حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهر العقاري يبدأ فى تسجيل العقار بأحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ من 6 مارس .. التعديلات تسمح للموظفين بإشهار المباني دون إعادة بحث الملكية .. ودعوى صحة التوقيع لا تثبت ملكية ولا تدخل في التعديل
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2021

تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل بعد تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى اثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.
وكانت المحكمة تصدر أحكامها في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من صحة ملكيته للمواطن مقيم الدعوى، من خلال ندب الخبراء والتأكد من حيازته العقار.
وتلي هذه الخطوة بعد الحكم بقيام المواطن بتقديم الحكم الصادر لصالحه إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بهدف تسجيل وإشهار العقار باسمه، وكان يضطر عضو مكتب الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية مرة اخرى ويقوم بالانتقال والتأكد بنفسه من اثبات الملكية وهو ما يعد عقبة في تنفيذ الحكم واطالة أمد التسجيل والإشهار في الشهر العقاري.
ورأت وزارة العدل ضرورة إضافة مادة جديدة في قانون الشهر العقاري برقم 35 مكرر، بحيث يسمح لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل في البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.
وتسببت تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق لغط وجدل لدى الكثير وهو ما يستلزم التوضيح في عدة نقاط:
1-الأحكام المقصودة في المادة 35 مكرر هي أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ التي تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلي للعقار والرخص التي حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة في دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث في ملكية العقار.
2-لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة وأن هذه الدعاوى ليس لها دخل من قريب أو بعيد بتسجيل العقار في الشهر العقاري.
3-إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.
4- العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بتعديلات الشهر العقاري.
وحول الإجراءات التي حددتها المادة 35 مكرر ولائحتها التنفيذية لتسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ فهي:
أولا: يبدأ العمل بالقانون رسميا في 6 مارس المقبل، باعتبار أن التعديلات صدرت في 5 سبتمبر 2020 وأقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثانيا: تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوي الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة:
1-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.
2-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
4-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6-شهادة تصرفات عقارية.
7-شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
8-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
ثالثا: يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
رابعا: إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأي أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما مؤقتا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
خامسا: يخصص بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام يقيد به الرقم الوقتي المعطى للطلب مبينا به ساعة وتاريخ تقديمه.
سادسا: ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعي والمدعي عليه، ودعوى من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
سابعا: إذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يقدم اعتراض على الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.
ثامنا: إذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها إما برفضها أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
تاسعا: إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور.
عاشرا: على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.