طالب شريف جاد الله المحامى بالقضية رقم 1288 لسنة 2008 محكمة الأسرة (المنتزه)، فى الدعوى المقدمة من المهندسة (ش.ع .أ - 27 عاما) ضد الزوج (خ.م رجل أعمال- 34 عاما)، بإنشاء محاكم متخصصة للنظر فى قضايا الخلع، مستندا إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 لإصدار قانون محاكم الأسرة، وعدم دستورية نظر محكمة الأسرة لدعاوى الخلع لمخالفتها إلى القانون رقم 195 فقرة 2 من الدستور، والتى توجب عرض مشروع القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى، وباعتبار أن قانون إنشاء محاكم الأسرة هو قانون مكمل للدستور فإنه يتعلق بالهيئات القضائية، وكان يتعين على مجلس الشعب أن يعرضه على مجلس الشورى مسبقا. واستشهد المحامى بسابقة قضائية صدرت عن المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعدم دستورية قانون الجمعيات الصادر فى عام 2000، لنفس السبب وهو عدم عرضه على مجلس الشورى.. حيث تم حجز القضية سالفة الذكر للحكم فى الجلسة التى نظرتها محكمة الأسرة أمس، الخميس، برئاسة المستشار هشام الأرناؤطى والمستشار محمد دويدار ومصطفى الكيال، إلى حين البحث فى شرعية الطلب المقدم.