آخر مسجدات الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير الكهرباء ورئيس «روسآتوم»    وزير التعليم العالي يتفقد أعمال إنشاء الحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 14 أبريل 2026    هندسة التوطين.. متى نغادر محطة تجميع السيارات إلى الصناعة الكاملة؟    بربح 50 مليار جنيه.. البورصة تختتم أول جلسة بعد عطلة عيد شم النسيم بارتفاع جماعي    استمرار العمليات العسكرية داخل لبنان أثناء المفاوضات مع بيروت    ميرتس يجدد المطالبة بمشاركة ألمانيا وأوروبا في أي اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا    إصابات جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة في حي التفاح شمال غزة    بيراميدز يطلب حكامًا أجانب لمباراة الزمالك بالدوري    الحماية المدنية تجري عملية تبريد لموقع حريق مصنع ملابس بالزاوية الحمراء    مصرع عاطل وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية    انتشال جثتي طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    تخفيضات غير مسبوقة لتراخيص المحال بالإسكندرية.. نصف الرسوم حتى نهاية يونيو 2026    ريال مدريد يخاطر بمبابي في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    بعد تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون السياسية، أبرز المعلومات عن السفير رمزي عز الدين    «القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    الصعيد يقترب من الأربعين، موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة    النيابة العامة: تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية    تموين الفيوم يتحفظ على 7500 لتر محروقات قبل تهريبها للسوق السوداء    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    تخفيف عقوبة المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم ب«كمبروسر» للسجن 15 سنة بدلا من الإعدام    رئيس الوزراء يستقبل رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية    «هجرة» يواصل رحلته العالمية ويجوب 7 دول قبل انطلاقه عربيا    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله تعالى؟.. دار الإفتاء تجيب    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    محافظ الشرقية يشهد ختام مهرجان العروض الرياضية للتعليم    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    محافظ الجيزة: رفع 950 طن مخلفات بمنشأة البكارى ورؤية لتطوير أحد الميادين    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    مجمع البحوث الإسلاميَّة يطلق مبادرة «تحدَّث معنا» لتقديم الدَّعم النَّفسي للجمهور    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    «الفرنساوي».. عمرو يوسف في مواجهة مصيرية بين القانون والجريمة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    نافذة على الوعي (9).. لا ينهاكم الله عن البِرِّ    16 مصابا في حادث إطلاق نار بمدرسة جنوب شرق تركيا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    الإسماعيلي يتحدى الكهرباء.. والاتحاد يصطدم بزد في الدوري    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحظر مزاولة الوساطة العقارية إلا للمقيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 12 - 2021

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة. وقد جعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دوراً إيجابياً، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا يجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.