قائد مركز التدريب المشترك للمدفعية: نصنع المقاتل بالعلم والانضباط وروح المسئولية    تغير المناخ يوجه تحذير: تأجيل الري والرش لحماية المحاصيل    غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    رئيس «طاقة الشيوخ»: فشل التقديرات الأمريكية في جر العرب للحرب    ضربة استباقية للإخوان.. يقظة الداخلية تحبط مخطط «حسم» الإرهابية    خبير علاقات أسرية: الخوف من الأب جزء من التربية الناجحة    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    نادية جمال: الخوف من الأهل يفرض ضغطًا نفسيًا على الأبناء    فريد من نوعه ولا يمكن إيجاد بديل له، سلوت يتحسر على رحيل محمد صلاح    تأهل 4 مصريين لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني    محافظ سوهاج يوجه بحملة مكبرة لتجميل المنطقة الأثرية بأخميم    تريند مرعب| محمد موسى يفجر مفاجأة عن واقعة خطف طفلة بالدقهلية    الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل طقس السبت 4 أبريل    سقوط المتهمين بممارسة البلطجة بكلب شرس في البحيرة    حسب الله: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس قوة مصر الدبلوماسية والتاريخية    متحدث النواب السابق: دعم أمريكا لإسرائيل يشبه «زواج المسيار»    التلفزيون السوري: انفجارات في دمشق ناتجة عن اعتراض دفاعات جوية إسرائيلية لصواريخ إيرانية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    12 صورة ترصد عرض "قصة الحي الغربي" بمعهد الفنون المسرحية    جيش الاحتلال يدمر جسرين في شرق لبنان    ضبط سائق توك توك تعدى على طالبة وحطم هاتفها المحمول بسبب "الأجرة" في سوهاج    كونسيساو بعد الفوز على الحزم: انتصار صعب وطموحنا التتويج بدوري أبطال آسيا    قائد قوات شرق القناة: استصلاح 790 ألف فدان وتنفيذ 155 مشروعا تعليميا لخدمة أهالي سيناء    خبر في الجول - الأهلي يستعيد ياسين مرعي بعد تعافيه من الإصابة    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    مابولولو وأفشة يقودان قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة في الدوري    ماذا تقول اللائحة حال تعادل ليفربول والسيتي في كأس الاتحاد؟    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يقسو على قطر برباعية    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    أسعار السلع التموينية في أبريل 2026 ومواعيد عمل المنافذ    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    التعليم العالي: دعم الابتكار الطلابي وتحويل الأفكار إلى حلول مجتمعية    إصابة سيدة ونجلها بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    تحديد مصدر تسرب بقعة السولار بترعة الإسماعيلية بالقليوبية وغلق الخط    مقهى يتخفى داخل محطة بنزين بالقليوبية هربا من قرارات الغلق    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة وتنصيب القس مينا غطاس بمُنشية ناصر بديروط    طلاب "من أجل مصر" بعين شمس يشاركون في ورشة "مواجهة مخططات إسقاط الدولة"    عاجل.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب أتوبيس أثناء ذهابهم إلى حفل زفاف فى الغربية    محافظ الوادي الجديد تتابع توفر السلع الأساسية والجاهزية لموسم حصاد القمح    أحمد مالك أفضل ممثل، وهذه أبرز الأفلام الفائزة في ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    الجمعة العظيمة في لبنان.. طقس روحي جامع    محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية «أطفال بلا سرطان»    عضو بالشيوخ: استجابة وزير الصناعة لمقترح تطوير التعدين خطوة مهمة لتعظيم القيمة المضافة    نقابة المهندسين بالإسماعيلية تبدأ أولى لقاءاتها المباشرة لتطوير منظومة مزاولة المهنة    يا منتهى كل رجاء    أوقاف كفر الشيخ تواصل عقد «مقارئ الجمهور»    إعلام الوزراء: لا صحة لرفض شحنات فراولة مصرية مصدرة للخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة    بسام راضي يستقبل وفد الكنيسة المصرية بروما    الصحة: افتتاح وحدة تطعيمات بمركز الخدمات الطبية للجهات القضائية في منطقة التوفيقية بالقاهرة    الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي قدمت 3.5 مليون خدمة طبية بالأقصر    الصحة تطلق عددا من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد    فضل عظيم وسنة نبوية..... فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر قواعد قيد نشاط الوساطة فى التأمين
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 06 - 2025

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.
ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين لأي من شركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.
يأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.
نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.
كما ألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مسؤولة عن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها.
اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة.
وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشراف ورقابة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيها مقرها الرئيسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة.
كما اشترط القرار أن يتوافر في مجلس الإدارة عضوان على الأقل من ذوي الخبرة في التأمين، أو الوساطة في التأمين أحدهما تنفيذي والآخر مستقل، وألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوا بمجلس إدارة شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أو أن يكون من ضمن العاملين بها.
على أن تلتزم الشركات بألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الأدنى الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، حيث جعل القرار الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
ألزم القرار كافة شركات بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من بدء النشاط، على أن يدير كل فرع وسيط تأمين مقيد، وذلك بهدف ضمان زيادة انتشار الشركات جغرافياً وزيادة الوعي بالنشاط بين كافة المواطنين وجذب كافة الفئات.
حصر القرار مزاولة أعمال الوساطة في إعادة التأمين على (الأشخاص الاعتبارية) وهي الشركات والجهات التي تم تأسيسها لهذا الغرض، تنفيذاً لقانون التأمين الموحد، على أن يباشر النشاط ممثلو هذه الجهات ممن حصلوا على التراخيص اللازمة من الهيئة، نظراً لما تحتاجه شركات الوساطة بنشاط إعادة التأمين من خبرات خاصة، كما تم حظر الجمع بين الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، أو ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على ترخيص رسمي وقيد في سجل الهيئة.
سمح القرار لأول مرة لوسيط التأمين الحر الراغب في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين من خلال مكتب خاص به، من خلال التقدم للهيئة بطلب الموافقة على فتح المكتب، مرفقاً به مستندات تشمل عنوان المكتب، وسند حيازته، ووسائل الاتصال به، بجانب بيان بالمرشحين للعمل بالمكتب واختصاصاتهم ومسئولياتهم، مرفقًا به إقرار بعدم ممارسة أيا منهم لأعمال الوساطة في التأمين.
بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال 10 أيام من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، كما سمح القرار للوسطاء الحاليين من مزاولي النشاط عبر مكاتب خاصة، بتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار وفقاً للضوابط الجديدة.
أوجب القرار على شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ضرورة دعوة الجمعية العامة للانعقاد فى الزمان والمكان اللذين يعينهم نظام الشركة ويجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل فى السنة خلال الثلاثة شهور التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أوجب القرار على وسيط التأمين الحر ضرورة أن يمسك سجلات الوثائق والعمولات والمطالبات والالغاءات سواء ورقياً أو إلكترونياً، في ضوء عمل الهيئة على تعزيز دورها الرقابي وتوحيد الالتزامات على كافة أنواع الوسطاء في قطاع التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.