نشرت الجريدة الرسمية قرار جهاز حماية المستهلك، نص على: يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط سواء بيع كمية معينة ، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى ، أو غير ذلك من الشروط ، وفي حالة وضع أية إضافات أو كماليات للسلع لا يجوز أن تزيد قيمتها على ( 5 % ) من سعر البيع الشامل للمستهلك ، بشرط ألا تؤثر تلك الإضافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان. و في حالة عدم الالتزام بتنفيذ هذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة تصل إلى مليونى جنيه ، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر ، على ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 2022/5/25.