صفت على 6 مرشحين، الحصر العددي الكامل لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة بأسيوط    مراجعة فورية لإيجارات الأوقاف في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة    لسه ما شفتش الوجه الحقيقي، خليفة "أبو الشباب" يتوعد حماس من داخل مستشفى إسرائيلي    ضمن «صحّح مفاهيمك».. أوقاف المنيا تنظّم ندوة بعنوان «احترام الكبير»    شوقي حامد يكتب: غياب العدالة    وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية أصحاب محال "سوق الخواجات"    آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوي يوضح    ما حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب.. الإفتاء تجيب    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قبيا غرب رام الله بالضفة الغربية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    عصام عطية يكتب: الأ سطورة    وزير الأوقاف ينعي شقيق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم    الأنبا رافائيل يدشن مذبح «أبي سيفين» بكنيسة «العذراء» بالفجالة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    وست هام يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في البريميرليج    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    عاجل- أكسيوس: ترامب يعتزم إعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل أعياد الميلاد    الجيش الأمريكي يعلن "ضربة دقيقة" ضد سفينة مخدرات    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    نجوم العالم يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر.. ومايكل كين يخطف القلوب على السجادة الحمراء    دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بعد نفيها القاطع لشائعة انفصالها... وتعليق منة شلبي يشعل الجدل    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    مصادرة كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بحي الطالبية    نتائج االلجنة الفرعية رقم 1 في إمبابة بانتخابات مجلس النواب 2025    قفزة عشرينية ل الحضري، منتخب مصر يخوض مرانه الأساسي استعدادا لمواجهة الإمارات في كأس العرب (صور)    كأس العرب - يوسف أيمن: كان يمكننا لوم أنفسنا في مباراة فلسطين    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    وزير الكهرباء: رفع كفاءة الطاقة مفتاح تسريع مسار الاستدامة ودعم الاقتصاد الوطني    إعلان القاهرة الوزاري 2025.. خريطة طريق متوسطية لحماية البيئة وتعزيز الاقتصاد الأزرق    غرفة التطوير العقاري: الملكية الجزئية استثمار جديد يخدم محدودي ومتوسطي الدخل    بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بتسمم في المحلة الكبرى إثر تناولهم وجبة كشري    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    البابا تواضروس الثاني يشهد تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي    محطة شرق قنا تدخل الخدمة بجهد 500 ك.ف    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    رئيس مصلحة الجمارك: ننفذ أكبر عملية تطوير شاملة للجمارك المصرية    انقطاع المياه عن مركز ومدينة فوه اليوم لمدة 12 ساعة    فرز الأصوات في سيلا وسط تشديدات أمنية مكثفة بالفيوم.. صور    اختتام البرنامج التدريبي الوطني لإعداد الدليل الرقابي لتقرير تحليل الأمان بالمنشآت الإشعاعية    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    محمد موسى يكشف أخطر تداعيات أزمة فسخ عقد صلاح مصدق داخل الزمالك    مراسل اكسترا نيوز بالفيوم: هناك اهتمام كبيرة بالمشاركة في هذه الجولة من الانتخابات    أحمد سالم: مصر تشهد الانتخابات البرلمانية "الأطول" في تاريخها    محمد إبراهيم: مشوفتش لاعيبة بتشرب شيشة فى الزمالك.. والمحترفون دون المستوى    مصدر بمجلس الزمالك: لا نية للاستقالة ومن يستطيع تحمل المسئولية يتفضل    كيف يقانل حزب النور لاستعادة حضوره على خريطة البرلمان المقبل؟    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل تعلن عن 360 فرصة عمل جديدة فى الجيزة    "لا أمان لخائن" .. احتفاءفلسطيني بمقتل عميل الصهاينة "أبو شباب"    ترامب يعلن التوصل لاتفاقيات جديدة بين الكونغو ورواندا للتعاون الاقتصادي وإنهاء الصراع    العزبي: حقول النفط السورية وراء إصرار إسرائيل على إقامة منطقة عازلة    "المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية    سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يبيح إطلاق الرصاص على المواطنين إلا بشروط محددة
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2013

وقع عشرات المصريين قتلى فى أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها العديد من محافظات مصر، وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الكثيرين قد لقوا حتفهم بالرصاص الحى، ولا شك أن بعضا من هذا الرصاص كان مصدره رجال الشرطة الذين فوجئوا بمهاجمتهم بالرصاص الحى من قبل مجهولين، فما هى مدى قانونية إطلاق الشرطة للرصاص الحى على محتجين أو مسلحين؟ وما هى القواعد التى يحددها القانون لعملية إطلاق الرصاص؟
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشرت على موقعها الإلكترونى تقريرا عن الطريقة التى يجب على قوات الأمن التعامل بها مع التظاهرات وقانونية استخدام الرصاص الحى، وأكدت أن هناك معايير عامة متفق عليها لحفظ الأمن للمتظاهرين، وتشمل مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون الصادر عن الأمم المتحدة.
