قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم اليوم الاثنين، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتمكين مندوبى المرشحين من حضور جميع مراحل فرز الأصوات، وقضت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنعهم من حضور عملية تجميع الأصوات بزعم أنها عملية سرية، جاء ذلك فى دعوى أقامها أحد مرشحى حزب الحرية والعدالة. وقال المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، إن المحكمة أكدت فى أسباب حكمها على أن من حق كل مرشح أن يحضر وكيلا عنه فى لجنة الفرز حتى تتم عملية الانتخابات فى نزاهة وشفافية، وأن الحضور لا يقف عند مرحلة فرز الصناديق فقط بل يمتد ليشمل عملية تجميع الأصوات. كان أحد مرشحى حزب الحرية والعدالة قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات ووزارة الداخلية طالب فيها بإلغاء القرار السلبى الصادر من اللجنة العليا للإنتخابات بمنع مندوبى المرشحين من حضور المرحلة النهائية لتجميع الأصوات بعد عمليات الفرز ، حيث تقدموا بطلب للجنة العليا للإنتخابات لتمكينهم من حضور مرحلة التجميع إلا أن اللجنة العليا امتنعت وأكدت على أن عملية التجميع يجب أن تتم فى سرية.