فتح باب التقديم للوظائف الإشرافية ب تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    مدبولي يعتذر للمواطنين عن انقطاعات الكهرباء: موجة حر استثنائية وضغط قياسي على الشبكة    شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه    وزيرا الصحة والتضامن يستعرضان جهود التعامل مع أزمة قطاع غزة    ب«الجرس والقلعة».. الزمالك يشوق جماهيره قبل الإعلان عن صفقته جديدة    ضبط قائد سيارة اصطدم بحاجز الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري    التعليم ترد على مزاعم أحد الطلاب بتغيير إجابة «البابل شيت»    تجارة المخدرات.. السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه بقليوب    فدوى عابد وكريم عفيفي يحضران العراض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"    محمد رمضان يطرح أحدث أغانية «افتكروني مجنون»| فيديو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الصحة تنفي حقيقة زيادة مساهمة المريض في تكلفة الأدوية إلى 70%    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    انطلاق المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بسوهاج لدعم المرشح أحمد العادلي    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    مراسل "الستات مايعرفوش يكدبوا": العلمين تستقبل أعداد كبيرة من سياح العالم    وزيرة التضامن: 176 سيارة إسعاف لغزة وننسق لإدخال 4 مستشفيات ميدانية    في شهرين فقط.. تامر حسني يجني 99 مليون مشاهدة بكليب "ملكة جمال الكون"    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    بنتايج يعود للتدريبات الجماعية مع الزمالك    "هواوي" تطلق الإصدار 8.5 من حزمة السحابة في شمال إفريقيا لتعزيز الذكاء الاصطناعي    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    مقتل 3 جنود جراء إصابة صاروخ روسي موقع تدريب للجيش الأوكراني    عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة تولوز وديا    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    اجتماع موسع بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لموسم الأمطار    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    محافظ المنوفية تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ب 469 لجنه انتخابية    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    قائد الجيش اللبناني: لن نتهاون في إحباط أي محاولة تمس الأمن أو تجر الوطن إلى الفتنة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    البورصة المصرية تطلق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"    وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر يوليو 2025 للبقالين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون لا يبيح إطلاق الرصاص على المواطنين إلا بشروط محددة
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 01 - 2013

وقع عشرات المصريين قتلى فى أحداث العنف الأخيرة التى شهدتها العديد من محافظات مصر، وأكدت تقارير الطب الشرعى أن الكثيرين قد لقوا حتفهم بالرصاص الحى، ولا شك أن بعضا من هذا الرصاص كان مصدره رجال الشرطة الذين فوجئوا بمهاجمتهم بالرصاص الحى من قبل مجهولين، فما هى مدى قانونية إطلاق الشرطة للرصاص الحى على محتجين أو مسلحين؟ وما هى القواعد التى يحددها القانون لعملية إطلاق الرصاص؟
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نشرت على موقعها الإلكترونى تقريرا عن الطريقة التى يجب على قوات الأمن التعامل بها مع التظاهرات وقانونية استخدام الرصاص الحى، وأكدت أن هناك معايير عامة متفق عليها لحفظ الأمن للمتظاهرين، وتشمل مبادئ الأمم المتحدة لاستخدام القوة ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون الصادر عن الأمم المتحدة.
وتقول المبادرة المصرية إن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب قوات الأمن يجب أن يكون أولا متناسبا مع الهدف المشروع المراد تحقيقه ومتناسبا مع خطورة الجريمة، ويجب أن يكون ضروريا بمعنى أن القوة والأسلحة النارية لا تستخدم إلا فى الحالات التى تصبح فيها جميع الوسائل الأخرى غير فعالة، ولن تحقق النتائج المرجوة وفى الحدود اللازمة فقط، معتبرة أنه حتى إذا تم التقيد بهذه القواعد، فإن عملية استخدام الرصاص أو القوة تظل قابلة للمحاسبة، بحيث يجب أن يكون متوافقا مع القوانين المحلية والمبادئ الدولية.
وتؤكد المبادرة المصرية أنه لا يجب استخدام القوة إلا فى حالات الدفاع عن النفس أو عن الآخرين أو أن يكون من يقوم بهذا قد أوشك على الموت أو الإصابة البالغة أو لمنع ارتكاب جريمة خطيرة تتضمن تهديدا للحياة أو للقبض على شخص خطير يبدى مقاومة للسلطات أو لمنع هروبه، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى غير كافية لتحقيق الأهداف، ولا يجوز الاستخدام العمدى للأسلحة القاتلة إلا عندما لا يمكن تجنبه بأى وسيلة وفى سبيل الحفاظ على الحياة فقط.
وأوضحت المبادرة عددا من الحالات التى تبيح استخدام العنف ضد المتظاهرين ومنها إذا كان بعض المتظاهرين يستخدمون العنف ضد قوات الأمن ويلقون بالحجارة مثلا أو زجاجات المولوتوف، فإن لقوات الأمن الحق فى الاستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة، وإنما فى أدنى حدودها وبأقل خسائر ممكنة. وفى كل الأحوال فإن تعميم استخدام القوة على جميع الموجودين فى محيط مظاهرة السلميين وغيرهم أمر غير قانونى.
وأشارت المبادرة إلى أنه إذا كان العنف الممارس من قبل المتظاهرين لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة فلا يحق حينئذ لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية فعلى سبيل المثال، إلقاء الحجارة على أفراد الشرطة الذين يرتدون خوذا ودروعا لا يشكل تهديدا بالموت أو الإصابات الخطيرة، لذا لا يمكن لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية للرد على هذا النوع من العنف.
وأوضحت المبادرة أنه فى الحالات التى يصل فيها عنف المتظاهرين إلى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية والرصاص الحى، ولكن فى أضيق الحدود ودون أن يكون الهدف هو القتل.
