أول تعليق نيجيري رسمي على الضربة الأميركية    الهلال الأحمر: إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال غرب القدس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" تشيد بإرجاء قانون الشهر العقارى
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 03 - 2021

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 146 بتنظيم الشهر العقارى، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة حول مشرع القانون، قائلا: "اللجنة ناقشت مشروعين قانونين الأول مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى، والثانى مقدم من النائب أشرف رشاد بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى وتعديل قانون الضريبة على الدخل.

وتضمن مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة بعد دراسة المشروعين فى المادة الأولى منه إرجاء العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى حتى 30 يونيو 2023.

كما تضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل بإلغاء الفقرة الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على "تمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لا يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار

ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة أيضًا "ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار الا بعد تقديم ما يثبتسداد الضريبة".

وأكدت اللجنة، أن التعديلات جاءت للتيسير ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتؤدى فى نفس الوقت إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقارى لحماية حقوق الملكية.

وأشارت اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات جاءت متسقة مع الدستور خاصة المواد ( 33 ، 30 ، 28 ) منه، ومع المادة ( 47 ) من اللائحة الداخلية للمجلس التى تنص على: تقصي کل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما ترمى الأثر التشريعى هذه القوانين، وتبحث مدي اتفاق القرارات المنفذة لهما مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا، مشيرا إلى أنه نتيجة قرب تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وللقضاء على الإشكاليات التى تهدد الأمن القانونى، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والتيسير عليهم تم حذف القيد الوارد فى قانون الضريبة على الدخل.

وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها، أن الحكومة طلبت فى مشروع قانونها تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقارى لإعطاء مجلس النواب مزيد من الوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون وآثاره وآليات تطبيقه من خلال متابعة ودراسة الأثر التشريعي للقانون والتحقق من توافر عناصر الأمن القانوني والقضائي المصاحب لتطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والخبراء والمتخصصين ، فضلا عن الاستماع للمواطن المصري الذي سيقع على عاتقه عبء الالتزام بالقانون . نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من ردود الأفعال الواسعة، وذلك بالتزامن مع قرب تطبيق أحكامه اعتبارا من 4 من مارس سنة 2021 ، حيث إن قانون الشهر العقارى كان يتضمن حكما يقضى بامتناع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عن تقديم خدمات نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد بمكاتب الشهر العقارى.

وأضاف رئيس التشريعية، أن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وأكثر من عشر نواب تضمن أيضًا إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقارى وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بهدف خلق نوعا من التوازن بين حق الدولة فى اقتضاء الضريبة على التصرفات العقارية والتي يتصل علمها بما عند واقعة شهر التصرف وبين حق المتصرف إليه في استكمال إجراءات الشهر بمجرد سدادها .

وذكرت اللجنة نظرا للإشكاليات التي أثيرت بشأن تطبيق المادة ( 43 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والتي تفرض على التصرفات العقارية بواقع ( 2 ٫ 0 % ) من قيمة التصرف ، والتي يلتزم بسدادها المتصرف ، إلا أن المتصرف إليه عادة ما يكون هو الطرف الأكثر حرصا على إتمام عملية التسجيل على خلاف المتصرف ، واشارت اللجنةالى انه بدون سداد المتصرف هذه الضريبة يكون هناك حائل بين المتصرف إليه وبين استكمال إجراءات الشهر ، لذا رؤى أنه إلى جانب الأصل العام المتمثل في التزام المتصرف بأداء هذه الضريبة ، أن يكون للمتصرف إليه سداد هذه الضريبة لحساب الممول المتصرف مع تسهيل سدادها له لتكون على ثلاثة أقساط متساوية القيمة تسدد خلال سنة مع أحقيته في الرجوع على المتصرف مما سدده .

وأوصت اللجنة أيضًا فى تقريرها بتعديل المادة ( 59 ) من قانون المحاماة بما يتضمن إلغاء نسبة ( 1 % ) التي تحصلها نقابة المحامين عند شهر العقود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.