"بنها الأهلية" أول جامعة مصرية في المجلس العربي للتبادل الأكاديمي    مصر أكتوبر: نستعد للانتخابات بعمل ميداني ولقاءات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع    بعد صعود عيار 21 بالمصنعية والدمغة.. كم حقق سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025؟    بتكلفة 5.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في القرين    شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 والمستندات المطلوبة    حقيقة منع الميكروباص أعلى الدائري نهائيا بداية من 1 يونيو    توريد 424 ألف طن من القمح في الوادى الجديد    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 175 ألف شهيد وجريح    ننشر الصور الأولى لضحايا طائرة رأس البر العسكرية    باكستان والهند تتفقان على سحب التعزيزات العسكرية من كشمير نهاية مايو    عماد النحاس يختبر البدلاء والعائدين من الإصابة قبل مواجهة فاركو بالدوري    إمام عاشور يرفض عرض الأهلي بعد الجلسة العاصفة.. إعلامي يكشف مفاجأة    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير سيارة ربع نقل بحمولة زائدة بالإسماعيلية (فيديو)    جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 في جنوب سيناء    بعد عرض الجيل الرابع.. «مشعلو الحرائق» و«المطعم» في عروض قصور الثقافة على مسرح الأنفوشي بالإسكندرية    «السجيني» يطالب الحكومة بالاستماع إلى رؤية النواب حول ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات    رئيس جامعة مطروح: انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حسين الشحات: متحمسون للغاية لمواجهة ميسي الأفضل في العالم.. ونثق في حضور جماهيرنا    ثروت سويلم: تصريحاتي بشأن الأهلي والإسماعيلي في إلغاء الهبوط فُسرت خطئا    مؤسسات فلسطينية: الاحتلال يحاول تصفية مجموعة من رموز الحركة الأسيرة وقادتها    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات "ضرورة" تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. تفاصيل مواعيد الامتحانات لجميع الأنظمة التعليمية    الجيش السوداني: نقترب من السيطرة الكاملة على الخرطوم    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    محمد ثروت يحيي الذكرى الرابعة لوفاة سمير غانم برسالة مؤثرة    «ما يهزهم ريح».. 4 أبراج تتميز بثبات انفعالي مذهل في المواقف الصعبة    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    قبل امتحانات آخر السنة 2025.. ما هو الاختيار الأفضل لتحلية الحليب لطفلك؟ (أبيض ولا أسود)    حوار خاص| أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ل«البوابة»: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة «التأمين الصحى الشامل» بمطروح خلال سبتمبر وشمال سيناء في ديسمبر المقبل    مستشفى أطفال مصر يجرى عملية توسيع للصمام الأورطى بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة    «جاب الفلوس منين».. شوبير يعلق على رفع القيد عن الزمالك    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    الأمن يلقى القبض على المتهم بذبح والده المسن بأسوان    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    الخميس.. فرقة الصحبجية تغني في قصر الأمير بشتاك    هل يشارك معلول في كأس العالم للأندية؟ جلسة حاسمة مع ريفيرو تحسم القرار    برواتب تصل ل15 ألف جنيه.. فرص عمل جديدة تطلب 5 تخصصات بشروط بسيطة    بحضور مدبولي.. رئيس سوميتومو العالمية: نحتفل بفخر بإنشاء أحدث مصانعنا المتطورة    الأهلي يواجه الزمالك في مباراة فاصلة لحسم المتأهل لنهائي دوري سوبر السلة    مشوار الأهلى والزمالك فى الكؤوس الأفريقية لليد قبل مواجهات ربع النهائى    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    الصحة: إغلاق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل دون ترخيص ويديرها منتحل صفة طبيب    وزير الري يبحث إضافة مواقع سياحية جديدة لمنظومة السد العالي -صور    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    تعرف على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية    "تأهيل خريج الجامعة لمواجهة تحديات الحياة الأسرية".. ندوة بجامعة حلوان    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    طريقة عمل الفراخ البانيه، بقرمشة لا مثيل لها    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص التحقيقات مع أنس الفقى بتهمة الكسب غير المشروع.. المتهم استغل نفوذه وحصل على 33 مليون جنيه.. وقطعة أرض بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون.. والنيابة طالبت بإدراج زوجته وأبنائه فى القضية
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 02 - 2013

حصلت "اليوم السابع" على نص التحقيقات الخاصة بقضية أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، الذى تمت إحالته مؤخرا إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع هو وزوجته وأبناؤه، ما أدى إلى تضخم الثروة بما لا يتناسب مع مصادر دخوله.
