رداً على قرار لجنة القيد باستبعاد صحفيى جريدة الجمهورى الحر وشعب مصر من القيد بلجنة أبريل توجه عدد من صحفيى الجريدتين وعدد من قياداتها اليوم الأحد، إلى مقر نقابة الصحفيين لمقابلة النقيب، اعتراضاً منهم على قرار الاستبعاد، مهددين بالاعتصام داخل النقابة، بل وتهديد حزب الجمهورى الحر بوقف إصدار جريدتى الجمهورى الحر والثورة وغلق مقراتهما وجعل الصحفيين والعاملين بالجريدتين يمكثون داخل مقر النقابة. ويتزامن هذا مع انتقاد ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان موقف لجنة القيد بنقابة الصحفيين من قبول أعضاء جدد بالنقابة وقيامه برصد الدعاوى القضائية المقامة ضد نقابة الصحفيين أمام القضاء الإدارى للمطالبة بالحصول على عضوية النقابة، والتى قدر الملتقى عددها ب 6 دعاوى قضائية، وأكد البيان على أن اللجنة تقرض قيوداً على قبول عضويات جديدة فى الوقت الذى تعد فيه العضوية شرط ممارسة المهنة والتمتع بمظلة حماية قانونية واقتصادية واجتماعية. وانتقد الملتقى وجود آلاف من الصحفيين يمارسون عملهم بانتظام شديد، إلا أنهم خارج مظلة الحماية، مما يعرض الكثير منهم لتهديدات قانونية وملاحقات قضائية. ومن جانبه أكد جمال عبد الرحيم عضو لجنة القيد على عدم وجود أى خلافات بين النقابة وبين أى جريدة، مضيفاً أن النقابة تلتزم بما أقره قانون نقابة الصحفيين رقم 70 لسنة 1976، وأضاف قائلاً، إن هذه الجرائد تعانى من العديد من المشاكل التى أدت إلى اتخاذ اللجنة قرارها بوقف قيد هؤلاء الصحفيين إلى حين الانتهاء من تلك المشكلات التى تمثلت فى تقديم مذكرات من قبل بعض صحفييها ضد مجالس تحرير وإدارة تلك الصحف يؤكدون فيها على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مؤكداً على أنه فى حالة وقف هذه المنازعات فلا يوجد ما يمنع لجنة القيد من قبول صحفييها. وعن عدم قيام نقابة الصحفيين بتنفيذ أحكام القضاء الإدارى بشأن قيد أعضاء جدد بها قال عبد الرحيم، إن القيد وفقاً لقانون النقابة يتكون من جزأين الأول هو التقدم للجنة القيد والثانى هو حق المتقدم فى حالة عدم قبوله أن يتظلم على قرار اللجنة خلال 60 يوماً أمام لجنة القيد الاستثنائية، وهى إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، والتى يحضرها اثنان من أعضاء مجلس النقابة. مؤكداً على احترام النقابة لأحكام القضاء، ففى حالة صدور حكم لصالح المتقدم فالنقابة تلتزم بتنفيذه على الفور. معللاً عدم الاعتداد بأحكام الدعاوى القضائية التى تقام أمام القضاء الإدارى بأن النقابة لا تعترف بها، نظراً لعدم اختصاص المحكمة عكس حكم محكمة الاستئناف الذى يعتبر حكماً موضوعياً.