بيطري القاهرة تنفذ خطة تطوير شاملة تستهدف تأهيل خريجين    إطلاق الدورة الثانية من برنامج منح الزيارات القصيرة لنقل التكنولوجيا    محافظ الجيزة: رضا المواطن أولوية وخطة جديدة للنظافة والمياه والطاقة الشمسية    سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين (تحديث لحظي)    ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الإثنين 27 أبريل 2026    فرنسا: الحلول المؤقتة للأزمة الإيرانية لم تعد كافية وعلى طهران تقديم تنازلات كبيرة    المصري يخطف فوزا ثمينا من سموحة في الدوري الممتاز (صور)    خلافات ملكية منزل تشعل مشاجرة في البحيرة، والأمن يكشف ملابسات فيديو متداول    موعد انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات 2026    الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة تقود التحقيق في مقتل زوجين بالزقازيق    بدء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزير الداخلية يبحث مع وزير الأمن والحماية المدنية المالي تعزيز التعاون المشترك    وزير الخارجية يؤكد ل«ويتكوف» أهمية الاستمرار في التفاوض لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب    مجلس الشيوخ يناقش تعديلات حازم الجندي بقانون التأمينات.. والنائب يدعو لفك التشابكات للحفاظ على أموال المعاشات    كما كشف في الجول - روسيا تعلن مواجهة منتخب مصر قبل كأس العالم وديا    وزير الرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمصارعة    أحمد حسام وعمرو ناصر يساندان الزمالك في لقاء إنبي    وقفة واجبة مع خطة الحكومة    رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» لم تعد مجرد نشاط موسمي بل نموذج تنموي رائد    رئيس البرلمان العربي يعزي رئيس الوزراء المصري في وفاة والده    جميعهم سيدات.. أسماء مصابي حريق 5 منازل بقنا    في واقعة الفيديوهات.. الاقتصادية تقضي بعدم الاختصاص في محاكمة طليق رحمة محسن    تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 يونيو    محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة    نادية مصطفى تنفي شائعة وفاة هاني شاكر وتؤكد: المصدر الوحيد لأخباره أسرته أو النقابة    جيسون ستاثام يعود بالأكشن والإثارة في Mutiny.. الموعد والقصة والأبطال    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    حكم المصافحة بعد الصلاة في الجماعة.. دار الإفتاء المصرية توضح هل هي سنة أم بدعة    الفرق بين المشروبات المهدئة والمنشطة ومتى نستخدمهما ؟    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز الشراكة    تمت المراجعة// مع ارتفاع مدخلات الإنتاج وانخفاض الأسعار.. خسائر بالملايين لمزارعى محصول الفراولة    أيمن بهجت قمر يحسم الجدل حول زواجه ويعلق على شائعات السوشيال ميديا    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة بمعدل 3 درجات وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 29    محافظ البحيرة: توريد أكثر من 9603 طن قمح للشون والصوامع حتى صباح اليوم    شوارع الإسكندرية تتزين بشعار مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير قبل انطلاقه    دوري أبطال أوروبا 2025/2026 – من سيفوز، باريس سان جيرمان أم بايرن ميونخ؟    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    الأربعاء.. المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفل ب "اليوم العالمي للرقص"    محافظ الجيزة ينعى والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء    الصحفيين تعلن أسماء المرشحين لانتخابات شعبة محرري «الصحة»    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    التأمين الصحي الشامل ينقذ حياة طفلة بعد ابتلاع "دبوس" ودخوله إلى القصبة الهوائية    الرئيس السيسي يوجه بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج    غدا.. «العلم والإلحاد» حلقة خاصة لمعز مسعود على شاشة التليفزيون المصري    الزمالك ينعى اللواء كمال مدبولى والد رئيس الوزراء    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    الصحة تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير فرق الطوارئ الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية    محاولة اغتيال ترامب| الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة    أشرف نصار يكشف لليوم السابع حقيقة الصفقة التبادلية مع الأهلي لضم أسامة فيصل    مصرع شاب صدمه قطار خلال محاولته عبور السكة الحديد في العياط    ريال مدريد يشترط 60 مليون يورو لرحيل لاعبه    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة عامل بتهمة الشروع في قتل زميله بالمعصرة    القصر العيني يُطلق استعداداته للمئوية الثانية.. اجتماع اللجنة العليا السابع يُقرّ خطط التوثيق والإعلام والشراكات الدولية    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهر العقاري يبدأ فى تسجيل العقار بأحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ من 6 مارس .. التعديلات تسمح للموظفين بإشهار المباني دون إعادة بحث الملكية .. ودعوى صحة التوقيع لا تثبت ملكية ولا تدخل في التعديل
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2021

تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.
وكانت المحكمة تصدر أحكامها في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من صحة ملكيته للمواطن مقيم الدعوى، من خلال ندب الخبراء والتأكد من حيازته العقار.
وتلي هذه الخطوة بعد الحكم بقيام المواطن بتقديم الحكم الصادر لصالحه إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بهدف تسجيل وإشهار العقار باسمه، وكان يضطر عضو مكتب الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية مرة اخرى ويقوم بالانتقال والتأكد بنفسه من اثبات الملكية وهو ما يعد عقبة في تنفيذ الحكم واطالة أمد التسجيل والإشهار في الشهر العقاري.
ورأت وزارة العدل ضرورة إضافة مادة جديدة في قانون الشهر العقاري برقم 35 مكرر، بحيث يسمح لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل في البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.
وتسببت تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق لغط وجدل لدى الكثير وهو ما يستلزم التوضيح في عدة نقاط:
1-الأحكام المقصودة في المادة 35 مكرر هي أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ التي تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلي للعقار والرخص التي حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة في دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث في ملكية العقار.
2-لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة وأن هذه الدعاوى ليس لها دخل من قريب أو بعيد بتسجيل العقار في الشهر العقاري.
3-إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.
4- العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بتعديلات الشهر العقاري.
وحول الإجراءات التي حددتها المادة 35 مكرر ولائحتها التنفيذية لتسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ فهي:
أولا: يبدأ العمل بالقانون رسميا في 6 مارس المقبل، باعتبار أن التعديلات صدرت في 5 سبتمبر 2020 وأقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثانيا: تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوي الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة:
1-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.
2-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
4-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6-شهادة تصرفات عقارية.
7-شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
8-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ثالثا: يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
رابعا: إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأي أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما مؤقتا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
خامسا: يخصص بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام يقيد به الرقم الوقتي المعطى للطلب مبينا به ساعة وتاريخ تقديمه.
سادسا: ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعي والمدعي عليه، ودعوى من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
سابعا: إذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يقدم اعتراض على الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.
ثامنا: إذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها إما برفضها أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
تاسعا: إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور.
عاشرا: على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.