رئيس جامعة العريش يدعو طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالجامعة    شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية    رئيس "إسكان النواب": تصريحات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تؤكد أنه سيصدق على القانون    إعلام فلسطيني: ارتقاء 6 شهداء في قصف للاحتلال استهدف مخيم النصيرات    الصين تدعم بقوة عمل اليونسكو    وسط ارتفاع وفيات المجاعة في غزة.. حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار    علي معلول ينضم للصفاقسي التونسي لمدة 3 مواسم    إحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة للتأديبية    بالفيديو.. حمزة نمرة يطرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد "قرار شخصي"    الحبُ للحبيبِ الأوَّلِ    أحمد سعد يتصدر تريند يوتيوب في مصر والدول العربية بأغاني "بيستهبل"    برشلونة يعلن ضم ماركوس راشفورد.. ويرتدي رقم كرويف وهنري    مدرب خيتافي: كنت أراهن على نجاح إبراهيم عادل في الدوري الإسباني    حزب إرادة جيل يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو    البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدام من كنيستنا في نيوكاسل    علي معلول يوقع على عقود انضمامه إلى ناديه الجديد    «أجبرتها على التراجع».. مروحية إيرانية تتصدى لمدمرة أمريكية في المياه الإقليمية    أوكرانيا وروسيا تستعدان لإجراء محادثات سلام في تركيا    الكنيست يوافق على قرار لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن    مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 علمي.. كليات ومعاهد تقبل مجموع 50% فقط في 2024    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    بالأسماء.. رئيس أمناء جامعة بنها الأهلية يُصدر 9 قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة    منهم برج الدلو والحوت.. الأبراج الأكثر حظًا في الحياة العاطفية في شهر أغسطس 2025    متحدث الوزراء يكشف السبب الرئيسي وراء تأجيل احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    وزير الدفاع يكرم أصحاب الإنجازات الرياضية من أبناء القوات المسلحة (تفاصيل)    ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلمون نيئًا؟    من الارتفاع إلى الهبوط.. قراءة في أداء سهم "بنيان" في ثاني يوم تداول بالبورصة    القاهرة والرياض تبحثان مستجدات الأوضاع بالبحر الأحمر    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    بعد تراجع 408.. تعرف على أسعار جميع سيارات بيجو موديل 2026 بمصر    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    برلين تمهد الطريق أمام تصدير مقاتلات يوروفايتر لتركيا    «اتصرف غلط».. نجم الأهلي السابق يعلق على أزمة وسام أبو علي ويختار أفضل بديل    فسخ العقود وإنذارات للمتأخرين.. ماذا يحدث في تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا؟    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    "المطورين العقاريين" تطالب بحوار عاجل بشأن قرار إلغاء تخصيص الأراضي    رضا البحراوي يمازح طلاب الثانوية العامة    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    على شاطئ البحر.. أحدث ظهور للفنانة بشرى والجمهور يعلق    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 30 متهما في قضايا سرقات بالقاهرة    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    "الأعلى للإعلام" يُوقف مها الصغير ويحيلها للنيابة بتهمة التعدي على الملكية الفكرية    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    حريق يلتهم مطعما شهيرا بكرداسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إقرار الدستور الجديد.. "المفوضين" تقول كلمتها: الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس فى 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضى "سيادية".. ومرسى أصدرها بوصفه سلطة حكم.. ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 01 - 2013

أكدت هيئة مفوضى الدولة، أن الإعلانات الدستورية التى أصدرها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى و8 ديسمبر الماضى من ضمن الأعمال السيادية التى أصدرها الرئيس بوصفه سلطة حكم وليس كسلطة إدارة، ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، وأوصت هيئة المفوضين الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار أحكاما بعدم اختصاصها بنظر جميع الطعون التى أقيمت، والتى كانت تطالب بإلغاء هذين الإعلانين، والتى وصل عددها ل40 طعناً، وكذلك الطعون التى أقيمت لبطلان إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وبطلان العمل به.
وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من تقرير المفوضين الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات وأشرف عليه المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، والتى استندت فيه إلى أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة "كما تنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 على أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانا دستوريا بتاريخ 21/11/2012 ثم أصدر إعلانا دستوريا آخر بتاريخ 8/12/2012 وقد صدر منه بوصفة سلطة حكم يدير شئون البلاد ثم أصدر قرارا بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يوم 15/12/2012 والصادر تنفيذا لحكم المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وهو الأمر الذى يعد من أعمال السيادة، باعتباره يتعلق بتمكين أفراد الشعب صاحب السيادة من الموافقة أو رفض مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى ينظم مقومات الدولة والمجتمع، فضلا عن ذلك فقد صدر دستور جمهورية مصر العربية بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الدستورى من قبل اللجنة المشكلة قانونا، والذى أجرى يومى الخامس عشر والثانى والعشرين من ديسمبر 2012 فقد صدر دستور جمهورية مصر العربية الموافق 25 ديسمبر 2012 وتم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية.
وقالت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، إنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الأعمال التى تباشرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم تعد من أعمال السيادة تمييزاً لها عن الأعمال التى تباشرها باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة القضائية، وأن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة مرده إلى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المعروض عليه وما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه، وأن الحكمة من استبعاد أعمال السيادة من الولاية القضائية أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج، لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقدير أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الشأن، لأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات المحاكم.
كما أن المحكمة الإدارية العليا قد خلصت فى أحكامها إلى أن إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلها وما انطوت عليه من أحكام هى من المسائل التى يجاوز نظرها والتعقيب عليها الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى، وتبعاً لذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بالطعن على قرار إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن إجراءات إصدار الدساتير أو تعديلاته تعد من أعمال السيادة التى تصدر من الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة إدارة، ومن ثم تخرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الإدارى.
كذلك فإن المادة 236 من الدستور الجديد الحالى، تنص على أن " تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2012 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من أثار فى الفترة السابقة"، وتنص المادة 225 من الدستور الحالى "يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب علية فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. "
وبناء عليه انتهت هيئة المفوضين إلى أنه قد تم إصدار دستور جديد للبلاد وعليه يعد أى تعرض له أو أى إجراء من إجراءاته وهو بهذا الوصف من أعمال السيادة التى تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما، الأمر الذى يتعين معه – والحالة كذلك – القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر النزاع الماثل وإلزام جميع المدعين بالمصروفات.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد تلقت ما يزيد عن 40 طعنا على الإعلانات الدستورية الصادرة من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وكان من بين الطاعنين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى أكد فى طعنه أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانات دستورية تتضمن مواد تتصل كلها بالعدوان على شئون العدالة والتدخل فى القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء فى الحاضر أو فى المستقبل وتحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ تولية السلطة فى 30/6/2012 وبأثر رجعى، وكان موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام واختصاصاته وعزلة أثناء ولايته وتعيين بدلا منه وكذا حرمان أى جهة قضائية من حل مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية، فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أى خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن فى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى.
كما تلقت المحكمة ذاتها عدد من الطعون لبطلان الدعوة لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد وبطلان إقراره والعمل به وانتهت هيئة المفوضين إلى توصية المحكمة بإصدار أحكاما بعدم اختصاصها بنظر جميع هذه الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.