قالت دار الإفتاء المصرية إن تحية العلم المعهودة، أو الوقوف للسلام الوطنى، أمران جائزان شرعاً، ولا كراهة فيهما ولا حرمة. وأشارت دار الإفتاء فى فتوى لها إلى أنه إذا كانت تحية العلم أو الوقوف للسلام الوطنى فى المحافل العامة التى يُعَدُّ فيها القيام بذلك علامة على الاحترام، وتركه يؤدى إلى الشعور بترك الاحترام؛ فإن الوقوف يتأكد فعله حينئذٍ، دفعًا لأسباب الفرقة والشقاق، واستعمالاً لحسن الأدب ومكارم الأخلاق. وأوضحت الفتوى أن هذه الممارسات والأفعال هى مما ارتبط عند الناس بحب الأوطان، وتواضعوا على دلالتها على ذلك، فصارت بذلك وسيلة عامة للتعبير عن حب الأوطان، وإظهار الانتماء وتأكيد الولاء، وقد تقرر فى قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وأضافت الفتوى: "أما السلام الوطنى فهو عبارة عن مقطوعة موسيقية ملحنة على نشيد البلد أو الوطن، تكون رمزاً للبلد أو الوطن، تعزف فى الحفلات العسكرية وبعض المناسبات العامة، والمختار أن الموسيقى من حيث هى لا حرمة فى سماعها أو عزفها؛ فهى صوت، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وما ورد فى تحريمها: صحيحه غير صريح، وصريحه غير صحيح". وردت دار الإفتاء فى فتواها على دعوى تحريم تحية العلم والوقوف للسلام الوطنى لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، بقولها: "إن ذلك وإن كان فيه تعظيم، إلا أن القول بأن مطلق التعظيم لا يجوز للمخلوق هو قول باطل، بل الذى لا يجوز هو ما كان على وجه عبادة المعظم، أما ما سوى ذلك مما يدل على الاحترام والتوقير والإجلال فهو جائز، إن كان المُعَظَّم مستحقًّا للتعظيم، ولو كان جمادًا". واستشهدت الفتوى بقول الإمام النووى باستحباب الوقوف للمصحف إذا قدم به أحد؛ لأنه إذا كان القيام مستحبًّا للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى". وأكدت الفتوى أن القيام للعَلَمِ أو عند سماع نشيد السلام الوطنى له نظير فى فعل المسلمين قديمًا، فقد نص بعض العلماء على أنَّ مِن حُسْنِ الأدب ما اعتاده الناس مِن القيام عند سماع توقيعات الإمام، وأخذوا مِن ذلك أولويةَ القيامِ للمصحف، وأنَّ تَرْكَ القيامِ احترامًا إنما كان فى أول الأمر، فلما اعتاده الناس وصار تركه مشعرًا بالاستهانة انتقل من الجواز إلى الاستحباب.