مجلس جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء كليتي التمريض والإعلام    وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة للتوعية بمواد قانون العمل الجديد    نقيب الأشراف: كلمة الرئيس بشأن غزة نداء للمجتمع الدولي لوضع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    وزارة الزراعة: حملات تحصين وقوافل بيطرية وإرشادية بالمحافظات خلال أسبوع    ستروين تكشف النقاب عن C5 Aircross الكهربائية الجديدة.. شاهدها    سفيرة الاتحاد الأوروبى: مصر ركيزة الاستقرار الإقليمى وندعم جهودها لوقف حرب غزة    الكهرباء: تشغيل الكابل الثاني بمحطة جزيرة الدهب وتقدم في التغذية البديلة.. فيديو    حزب السادات الديمقراطي: استهداف السفارات المصرية تحريض مرفوض    الأردن: الكارثة في غزة وصلت لوضع لا يمكن وصفه    الخارجية الفلسطينية: الضم التدريجي لقطاع غزة مقدمة لتهجير شعبنا    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    ترامب: نعمل مع إسرائيل لمحاولة "تصحيح الأمور" في غزة    انفراجة في مستقبل رضا سليم.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل إلى الدوري القطري    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    ضبط سائق توك توك تعدى على سائق إسعاف بالقاهرة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    بالصور- انفجار خط مياه رئيسي يغرق شوارع المنصورة ويقطع الكهرباء    تعليمات حاسمة لرؤساء لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالفيوم    فوز الشهاوي ودومة والمعدول في الآداب وعبد اللطيف وعبد المحسن وفرج في الفنون    15 صورة ترصد كواليس انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية    «الأعلى للثقافة» يُعلن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025 (الأسماء)    نقابة الموسيقيين تكشف تفاصيل التحقيق مع محمود الليثي ورضا البحراوي |خاص    فتح باب التسجيل للنسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام.. ويستمر حتى 30 أكتوبر    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    السياحة الإسلامية في مكة والمدينة: دليل شامل لزيارة المواقع المقدسة    الجامع الأزهر يناقش "حقوق الأبناء" في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، والنتيجة مضمونة    ماء المخلل.. هل هو مفيد؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    تحرير (144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    متحف كفر الشيخ: ورش لتعليم النحت وأخرى فنية وتدريب صيفي لطلاب الآثار    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و51 ألفا و300 فرد منذ بداية الحرب    «التعليم» تعلن ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية 2025/2026    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    بايرن ميونخ يجدد عقد لاعب الفريق لمدة موسم    ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى خيتافي    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    رئيس الوزراء: الحرف اليدوية أولوية وطنية.. واستراتيجية جديدة لتحقيق طفرة حتى 2030    كوكا يتدرب في معسكر الاتفاق قبل الإعلان الرسمي لضمه    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    أسعار الأسماك بأسواق كفر الشيخ اليوم.. البوري ب130 جنيها    سفير تركيا: خريجو مدرسة السويدي للتكنولوجيا يكتسبون مهارات قيّمة    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن والدة أبو إسماعيل

أقام حسن محمد ياسين حسن، المحامى، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، اختصم فيها كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، مطالباً فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
وأوضح مقيم الدعوى التى حملت رقم 37733 لسنة 66 قضائية أنه فى مارس الماضى تم إعلان فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، وفى نهاية نفس الشهر تقدم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، رسمياً، للجنة الانتخابات الرئاسية، بطلب ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة- وكان المرشح المستبعد الأوفر حظاً على الإطلاق، حيث تقدم بتوكيلات تأييد من 152.835 ألف ناخب، فضلاً عن تأييد 47 نائباً منتخباً بمجلسى الشعب والشورى– بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، والتى كان من بينها إقرار من طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وأنه ووالديه لم يحملوا جنسية أخرى غير المصرية، غير أنه تردد حديث عن جنسية والدته الأمريكية "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور"، ونظراً للشعبية الجارفة للمرشح المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل، فقد تناولت وسائل الإعلام المختلفة هذا الحديث، وترقب كل متابع عن كثب مدى حقيقة ذلك، وما كان من المرشح المستبعد سوى التعامل مع الموقف بكل ثقة، مع الزعم بسلامة موقفه القانونى.
وتابعت: فى منتصف أبريل 2012 تبددت الشكوك، وزهقت الأوهام، وصدر قرار اللجنة العليا للانتخابات ليدرك المرشح المستبعد اللحظة الفارقة، وقد تصدر متنه: "لما كان البين من الأوراق أن "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" والدة طالب الترشيح محمد حازم صلاح أبو إسماعيل قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 إلى جانب جنسيتها المصرية، وقد استقر فى يقين اللجنة اكتسابها الجنسية الأمريكية، من أصل شهادة صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأن والدة المرشح المستبعد مواطنة أمريكية، اعتباراً من 25 أكتوبر 2006 ، بالإضافة إلى صورة استمارة التصويت الخاصة ب" نوال عبد العزيز" من مكتب السجلات التابع لمقاطعة لوس أنجلوس، والتى تقر فيها والدة "أبو إسماعيل" أنها مواطنة أمريكية، فضلاً عن بيان حركة الدخول والخروج الصادرة من إدارة الجوازات والجنسية بوزارة الداخلية المصرية، والتى تفيد وجود تحركات بجواز سفر أمريكى رقم 500611598 باسم نوال عبد العزيز، وصلت به من الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 4 يوليو 2008، وغادرت به إلى ألمانيا بتاريخ 6 نوفمبر 2008، وعادت به من ألمانيا فى 16 أغسطس 2009، وصورة من طلب حصول والدة المرشح المستبعد على جواز سفر أمريكى، ومن جماع ذلك تحقق لدى اللجنة صحة ما ينسب إلى المرشح المستبعد من اكتساب والدته الجنسية الأمريكية، الأمر الذى حدى باللجنة إلى استبعاده.
