الحكومة: 20 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني داخل مصر وخارجها    خبير: الذهب يتجاوز 6000 دولار عالميًا بعد استقرار الأوضاع بالشرق الأوسط    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة لإنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية    محافظ القليوبية يلتقي أصحاب محلات بيع البلاستيك بمسطرد لبحث تقنين أوضاعهم    أحمد موسى: محاولة اغتيال ترامب عمل إجرامي مدان من الجميع.. ولا ينبغي أن تقابل الكلمة بالسلاح    وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيريه البحريني والقطري التنسيق بشأن أوضاع المنطقة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عددا من القرى في محافظة رام الله والبيرة    تفوق للأبيض، تاريخ مواجهات الزمالك وإنبي قبل مباراة الغد في الدوري    النائبة أميرة صابر تناقش عدالة النفاذ للفرص بالنشاط الرياضي    بسنت حميدة تحقق رقما مصريا جديدا فى بوتسوانا وتؤكد جاهزيتها العالمية    ناشئات الكرة الطائرة بالأهلى يتوّجن بكأس مصر    خناقة ستات قلبت معركة شوارع.. كواليس فيديو الاعتداء على نجار وزوجته    إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية    مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة    تعليم القاهرة تطرح مقترح جداول امتحانات أبريل لصفوف النقل من 2 إلى 6 مايو 2026    حضور لافت ل فيلمي ضي والبحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بختام مهرجان جمعية الفيلم    بعد مساندته ل شيرين عبد الوهاب.. محمود الليثى يطرح أحدث أغنياته بعنوان البابا    صحة الإسماعيلية تطلق حملة للتبرع بالدم لمدة 3 أيام (صور)    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    الزمالك يتعاقد مع أحمد سامي لتدعيم فريق السلة    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    الحكومة تقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    جامعة مصر للمعلوماتية: الانتهاء من تعديل لائحة كلية الهندسة    ارتباك مروري ببنها بسبب التحويلات المرورية علي الطريق الزراعي    ضبط عاطل حطم زجاج سيارة وسرق محتوياتها بمنطقة فيصل في الجيزة    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هشام السيوفي يكتب: رهان عمرو يوسف على «الفرنساوي».. والحكم بعد المداولة    سيناء.. قرار واختيار    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    تساؤلات لوزير الرياضة حول المنشطات والهرمونات داخل صالات الجيم    قائد فيلق القدس: دعم حزب الله أولوية اليوم.. ووحدة "محور المقاومة" في أقوى حالاتها    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    القبض على عاطلين بتهمة سرقة غطاء صرف صحي بالبحيرة    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    وزيرة التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي ال32 بسقارة بمشاركة 130 متدربًا    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر: بين الدستور وتعدد الشرائع وتحديات التطبيق    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهر العقاري يبدأ فى تسجيل العقار بأحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ من 6 مارس .. التعديلات تسمح للموظفين بإشهار المباني دون إعادة بحث الملكية .. ودعوى صحة التوقيع لا تثبت ملكية ولا تدخل في التعديل
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2021

تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.
وكانت المحكمة تصدر أحكامها في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من صحة ملكيته للمواطن مقيم الدعوى، من خلال ندب الخبراء والتأكد من حيازته العقار.
وتلي هذه الخطوة بعد الحكم بقيام المواطن بتقديم الحكم الصادر لصالحه إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بهدف تسجيل وإشهار العقار باسمه، وكان يضطر عضو مكتب الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية مرة اخرى ويقوم بالانتقال والتأكد بنفسه من اثبات الملكية وهو ما يعد عقبة في تنفيذ الحكم واطالة أمد التسجيل والإشهار في الشهر العقاري.
ورأت وزارة العدل ضرورة إضافة مادة جديدة في قانون الشهر العقاري برقم 35 مكرر، بحيث يسمح لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل في البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.
وتسببت تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق لغط وجدل لدى الكثير وهو ما يستلزم التوضيح في عدة نقاط:
1-الأحكام المقصودة في المادة 35 مكرر هي أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ التي تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلي للعقار والرخص التي حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة في دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث في ملكية العقار.
2-لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة وأن هذه الدعاوى ليس لها دخل من قريب أو بعيد بتسجيل العقار في الشهر العقاري.
3-إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.
4- العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بتعديلات الشهر العقاري.
وحول الإجراءات التي حددتها المادة 35 مكرر ولائحتها التنفيذية لتسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ فهي:
أولا: يبدأ العمل بالقانون رسميا في 6 مارس المقبل، باعتبار أن التعديلات صدرت في 5 سبتمبر 2020 وأقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثانيا: تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوي الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة:
1-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.
2-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
4-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6-شهادة تصرفات عقارية.
7-شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
8-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ثالثا: يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
رابعا: إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأي أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما مؤقتا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
خامسا: يخصص بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام يقيد به الرقم الوقتي المعطى للطلب مبينا به ساعة وتاريخ تقديمه.
سادسا: ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعي والمدعي عليه، ودعوى من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
سابعا: إذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يقدم اعتراض على الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.
ثامنا: إذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها إما برفضها أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
تاسعا: إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور.
عاشرا: على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.