تقدم خمسة متهمين بمذكرة طعن على حكم صدر بحقهم من القضاء العسكرى بحبسهم 5 سنوات، لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وخرقهم لحظر التجول، ودفع المتهمون بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى وبراءتهم جميعاً، ودفع محامى المتهمين بعدم تواجد المتهم الأول فى مسرح الواقعة حال ضبط السلاح والذخيرة، وعدم تعديهم على عناصر الجيش والشرطة، وعدم وجود كمين شرطة فى مكان الواقعة. يذكر أن محكمة القضاء العسكرى قضت بحبس كل من "رمضان قطب محمد" و"أحمد سمير محمد إمام" و"إبراهيم سمير محمد إمام" و"محمد محيى الدين أبو سريع محمد" و"بلال محى الدين أبو سريع" 5 سنوات لكل منهم، بعد اتهام النيابة العسكرية لهم باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية وهم عناصر الشرطة العسكرية والشرطة المدنية بكورنيش النيل، وحيازتهم ل5 فرد خرطوش محلى الصنع و6 طلقات خرطوش وحيازة سلاح أبيض "مطواه"، وتواجدهم ف الطريق العام أثناء فرض حظر التجوال. تم إحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى فقضت المحكمة ببراءة المتهمين من التهمة الأولى وهى مقاومة السلطات، ومعاقبة كل منهم بالسجن 5 سنوات فى جريمة حيازة الأسلحة والذخائر. ويذكر أنهم تقدموا بطعن على الحكم من قبل أمام المحكمة العسكرية العليا برقم "507/2011"، وقضت المحكمة بنقض الحكم والإحالة لإعادة المحاكمة من جديد، وأحيلت الدعوى لنظرها بجلسة 16 أكتوبر الماضى. والتمس المتهمون قبل الفصل فى الدعوى التصريح باستخراج شهادة رسمية من قسم شرطة دار السلام ببيانات الضباط المعينين بخدمة الأكمنة بدائرة القسم ،خاصة منطقة كورنيش المعادى، وعن تواجد ضابط يدعى محمد أسامة بقوة القسم من عدمه، فوافقت المحكمة على الطلب وقررت إحالة الأسلحة المضبوطة إلى الجهة الفنية للإفادة عن صلاحيتهاوحددت جلسة 23 أكتوبر الماضى لنظر الدعوى. وأرسل القسم تصريح رسمى منه يفيد بعدم وجود أكمنة بدائرة القسم، وعدم وجود كمين ليلى ثابت وعدم وجود اسم الضابط محمد أسامة بدفتر الأحوال، وعدم وجوده ضمن كشوف تشغيل الضباط بالقسم، وعدم ورود تقرير فحص السلاح، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 أكتوبر.