انضمام القاهرة والمنصورة وشبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    قبول طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2024    اختتام ورشة عمل الزراعة المستدامة في العصر الرقمي بالأكاديمية العربية    بوتين: ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا سريعا    دير شبيجل: ماكرون حذر زيلينسكي وميرتس من خيانة أمريكية    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    ريمونتادا، منتخب فلسطين يخطف تعادلا قاتلا من تونس 2/2 في كأس العرب    العثور على جثمان ثالث للأسرة المفقودة أبرزها، 3 حوادث تسيطر على أحاديث الشارع بالمنيا اليوم    فيلم "قصة الخريف" يشارك في مهرجان الجزائر الدولي    22 ديسمبر.. حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية    الأزهر العالمي للفتوى: البَشِعَة جريمة إنسانية وصورة من الدجل والكهانة    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    مسلسلات رمضان 2026.. هالة صدقى تجسد دور والدة كزبرة فى بيبو    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    عمرو مصطفى: أعتذر لكل من ضايقتهم وأشكر الهضبة    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    كرة طائرة - تواجد الصفقات الجديدة وغياب مريم مصطفى في قائمة سيدات الزمالك بمونديال الأندية    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    الليلة.. حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    تعليم البحيرة تصدر تعليمات مشددة للتعامل مع الحالات المرضية المشتبه بها داخل المدارس    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إبطال الإدارية العليا نتائج 29 دائرة.. صلاح فوزى يكشف سيناريوهات تشكيل مجلس النواب الجديد.. ويؤكد: الأحكام لا تقلل من صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات.. وحق التقاضي مكفول دستوريا بشروط أهمها المصلحة والصفة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 11 - 2025

* صلاح فوزى يحسم الجدل حول ما أثير من مخاوف بشأن حل البرلمان الجديد
ويوضح الإشكالية الواردة حال صدور حكم من النقض بعدم صحة العضوية لعدد من الأعضاء بالمجلس لجديد
* إلغاء الانتخابات تكون من آخر إجراء صحيح وفق الحيثيات.. وتحديد نطاق الإعادة بصورة دقيقة
كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، الموقف القانوني والدستوري المترتب على أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة بشأن وقف وإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر، موضحًا السيناريوهات المتوقعة لموعد انعقاد البرلمان وصحة عضويته، وذلك في ضوء إصدار المحكمة الإدارية العليا أحكامًا حاسمة بإبطال نتائج 29 دائرة كاملة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول الطعون المقدمة ضدها.

3 أنواع من الأحكام القضائية
وفنّد فوزي الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن حق التقاضي مكفول دستورياً ولكن بتوافر شروط قانونية أهمها المصلحة والصفة مع مراعاة المواعيد القانونية وإلا لن يقبل الطعن من الناحية الشكلية ولن يفحص من الناحية الموضوعية.
وقسم الفقيه الدستورى، أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بالأمس إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وتمثلت في الحكم بعدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة، مثل طعن مرشح "فردي" على نتيجة "القائمة الوطنية"، وهنا يصبح قرار الهيئة الوطنية نافذاً، إضافة إلى أحكام بعدم الاختصاص والإحالة للنقض: وتخص الدوائر التي أُعلن نجاح مرشحين فيها، حيث اعتبرت المحكمة أن الناجح اكتسب صفة عضو البرلمان، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمحكمة النقض للفصل في صحة العضوية، منوها إلى صدور أحكام بقبول الطعن وإلغاء القرار وشملت نحو 29 دائرة، حيث قضت المحكمة بإلغاء إعلان النتيجة، مما يترتب عليه إعادة الانتخابات.
الحيثيات تحدد آخر إجراء للانتخابات صحيح
وحول موعد وطريقة إعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة، أوضح الدكتور صلاح فوزي، أن الأمر يرتد إلى ما ستضمنه مسودة الحكم، حيث توضح آخر إجراء صحيح يتم إعادة الانتخاب من بعده".
وقال فوزي: حيثيات الحكم ستحدد ما هو آخر إجراء صحيح؛ هل نعيد من مرحلة الترشح؟ أم الدعاية؟ أم الاقتراع؟ أم أن الخطأ كان في الفرز فقط؟، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المنوط بها وضع جدول زمني جديد لهذه الدوائر وفقاً للإمكانيات المتاحة وعدم التضارب، وليس شرطاً أن تُضم تلك الانتخابات لجولة الإعادة القريبة والمنتظرة أن تنطلق غدا في تصويت المصريين بالخارج.

