإهدار العمدى للمال العام، حيث إن كورنيش النيل فى هذه المنطقة سبق تطويره، وأعيد إنشاؤه منذ سنوات بمعرفة نفس المحافظ، وتكلفت هذه العملية ملايين الجنيهات.