16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    أوقاف دمياط تفتتح مسجد محمود حسن بالزرقا    «أبواب الخير».. مظلة حماية اجتماعية تعزز التكافل الوطني في رمضان    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعمًا فنيًا لمربي الدواجن    تعرف على نتائج قرعة دوري المؤتمر الأوروبي    موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الجمعة 9 رمضان    شد عضلي في الرقبة.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة نجمه    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    سقوط مزور العملات المحلية وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي    طقس مشمس نهارا شديد للبرودة ليلا بالإسكندرية.. مباشر    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    فى أجواء رمضانية مبهجة.. انطلاق الليالى التراثية فى الشارقة بحضور مجتمعى لافت    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة تمنح أستاذا بطب القاهرة زمالتها الفخرية    طريقة عمل البطاطس المحشية لحمة مفرومة، تسعد الصائمين على الإفطار    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    الهلال الأجمر يقدم الخدمات الإنسانية للدفعة ال21 من الجرحى الفلسطينيين    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    منظومة التأمين الصحي الشامل: 208 آلاف زيارة طبية في 6 محافظات خلال أسبوع    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما باستضافة بسام راضي    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    واشنطن تعزز انتشارها العسكري لمستويات غير مسبوقة وسط خلافات مع إيران    وزير الصناعة يبحث مع محافظ القاهرة ورئيس اتحاد الصناعات خطة تطوير شاملة لمنطقة شق الثعبان وتعزيز صناعة الرخام والجرانيت    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون لحماية الأمن القومى الغذائى
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 10 - 2022

يعقد مجلس النواب، غدا الأحد، جلسة عامة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
يهدف مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.
كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وينص مشروع القانون كما وافقت علبه اللجنة على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.



ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.



ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.



ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.



ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.



وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

كما ستتم مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدم من النائبة سناء السعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد المعلمين بالمدراس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.