وتضمن ملف التحقيقات قرار إحالته إلى محكمة الجنايات وكذلك قائمة أدلة الثبوت من الشهود والمستندات الدالة على قيام المتهم باستغلال نفوذه فى تضخم الثروة والكسب غير المشروع التى كان نصها كالتالى.
وجاء فى قرار الإحالة:
أنه بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة- رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزيرا للشباب والرياضة ثم وزيرا للإعلام- حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33399188 جنيه (ثلاثة وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائة وثمانية وثمانون جنيها)، بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته على النحو المبين بالتحقيقات ومن صور ذلك الاستغلال.
أ- شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم 3 مشروع سان ستيفانو رقم 1 الطابق الرابع عشر بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد، ورد ما دفع بعد خصم 5% مما سدده إعمالا لشروط العقد إلا أن استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره مبلغ أربعه ملايين ونصف المليون جنيه.
ب- استغل نفوذ وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق فى الحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد غرب الجولف القاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظم بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها فضلا عن مخالفته لنص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به آنذاك، المقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى، والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة، وأن يبيعها شيئا من أمواله، وتصرف بالبيع فى تلك الأرض، محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مقداره اثنا مليون وخمسمائة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانين جنيها.
ج- بصفته سالفة البيان حقق كسبا غير مشروع بلغ مقداره ستة وعشرين مليون ومائتان وثلاثة وستون ألفا وثلاثمائة وثمانية جنيهات تمثل الزيادة التى طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وتقارير الخبرة الفنية المرفقة.
د- أجرى أعمالا إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت مستغلا نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع مقداره خمسة وستون ألف جنيه على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه:
يكون المتهم قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمواد 1/3,2,1 ،5، 10/1، 14/2، 18/4,3,1 من القانون رقم 62لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع ولائحته التنفيذية.
لذلك
نأمر:
أولا: إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام سالفة الذكر وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة.
ثانيا: تطلب الهيئة من عدالة المحكمة إدخال زوجة المتهم وأبنائه وكل من استفاد ماديا من الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات فى هذه الدعوى، والحكم بالرد فى مواجهة كل منهم بمقدار ما حصل عليه من كسب غير مشروع فى كافة أمواله، إعمالا لما نص عليه المشرع فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 18 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
ثالثا: ندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
رابعا: إرسال الأوراق للنيابة العامة لإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقة وإرسالها لمحكمة الجنايات.
فيما تضمنت قائمة أدلة الثبوت من شهادة الشهود والتى كان نصها:
الشاهد الأول: يشهد أن المتهم/ أنس أحمد نبيه الفقى استغل نفوذه وذلك بالتعاقد فى عام 2006 على شراء وحدة سكنية بمشروع سان ستيفانو بالإسكندريه بإجمالى ثمن 000 ر544 ر1 جنيه ولم يسدد منها سوى مبلغ حوالى خمسمائة ألف جنيه على أقساط وبتاريخ 3/8/2010 طلب إلغاء التعاقد مع الشركة واسترد منها مبلغ حوالى خمسة ملايين جنيه، رغم مخالفة ذلك لبنود العقد، ورغم أنه كانت توجد حالة مماثلة لحالته فى التعاقد المبرم مع محمد على عارف الذى اشترى فى عام 2003 وحدة بإجمالى ثمن 816ر064ر1 جنيه وقد طلب الفسخ فى 31/8/2010 وبلغ إجمالى ما استرده مبلغ 000ر850ر1 جنيه أى أنه استرد بعد سبع سنوات 812 756 جنيها تقريبا، وأن تحرياته أسفرت أيضا عن أن المتهم سالف الذكر استغل نفوذه فى حصوله على فيلا بالشركة المتحدة للاستثمارات السياحية باسم نجله بتاريخ 12/2/2008 وحصل منها على تخفيض قيمته 16% من إجمالى ثمن 4ر3 مليون جنيه، وأن تحرياته لم تسفر عن وجود نسب خصم مماثلة لحالته، ومن ثم فإن استغلاله لصفته ونفوذه كان يوازى قيمة التخفيض البالغ خمسمائة ألف جنيه تقريبا، وما كان ليحصل عليها لولا صفته، وأضاف أن تحرياته أيضا أسفرت عن قيام سالف الذكر بالتعامل مع وزارات ومصالح حكومية، مثل جامعة القاهرة ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم عن طريق شركته الخاصة التى تديرها زوجته فى الفترة من 2001 حتى 2008 مستغلا فى ذلك نفوذه وصفته.