لا فراغ تشريعي وتأجيل الانعقاد "وارد"
ورداً على المخاوف من تأخر انعقاد مجلس النواب عن موعده المتوقع في 11 يناير المقبل، أكد "فوزي" أنه "لا توجد مشكلة دستورية إطلاقاً، ولن تتعطل الوظيفة التشريعية".
وأوضح الفقيه الدستوري أن الدستور عالج ذلك صراحة في هذه الحالة قائلاً: "الدستور ينص على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارات لها قوة القانون في حال كان المجلس غير قائم..وهو أمر وارد ولا يشكل أي ضير دستوري".
وتنص المادة 156 من الدستور:
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.

محكمة النقض وحل البرلمان
وحسم الدكتور صلاح فوزي الجدل حول ما إذا قوبلت الطعون وصدرت أحكام محكمة النقض قد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى "حل البرلمان"، نافياً ذلك بشكل قاطع.
وقال: "حل البرلمان يتطلب قراراً من رئيس الجمهورية واستفتاء الشعب...أما محكمة النقض فدورها الفصل في صحة العضوية، وإذا قضت بعدم صحة عضوية نائب أو أكثر، يبلغ المجلس وينفذ الحكم فوراً وتجرى انتخابات تكميلية على المقعد، ولا يؤدي ذلك لحل المجلس".
ونوه الفقيه الدستوري من إشكالية قد تحدث إذا انعقد المجلس في حال صدور حكم بعدم صحة عضوية عدد كبير منهم وترتبط بالأغلبية المتطلبة، قائلا" الأهم ألا يقل عدد الأعضاء الصحيحة عضويتهم عن "ثلثي المجلس".
وفسر ذلك قائلاً: "هناك قرارات وقوانين مكملة للدستور، وإسقاط عضوية، وتعديل دستور، تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء...إما إذا كان العدد المتاح أقل من الثلثين، ستظل العضوية صحيحة ولكن سنكون أمام اختصاص مقيد"، مشيراً إلى أنه لو كان العدد المتاح يسمح بالانعقاد (أكثر من 50%) وتم تمرير قوانين، قد يثار طعن بعدم الدستورية مستقبلاً في تلك القرارات والتشريعات، تحت مبرر أن الأعضاء الغائبين (من الدوائر المؤجلة) لو حضروا لكان من الممكن أن يغيروا وجه الرأي في التشريع.
وأكد أنه في حال كان العدد المتاح أقل من 50% من إجمالي الأعضاء وهو أمر مستبعد، فإن المجلس لا يمكنه الانعقاد، وهنا نلجأ لنص الدستوري الخاص برئيس الجمهورية في إصدار قرارات بقوانين.

ضرورة إعادة تقييم التجربة الانتخابية
واعتبر الدكتور صلاح فوزي، أن ما يحدث يجعلنا أمام سابقة تشريعية ودستورية لم تقع من قبل، ومن ثم هناك ضرورة لإعادة تقييم التجربة الانتخابية كاملة" بعد انتهاء الموسم الانتخابي والتئام تشكيل المجلس، مؤكدا على أن أحكام الإدارية العليا لا تعد تجاوزاً أو انتقاص من صلاحيات الهيئة الوطنية بل هي تطبيق لنص المادة 210 من الدستور.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 210 من الدستور على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.