بمناسبة عيد الأضحى.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية    جامعة بنها تشارك في النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    الضأن البلدي المذبوح ب400 جنيه والمجمد ب390 في منافذ التموين    وزير الكهرباء يبحث مع «أميا باور» الإماراتية تعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة    المصرية للاتصالات WE تعلن الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس في مصر    ليبرمان: إسرائيل سلمت أسلحة لعصابات في غزة بأمر من نتنياهو    جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: تفجير مسار للسكك الحديدية في منطقة فورونيج جنوب موسكو قبل مرور القطار عليه    مدرب البرتغال: مباراة ألمانيا اختبرت شخصية الفريق    نهائي كأس مصر.. تشكيل هجومي متوقع لبيراميدز أمام الزمالك    وزيرة التضامن توجه بتوفير كامل الخدمات داخل المخيمات لحجاج الجمعيات بمشعر عرفات    أول تعليق من بسمة بوسيل بعد تحسن حالة نجلها آدم تامر حسني الصحية    قصور الثقافة تطلق برنامجا احتفاليا متنوعا بالشرقية في عيد الأضحى    الصحة: فحص أكثر من 604 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة    رئيس"التأمين الصحي" يتفقد مستشفى أطفال مصر استعدادًا لعيد الأضحى    طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة، سهل ومشرف في العزومات    21 ألف جنيه تراجعًا بأسعار "باجاج كيوت" أرخص مركبة جديدة بمصر.. التفاصيل    عادة كل سنة.. مسيحية بورسعيدية توزع وجبات "فتة ولحمة" على المسلمين لإفطار يوم عرفة    الأهلي ل«هاني شكري»: اعتذارك غير مقبول وسب جمهورنا لن يمر دون حساب    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين قبل نهائي الكأس    "معقولة بيراميدز يتعاطف مع الزمالك ويمنحه الكأس؟".. شوبير يطلق تصريحات نارية    "الأعلى للإعلام" يستدعي ممثلي وسائل إعلامية في شكوى طليقة أحمد السقا    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط    الجارديان: حظر السفر الجديد الذى أصدره ترامب قد يميز ضد فئات بعينها على أساس العرق    مفاجأة.. ماسك طلب تمديد مهمته في البيت الأبيض وترامب رفض    محمد حماقي يشعل حفل زفاف محمد شاهين| صور    «لديهم مغناطيس للثروة».. تعرف على أغنى 5 أبراج    بث مباشر من عرفة الآن.. الحجيج على عرفات وصلاة الظهر والعصر جمعًا والمغادرة عند الغروب    المفتي السابق يوضح حكم الصلاة إذا أخطأ الإمام في تكبيرات صلاة العيد    الأهلى يرفع شعار التحدى فى كأس العالم للأندية بعد صفقات الميركاتو    هزات كريت تصل إلى الإسكندرية.. والحديث عن تسونامي لم يعد بعيدًا.. خبيرًا باليونسكو يكشف ل "الفجر"    ألمانيا تسعى لبناء أقوى جيش أوروبي.. تحديات ملحة وخطط طموحة حتى 2029    هيئة التأمين الصحي الشامل تعلن مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى    استشاري بالقومي للبحوث تنصح بالتوازن في الغذاء خلال عيد الأضحى    تعليم القاهرة تعلن أماكن مقار لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة    توزيع الحلوى والبالونات.. أماكن صلاة عيد الأضحى بجنوب سيناء    التنظيم والإدارة: إعلان باقي مسابقات معلم مساعد لمعلمي الحصة خلال يونيو الجاري    «24 ألف ماكينة ATM».. خطة البنوك لتوفير النقد للمواطنين خلال إجازة العيد    قبل عيد الأضحى.. حملات تموينية بأسوان تسفر عن ضبط 156 مخالفة    ارتفاع أسعار 3 أنواع من الكتاكيت واستقرار البط اليوم الخميس 5 يونيو 2025    إنزاجي: الهلال فرصة عظيمة.. وأرغب بتحقيق البطولات وتقديم كرة ممتعة    نصوم 15 ساعة و45 دقيقة في يوم عرفة وآذان المغرب على 7:54 مساءً    داعية: زيارة القبور في الأعياد من البر وتذكره بالآخرة    آخر كلام في أزمة زيزو.. ليس له علاقة بالزمالك بفرمان الجبلاية    «في وقفة عرفات».. موعد أذان المغرب بالمحافظات    الاحتلال يستهدف صحفيين في مستشفى المعمداني واستشهاد 3    بث مباشر من عرفات.. مئات الآلآف يقفون على المشعر الحرام    سقوط تشكيلين عصابيين وكشف غموض 28 جريمة سرقة ب"الإسكندرية وبني سويف"    تكثيف الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز بأسوان    معايدة عيد الأضحى 2025.. أجمل رسائل التهنئة للأهل والأصدقاء (ارسلها مكتوبة)    اليوم وغدًا.. نجوم الإعلام ضيوف معكم منى الشاذلي    مصرع عامل في حادث انقلاب دراجة نارية بالمنيا    الدفاع الأوكرانى: أوكرانيا ستتلقى 1.3 مليار يورو من حلفائها العام الجارى    أسعار البيض بالأسواق اليوم الخميس 5 يونيو    عالم أزهري: أفضل أيام العشر يوم النحر يليه يوم عرفة    شريف بديع ل الفجر الفني: كنت شاهد على تحضيرات ريستارت..