وعن إمكانية استخدام العنف لحماية الممتلكات العامة والخاصة، أكد التقرير أن دور قوات الأمن هو حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وفى هذه الحالات تنطبق نفس قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، أى يجب أن يكون استخدام القوة ضروريا وقانونيا ومتناسبا مع الهدف المرجو تحقيقه.. فاستخدام الرصاص يكون فقط فى حالات التهديد الوشيك بالموت أو الإصابات الخطيرة، ولا يمثل التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة فى حد ذاته مثل هذا التهديد.
واعتبرت المبادرة المصرية أنه يحظر تماما على قوات الأمن إلقاء الحجارة أو أى مواد أخرى على المتظاهرين حتى وإن كان المتظاهرون يلقون عليهم حجارة.
و ذكر تقرير المبادرة المصرية أنه يحظر على قوات الأمن استخدام العنف الجسدى تجاه الأفراد إلا فى حالات الضرورة القصوى، موضحة أن ضرب أى شخص لا يبدى مقاومة أو ملقى على الأرض أو فاقد للوعى، أو هتك عرض أى شخص، جميعها تعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن، وعندما يكون مرتكبها أحد أفراد السلطة العامة تكون العقوبة مشددة كما يعاقب القانون جنائيا استخدام أى من أفراد الأمن لعبارات مسيئة أو إشارات مهينة أو قيامهم بتهديد المتظاهرين.
وأكدت المبادرة المصرية أنه لا يجب إطلاق الخرطوش أو الرصاص المطاطى على النصف الأعلى لأجساد المتظاهرين، موضحة أنه لا يجب استخدام قنابل الغاز بشكل مفرط ويحظر تماما استخدامها فى أماكن مغلقة، ولا يجب تصويبها على الأجساد، ويجب أن يقيد استخدام قنابل الغاز فى المناطق السكنية.
ومن جهة أخرى فإن أساتذة القانون شرحوا أيضا شروط استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، وفى هذا السياق يقول عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض إن استخدام الرصاص الحى من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين ينظمه قانون «التجمهر».
ويتابع الإسلامبولى: يحدد القانون الخطوات التى تتبعها الشرطة فى مواجهة المحتشدين بعدد من الشروط تبدأ بنوعية المتظاهرين وأسباب التجمهر، وإذا كان المتظاهرين يرغبون فى تهديد الممتلكات العامة، وعلى الشرطة هنا أن تبدأ بالتنبيه عليهم بميكرفونات تصل لمسامعهم وتمنحهم وقتا للتفرقة وتكرر التحذير، ويضيف الإسلامبولى أنه إذا لم تجد الشرطة استجابة، فإنها تبدأ فى استخدام المياه، ثم طلقات الخرطوش فى الهواء وإذا لم ينجح ذلك فى تفريق المتظاهرين فحينئذ تنتقل الشرطة لمرحلة إطلاق رصاصات فى الأرض على أقدام المتظاهرين.
وأكد الإسلامبولى أن القانون يؤكد على الضباط ضرورة استخدام نفس الأسلحة التى يتم مهاجمة الضباط بها، فإذا استخدم المتظاهرون الأسلحة البيضاء فعلى الضباط استخدامها ولا يجوز استخدام الرصاص الحى أو الأسلحة النارية إلا فى حالة أن قام الطرف المهاجم باستخدامها.
وعن كيفية محاسبة الضباط على استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين أكد الإسلامبولى ضرورة استخدام شرائط فيديو مسجلة للأحداث كأدلة لإدانة الضباط، ولكن لصعوبة حدوث هذا وقت الضرب، يلجأ الضباط إلى استخدام حجة الدفاع عن النفس كوسيلة أساسية لتبرير قيامهم بذلك.
وأوضح الإسلامبولى أن إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أمر لا يصدر إلا بقرار من رئاسة الجمهورية أو زير الداخلية، حيث إن الضباط عليهم أن يستخدموا الطرق الأولية مثل رش المياه أو الغازات المسيلة للدموع، قبل استخدام الخرطوش.
وفى سياق متصل أكد ناصر أمين المحامى والناشط الحقوقى عدم جواز استخدام أسلحة نارية مادام هناك إمكانية حقيقية لفض التظاهرات بوسائل أخرى مثل القنابل المسيلة للدموع، مضيفا: لا يجوز استخدام الأسلحة النارية حتى لو اقترب المتظاهرون من أى منشآت غير حاملين أسلحة نارية، ويكون دور الشرطة هنا هو محاولة تقييدهم، ومادام أنهم لا يحملون الأسلحة فلا تستخدم ضدهم أسلحة.
وأرجع أمين سبب لجوء قوات الأمن إلى استخدام الرصاص الحى رغم علمهم بعقوباته القانونية إلى الفراغ التشريعى فى القانون المصرى، وطالب بضرورة انضمام مصر لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية لتستطيع أن تحاسب رجال الشرطة على ما يفعلون.
ومن جهته فإن أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق عين شمس إبراهيم العنانى أكد أن وظيفة الشرطة هى الحفاظ على الأمن وعدم قتل المواطنين إلا إذا كانت الشرطة مهددة، وهذا ما ينص عليه القانون الجنائى لحماية البلد والمواطنين، فإذا تمت مهاجمة الشرطة بسلاح ما يتم استخدام نفس السلاح كوسيلة للرد.
وأكد العنانى أن الحفاظ على الممتلكات العامة لا يعنى استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، ولكن لابد من استخدام الوسائل العادية للدفاع عن النفس مثل التحرك وإطلاق رصاص الخرطوش على القدم والأيدى ورش المياه ولا يستخدم الرصاص الحى إلا فى حالة التعرض للقتل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.