إطلاق غرفة عمليات لمتابعة مشاركة المرأة في جولة الإعادة بالدوائر ال19 الملغاة    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي ومفتي الجمهورية ومحافظين السابقين وقائد الجيش الثاني الميداني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد العباسي    وفقا لآخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. سعر عيار 24 يسجل 6874 جنيها    الزراعة تطلق أول مختبر حي لسلسلة قيمة القمح بأحدث التقنيات العالمية في الإرشاد الزراعي    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    أنشطة وزارة الإسكان خلال الفترة من 20/12/2025 حتى 25/12/2025.. فيديو جراف    غداً.. فصل التيار عن 9 مناطق بمركز بيلا في كفر الشيخ    وزير دفاع إسرائيل: أصدرت تعليمات التحرك بقوة ضد قباطية بلدة مُنَفذ عملية بيسان    الكرملين يكشف عن اتصالات روسية أمريكية حول أوكرانيا بعد محادثات دميترييف في ميامي    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    تركيا: اعتقال مشتبه به ينتمي ل "داعش" كان يخطط لشن هجوم في رأس السنة الجديدة    غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    الحكومة اليابانية تقر ميزانية دفاع قياسية بهدف ردع الصين    مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    بمشاركة 60 ألف متسابق.. وزير الرياضة يطلق إشارة البدء لماراثون زايد الخيري    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    ضبط متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    اختل توازنه.. كواليس مصرع طفل سوداني سقط من علو بالطالبية    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    ضبط قضايا إتجار غير مشروع فى العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه    تحسن صحة محمود حميدة وخروجه من المستشفى.. ويستعد لطرح فيلمه الجديد "الملحد" الأربعاء المقبل    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    بعد مغادرته المستشفى، تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أسباب انتشار مشاكل الجهاز التنفسي العلوي والسفلي بين الأطفال في الشتاء    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    الرعاية الصحية تعلن قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة رسميا بوزارة التضامن    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    افتتاح 3 مساجد بعد الإحلال والتجديد بسوهاج    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    تعزيز الوعى الصحى لطلاب جامعة القاهرة.. فعالية مشتركة بين طب قصر العينى والإعلام    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    زامبيا وجزر القمر في مهمة الأهداف المشتركة ب أمم أفريقيا 2025    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2025

تدخلت الحكومة فى اللحظات الأخيرة قبل موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم اليوم باقتراح لتعديل المادة "8" من مشروع القانون طرحه المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى ويقضى بعدم إخلاء المستاجر الأصلى العين المستأجرة قبل توفير سكن بديل يكون من اختياره وذلك قبل بسنة على الأقل من انتهاء مدة ال7 سنوات الخاصة بتحرير عقود الإيجار والتى نص القانون فى مادته الثانية على أن يتم إخلاء المتاجر العين بعد 7 سنوات من تطبيق القانون.

وهو ما دفع الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالإشادة بالتعديل المقدم من الحكومة قائلا: "المقترح يُنهى الأزمة، أشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب الحزب بشأن توفير سكن بديل لمتضررى الإيجار القديم".

كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذى ينهى إشكالية توفير البديل كذلك.

وفى البداية عرض المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى تفاضيل المقترح قائلا إن المادة الثامنة من مشروع القانون تتحدث عن تعويض المضارين من تطبيق القانون وتوفير السكن البديل المناسب لهم، لافتًا إلى فى جلسات الاستماع أثير ماهو الضامن لتنفيذ الحكومة هذا الالتزام.

وقال فوزى، إن نص مشروع قانون الإيجار القديم الذى كان مقدما من الحكومة كان يتحدث عن مجرد أولوية وبعد التنسيق بين الحكومة واللجنة البرلمانية بالمجلس أصبح النص يتحدث عن الالتزام.
وتابع قائلا: "أثير فى جلسات الاستماع ماذا عن المستاجرين الأصليين من كبار السن وزوجاتهم أن كان على قيد الحياة وهؤلاء فئة مخصوصة والنص كما جاء من الحكومة تحدث عن إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية وطمانة للمجلس ولكل الخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون تقترح الحكومة أنه لن يتم إخلاء العين المستأجرة قبل توفير البديل بسنة على الأقل.
ووجه فوزى الشكر للمجلس قائلا: "المجلس كان واضحا فى التعبير عن هذه الفئة التى قد لاتجد من يعبر عنها فالمجلس تبنى حالتهم وتكلم بصوتهم".
وتابع فوزى قائلا: "لن يتم اخلاء المستاجر الأصلى حال عدم التوافق بينه وبين المالك على الأجرة إلا قبل توفير سكن مناسب له يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية ".

وأضاف فوزى: "من اليوم التالى من تطبيق أحكام هذا القانون هذا النص قابل للتفعيل ووضعنا عام حد أقصى أى لدينا 6 سنوات أمام الحكومة لتدبير سكن بديل، والدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على مشكلة العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن ولامأوى مضيفا ليس منطقى وغير معقول ومحصلش ولن يحصل".

وتابع قائلا: "من أول اليوم لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم ولمدة 6 سنوات سيكون هناك بديل قابل من اختيار المستاجرين حسب ظروفهم والاختيارات كلها موجودة ومتوفرة ومتوسطة واقتصادية إيجار وتمليك وإيجار تمليك كل واحد حسب ظروفه سيختار"، مؤكدا الدولة والحكومة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلامأوى
وجاء نص المادة الثامنة كما أقرها المجلس كما يلى:
المادة "8"
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلى وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الألويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستاجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد اقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية فى تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.