قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شخص بالرصاص فى الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات مالية بينهما، وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها. كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة. انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه فى منطقة الصف، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه نشب خلاف بينه وبين المتهم، مما دفع الأخير لإطلاق النار عليه. بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. والقتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ. القتل العمد:- نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:- نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.