ورسالته مهمه وفي وقتها ( حوار)    عيد الأضحى موسم للتواصل مع الناخبين.. الأحزاب تسابق الزمن استعدادا للانتخابات    توافد الحجاج إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات استعدادا لأداء ركن الحج الأعظم (فيديو)    أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة العدالة بمجلس الوزراء: البابا وافق على قانون دور العبادة
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2011

كشف المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل إلى اللجنة خطابا بالموافقة على مسودة مشروع قانون دور العبادة التى أعدتها اللجنة والتى حددت فيها الشروط اللازمة لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها.
وأوضح رمزى أن اللجنة استندت إلى عدة مصادر فى إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون دور العبادة وهى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء ومشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن التوفيق بين التوصيات التى قدمها البابا شنودة والتوصيات المقدمة من الأزهر الشريف وتعليقه على القانون.
فيما أوضح مصدر باللجنة أن قانون دور العبادة الذى يتم إعداده حاليا لا يشتمل على كلمة الموحد كما هو معروف إعلاميا فلا يوجد على الورق حتى الآن فى المسودات التى تم إعدادها ما يسمى بقانون دور العبادة الموحد وإنما يسمى "بقانون دور العبادة".
ويتضمن نص القانون الذى أعدته لجنة العدالة الوطنية على ثمانى مواد ونصه كالآتى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011-10-12
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001،
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تختص الجهه الإدارية المختصة بالمدينة فى الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يوماً للترخيص بالبناء وثلاثين يوماً لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل فى جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم فى القرار.
المادة الثانية:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
المادة الثالثة:
يجب على الجهة الإدارية المختصة عند إصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
2. أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا فى الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى مكانها بحد أدنى خمسون أسرة أو مائتى فرد لأى تجمع سكنى بالمنطقة.
3. ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألاتقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا.
4. لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق على تقديم طلب الترخيص.
5. يحظر أقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الآثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
المادة الرابعة:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
المادة الخامسة:
يحق لدور العبادة القائمة فعلاً والتى لم ترخص بعد رغم استيفائها شروط الترخيص وفقاً لهذا القانون أن يتم توفيق أوضاعها مع الجهات الإدارية المختصة، وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون.
بالإضافة إلى المادتين السادسة والسابعة التى مازالت اللجنة تقوم بمناقشتهم ولم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع صيغتهما النهائية وتنص المادتان على الآتى:
المادة السادسة
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة السابعة:
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثامنة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.