وتقول المبادرة المصرية إن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون أولا متناسبا مع الهدف المشروع المراد تحقيقه ومتناسبا مع خطورة الجريمة، ويجب أن يكون ضروريا بمعنى أن القوة والأسلحة النارية لا تستخدم إلا فى الحالات التى تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة، ولن تحقق النتائج المرجوة وفى الحدود اللازمة فقط، معتبرة أنه حتى إذا تم التقيد بهذه القواعد، فإن عملية استخدام الرصاص أو القوة تظل قابلة للمحاسبة، بحيث يجب أن يكون متوافقا مع القوانين المحلية والمبادئ الدولية.
وتؤكد المبادرة المصرية أنه لا يجب استخدام القوة إلا فى حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين أو أن يكون من يقوم بهذا قد أوشك على الموت أو الإصابة البالغة أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة تتضمن تهديدا للحياة أو للقبض على شخص خطير يبدى مقاومة للسلطات أو لمنع هروبه، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى غير كافية لتحقيق الأهداف، ولا يجوز الاستخدام العمدى للأسلحة القاتلة إلا عندما لا يمكن تجنبه بأى وسيلة وفى سبيل الحفاظ على الحياة فقط.
وأوضحت المبادرة عددا من الحالات التى تبيح استخدام العنف ضد المتظاهرين ومنها إذا كان بعض المتظاهرين يستخدمون العنف ضد قوات الأمن ويلقون بالحجارة مثلا أو زجاجات المولوتوف، فإن لقوات الأمن الحق فى الاستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة، وإنما فى أدنى حدودها وبأقل خسائر ممكنة. وفى كل الأحوال فإن تعميم استخدام القوة على جميع الموجودين فى محيط مظاهرة السلميين وغيرهم أمر غير قانونى.
وأشارت المبادرة إلى أنه إذا كان العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة فلا يحق حينئذ لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية فعلى سبيل المثال، إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الذين يرتدون خوذا ودروعا لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة، لذا لا يمكن لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية للرد على هذا النوع من العنف.
وأوضحت المبادرة أنه فى الحالات التى يصل فيها عنف المتظاهرين إلى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية والرصاص الحى، ولكن فى أضيق الحدود ودون أن يكون الهدف هو القتل.
وعن إمكانية استخدام العنف لحماية الممتلكات العامة والخاصة، أكد التقرير أن دور قوات الأمن هو حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وفى هذه الحالات تنطبق نفس قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، أى يجب أن يكون استخدام القوة ضروريا وقانونيا ومتناسبا مع الهدف المرجو تحقيقه.. فاستخدام الرصاص يكون فقط فى حالات التهديد الوشيك بالموت أو الإصابات الخطيرة، ولا يمثل التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة فى حد ذاته مثل هذا التهديد.
واعتبرت المبادرة المصرية أنه يحظر تماما على قوات الأمن إلقاء الحجارة أو أى مواد أخرى على المتظاهرين حتى وإن كان المتظاهرون يلقون عليهم حجارة.
و ذكر تقرير المبادرة المصرية أنه يحظر على قوات الأمن استخدام العنف الجسدى تجاه الأفراد إلا فى حالات الضرورة القصوى، موضحة أن ضرب أى شخص لا يبدى مقاومة أو ملقى على الأرض أو فاقد للوعى، أو هتك عرض أى شخص، جميعها تعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن، وعندما يكون مرتكبها أحد أفراد السلطة العامة تكون العقوبة مشددة كما يعاقب القانون جنائيا استخدام أى من أفراد الأمن لعبارات مسيئة أو إشارات مهينة أو قيامهم بتهديد المتظاهرين.
