قرار جمهوري بشأن لجنة إجراءات التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    صياغات إعلامية تشتعل طائفية .. مراقبون: حملة تجنيد "إيفانز" لمسيحيي الشرق وصفة لتدمير العيش المشترك    اعتماد معمل تكنولوجيا المنسوجات بجامعة بنها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»    غرامات تصل ل100 ألف جنيه.. قرارات مهمة لمحافظ القاهرة خلال الساعات الماضية    مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني    مصر ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    ختام الجولة الأولى، مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة    جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تختتم دوري كرة القدم وسط أجواء تنافسية    ابراهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الداخلية تكشف تفاصيل سحل فتاة بالشرقية    «الأرصاد» تكشف موعدة ذروة الشتاء    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية بالمنيا    ضبط 12 طن دقيق فى حملات مكبرة ضد المخالفين فى المخابز السياحية والمدعمة    استعدادا لصلاة الجنازة.. وصول جثمان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم    بالصور.. انهيار وبكاء شقيقة طارق الأمير خلال تشييع جثمانه    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    عضو لجنة التاريخ والآثار يكشف تفاصيل إعادة تركيب "مركب خوفو الثانية"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 24-12-2025 في محافظة قنا    محمد بن راشد يعلن فوز الطبيب المصري نبيل صيدح بجائزة نوابغ العرب    ڤاليو تتعاون مع تاكتفُل لتعزيز تجربة العملاء عبر حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة    وزير الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد خلال 7 سنوات    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    بسبب خلافات على الميراث.. ضبط زوجين ونجليهما بتهمة التعدي على طالبة جامعية في الشرقية    لأول مرة في التاريخ.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 5.9 مليار دولار    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفي    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    أمم أفريقيا 2025| التشكيل المتوقع للسودان أمام محاربي الصحراء    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    رئيس دولة التلاوة    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كوت ديفوار تستهل رحلة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق    أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة التأديبية تؤيد مجازاة مسئول بالمركزى للمحاسبات
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 04 - 2021

أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 9 لسنة 54 قضائية، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة أحد المسئولين بالجهاز لصدوره متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المدان، أقام الطعن طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات فيما تضمنه من مجازاته بالخصم 4 أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة إن القرار المطعون فيه رقم (1008) لسنة 2019 بمجازاة الطاعن صدر بتاريخ 19 يونيو 2019، وتظلم منه فى 8 يوليو 2019، ولجأ الطاعن إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بموجب الطلب رقم (979) لسنة 2019 بتاريخ 8 سبتمبر 2019، وقررت اللجنة رفض الطلب بتاريخ 15 سبتمبر 2019، وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 أكتوبر 2019 فإنه بذلك يكون أقام الطعن خلال الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، ومتى ااستوفى الطعن الماثل سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.

وتتلخص وقائع الطعن في أنه ورد للإدارة المركزية للشؤون القانونية شكوى استشاري عملية إنشاء أبراج سكنية بحي الكوثر للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية، حيث اادعى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز وتصدير مشهد لإستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.

وبشأن المخالفة المنسوبة للطاعن بأنه خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهراً والتوجه إلى مكتب الخبراء، فأن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن البند (ب) من المادة (4) من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006 بتنظيم حضور وإنصراف العاملين بالجهاز ينص على السماح بالتصريح المسائي من الساعة واحدة وحتى الساعة الثالثة.

والثابت بالتحقيقات ولم ينكره الطاعن أن المحضر رقم (3) بجلسة الخبراء أثبت حضور الطاعن الجلسة وقد أقفل المحضر المشار إليه في الساعة 12:45 ظهراً، وأن المحضر رقم (4) بجلسة الخبراء أقفل الساعة 11:45 صباحاً، وقام الطاعن بالتوقيع على المحضر، فضلاً عما جاء بأقوال، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للرقابة المالية بالجهاز بأن الطاعن حضر لها الساعة الثانية عشر ظهراً في اليومين المشار إليهما وقدم لها التصريحين، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد خالف القواعد المنظمة للحضور والإنصراف، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون جديراً بالرفض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.