نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية، رقم 1661 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شؤون دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بشأن طلب إبعاد الجنسية الفلسطينية خارج البلاد بشأن الصالح العام . المادة الأولى يبعد خارج البلاد خالد رياح أحمد أزريق الجنسية الفلسطينية، المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية. يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".