الشاهد الثانى:
يشهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والشاهد الثانى فى شأن واقعة سان ستيفانو، ويضيف أن الخصم الممنوح للمتهم سالف الذكر كان مقابل إصدار تعليماته بوصفه وزيرا للإعلام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعلانات مشروع مدينتى، بالرغم من إعلانه بحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع مدينتى المبرم بين الشركة ووزارة الإسكان وإعلانه بإنذار على يد محضر بتاريخ 14/7/2010 بإيقاف الحملات الإعلانية لمشروع مدينتى.
ويضيف أن عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه المبينة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والمرفقة بالتحقيقات لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة له.
الشاهد الثالث:
يشهد بأنه قام بفحص ملف تخصيص قطعة الأرض رقم 138 المربع الأول، والكائنة بحى امتداد غرب الجولف بالقاهرة الجديدة، وتبين أنه تم تخصيص تلك القطعة فى 26/12/2004 بناء على طلب مقدم من المتهم وقت عمله وزيراً للإعلام، وما كان يمكن تخصيصها له إلا لتمتعه بهذه الصفة خلافاً لما هو متبع مع الآخرين.
الشاهد الرابع: خبير حسابى بإدارة خبراء بوزارة العدل
يشهد أنه بحصر كافة المبالغ والممتلكات التى حصل عليها المتهم وذووه اعتباراً من تاريخ التحاقه بالوظيفة العامة خلال كل سنة من سنوات الفحص شاملة تعاملاته الضريبية وما أقر به من أرباح لشركته وزوجته بإقراراته الضريبية، وبعد خصم النفقات المعيشية للمتهم وذويه عن كل سنة بما يتناسب مع ظروفه وحالته الاجتماعية تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر خلال السنوات من عام 2002 حتى 2007، 2010 مبلغ 26263308 جنيه، وأنه اطلع على الاعتراضات المقدمة من المتهم على التقرير المعد من اللجنة، وتبين عدم صحتها.
ويضيف أن المتهم سالف الذكر حرر إقرارات ذمته المالية المرفقة بالتحقيقات دون أن يذكر فيها حقيقة أرباحه وخسائره من شركة المجموعة الثقافية التى يمتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها أيضا إيراداته من بورصة الأوراق المالية، ولم يذكر أيضا حسابه المفتوح ببنك كريدى سويس بسويسرا الذى أقر به بالتحقيقات من أن أعلى رصيد له فيه بلغ اثنين مليون ومائه ألف دولار أمريكى.
وأن الإقرارات الضريبية الخاصة بشركته خلال الفترة من 2002 حتى 2011 أقر فيها بأنه حقق خسائر خلال السنوات 2002، 2004، 2010 وحقق أرباحا فى باقى السنوات تم الأخذ بها عند حساب عناصر ذمته المالية ورفض تقديم الميزانيات المعتمدة التى تؤيد وجود أرباح أخرى، وأن المتهم طلب المحاسبة على أساس الأرباح التى ربطتها مصلحة الضرائب عليه فى نماذج 18، 19، إلا أنه لم يقم بسداد الضريبة عنها، ويعلل رغبته فى المحاسبة على تقديرات مصلحة الضرائب التى رفضها من قبل محاولة منه لخلق إيرادات خلال سنوات الفحص لتقليل نسبه العجز التى توصلت لها اللجنة.
الشاهد الخامس:
يشهد أنه ترأس اللجنة الهندسية لمعاينة العقارات والأراضى المملوكة للمتهم وذويه خلال الفترة من عام 2002 حتى عام 2011، وأسفرت تلك المعاينات عن أن إجمالى المصروفات مبلغ 12268644 جنيها، وأن إجمالى الإيرادات مبلغ 12644745 جنيها، ومشيراً إلى استغلال المتهم لنفوذه الوظيفى فى تعاقده المؤرخ 1/10/2006 للوحدة السكنية بمشروع سان استيفانو بالمخالفة لشروط التعاقد.
الشاهد السادس:
شهدت أنه بمعاينة حمام السباحة بالفيلا المملوكة للمتهم رقم 21 فنيسيا السوسن مارينا الساحل الشمالى وبعد الاطلاع على عقد الاتفاق المبرم بين شركة ايماك والمتهم أسفر الفحص عن استغلال المتهم لصفته الوظيفية كوزير فى التعاقد مع تلك الشركة بسعر أقل من الأسعار السائدة فى ذلك الوقت، بحسب أن التعاقد كان بمبلغ 62 ألف جنيه فى حين أن قيمة التعاقد السوقية بمبلغ 125 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.