واضافت الدعوى التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه بتاريخ 16 أبريل 2012، تقدم المرشح المستبعد محمد حازم صلاح أبو إسماعيل بتظلم من قرار الاستبعاد أمام ذات اللجنة، وهو ما قوبل بالرفض، لتيقن والدته من اكتساب والدته الجنسية الأمريكية، وأصدرت قراراً باستبعاده نهائياً بتاريخ 17 من نفس الشهر.
وأوضح مقيم الدعوى أنه أقامها لعدة أسباب أبرزها أن المادة (10) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، نصت على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، مالم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة (16) من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
كما نصت المادة (16) من ذات القانون على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال"، إذا دخل فى جنسية أجنبية، على خلاف حكم المادة (10)"، لافتا إلى أن مفاد ما تقدم قد استلزم لمن يرغب من المواطنين المصريين فى التجنس بأية جنسية أجنبية أن يطلب الإذن فى ذلك، وقد رتب القانون على التجنس بجنسية أجنبية بعد استصدار الإذن، زوال الجنسية المصرية عن المتجنس بالجنسية الأخرى، غير أن هناك حالات تجنس لا يطلب صاحبها الإذن المنصوص عليه فى نص المادة (10) المشار إليه، لا يلقى بالاً للدولة التى ينتمى لها منذ ميلاده، جاحداً حق الدولة القانونى عليه، ففى هذه الحالات نص القانون على إسقاط الجنسية عن الشخص الذى خالف نص المادة (10) فيما نصت عليه من وجوب استصدار إذن بتجنسه بجنسية أجنبية.
وتابع: بإنزال ذلك على وقائع الدعوى نجد أن "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" قد تجنست بالجنسية الأمريكية دون طلب الإذن فى ذلك من الحكومة المصرية المتمثلة فى وزير الداخلية، وهو الأمر الذى كان يجب معه على المطعون ضده الأول إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عن السيدة المذكورة، وذلك لمخالفتها نص المادة (10) من قانون الجنسية، فيما نصت عليه من طلب الإذن، وخير دليل على ذلك، هو ما قام به نجلها "محمد حازم صلاح أبو إسماعيل"، وهو بصدد محاولاته المستميتة فى تجنب استبعاده من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، بسبب جنسية والدته الأمريكية، حين أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 32810 لسنة 66 قضائية، طالباً الحكم بتكليف وزارة الداخلية إعطاء طالب الترشح شهادة من واقع سجلاتها تفيد خلو تلك السجلات مما يفيد اكتساب والدة أبو إسماعيل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، وهو الأمر الذى قامت فعلاً وزارة الداخلية بعد أن صدر حكم يقضى منطوقه، وهذا ما يؤكد أن "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" لم تتبع نص المادة (10)، فيما نصت عليه من وجوب طلب الإذن بالتجنس بجنسية أخرى عن الجنسية المصرية، حيث إنه فى حالة اتباع ذلك الإجراء يتم قيد طالب التجنس بالجنسية الأجنبية فى سجلات وزارة الداخلية بما يفيد تجنسه بتلك الجنسية الأجنبية.
وأكد مقيم الدعوى أن "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" أمريكية، ومن ثم أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد طالب الترشيح المقدم من محمد حازم صلاح لمنصب رئيس الجمهورية، وأوردت فى قرارها سبب الاستبعاد بأن والدة المرشح المستبعد تتمتع بالجنسية الأمريكية، بالإضافة للجنسية المصرية، كما جاء فى نص القرار ما يؤكد قيام وزارة الداخلية بإصدار شهادة من واقع سجلاتها، تفيد خلو تلك السجلات مما يفيد اكتساب والدة المرشح المستبعد بجنسية أخرى غير الجنسية المصرية_ بناءً على حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى المرفوعة من نجلها_ وقد علقت اللجنة فى قرارها على الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بقولها "وإذا كان من المستقر عليه أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح، طالما لم يخطرها صاحب الشأن فى حينه على النحو الذى رسمه القانون"، ومن ثم وجب إسقاط الجنسية عن "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" تحقيقاً لسيادة القانون.
والتمس مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد القانونى، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المطعون ضده، الأول بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عن "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور". وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها اعتبار "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" قد توفاها الله، وهى غير متمتعة بالجنسية المصرية، والتصديق على ذلك، ونشره بالجريدة الرسمية بموجب مسودة الحكم، وبغير حاجة إلى إصدار أو نشر أو إعلان، وبإلغاء القرار السلبى الصادر من المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بإسقاط الجنسية المصرية عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.