وأكدت المبادرة المصرية أنه لا يجب إطلاق الخرطوش أو الرصاص المطاطى على النصف الأعلى لأجساد المتظاهرين، موضحة أنه لا يجب استخدام قنابل الغاز بشكل مفرط ويحظر تماما استخدامها فى أماكن مغلقة، ولا يجب تصويبها على الأجساد، ويجب أن يقيد استخدام قنابل الغاز فى المناطق السكنية.
ومن جهة أخرى فإن أساتذة القانون شرحوا أيضا شروط استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، وفى هذا السياق يقول عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض إن استخدام الرصاص الحى من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين ينظمه قانون «التجمهر».
ويتابع الإسلامبولى: يحدد القانون الخطوات التى تتبعها الشرطة فى مواجهة المحتشدين بعدد من الشروط تبدأ بنوعية المتظاهرين وأسباب التجمهر، وإذا كان المتظاهرين يرغبون فى تهديد الممتلكات العامة، وعلى الشرطة هنا أن تبدأ بالتنبيه عليهم بميكرفونات تصل لمسامعهم وتمنحهم وقتا للتفرقة وتكرر التحذير، ويضيف الإسلامبولى أنه إذا لم تجد الشرطة استجابة، فإنها تبدأ فى استخدام المياه، ثم طلقات الخرطوش فى الهواء وإذا لم ينجح ذلك فى تفريق المتظاهرين فحينئذ تنتقل الشرطة لمرحلة إطلاق رصاصات فى الأرض على أقدام المتظاهرين.
وأكد الإسلامبولى أن القانون يؤكد على الضباط ضرورة استخدام نفس الأسلحة التى يتم مهاجمة الضباط بها، فإذا استخدم المتظاهرون الأسلحة البيضاء فعلى الضباط استخدامها ولا يجوز استخدام الرصاص الحى أو الأسلحة النارية إلا فى حالة أن قام الطرف المهاجم باستخدامها.
وعن كيفية محاسبة الضباط على استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين أكد الإسلامبولى ضرورة استخدام شرائط فيديو مسجلة للأحداث كأدلة لإدانة الضباط، ولكن لصعوبة حدوث هذا وقت الضرب، يلجأ الضباط إلى استخدام حجة الدفاع عن النفس كوسيلة أساسية لتبرير قيامهم بذلك.
وأوضح الإسلامبولى أن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أمر لا يصدر إلا بقرار من رئاسة الجمهورية أو زير الداخلية، حيث إن الضباط عليهم أن يستخدموا الطرق الأولية مثل رش المياه أو الغازات المسيلة للدموع، قبل استخدام الخرطوش.
وفى سياق متصل أكد ناصر أمين المحامى والناشط الحقوقى عدم جواز استخدام أسلحة نارية مادام هناك إمكانية حقيقية لفض التظاهرات بوسائل أخرى مثل القنابل المسيلة للدموع، مضيفا: لا يجوز استخدام الأسلحة النارية حتى لو اقترب المتظاهرون من أى منشآت غير حاملين أسلحة نارية، ويكون دور الشرطة هنا هو محاولة تقييدهم، ومادام أنهم لا يحملون الأسلحة فلا تستخدم ضدهم أسلحة.
وأرجع أمين سبب لجوء قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحى رغم علمهم بعقوباته القانونية إلى الفراغ التشريعى فى القانون المصرى، وطالب بضرورة انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لتستطيع أن تحاسب رجال الشرطة على ما يفعلون.
ومن جهته فإن أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق عين شمس إبراهيم العنانى أكد أن وظيفة الشرطة هى الحفاظ على الأمن وعدم قتل المواطنين إلا إذا كانت الشرطة مهددة، وهذا ما ينص عليه القانون الجنائى لحماية البلد والمواطنين، فإذا تمت مهاجمة الشرطة بسلاح ما يتم استخدام نفس السلاح كوسيلة للرد.
وأكد العنانى أن الحفاظ على الممتلكات العامة لا يعنى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، ولكن لابد من استخدام الوسائل العادية للدفاع عن النفس مثل التحرك وإطلاق رصاص الخرطوش على القدم والأيدى ورش المياه ولا يستخدم الرصاص الحى إلا فى حالة التعرض للقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.