انطلاق اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM في الفيوم    وزير الإسكان يتفقد مشروع بحيرات "نيو مارينا" و"البوغاز" والفيلات والشاليهات بمارينا 8    عمليات نسف واسعة وتهجير قسري في حي الزيتون بغزة    أكسيوس: إدارة ترامب تصنف 533 شركة وكيان داخل أمريكا بناءً على ولائها للرئيس    جيش شبه فيدرالى فى سوريا.. استر يا رب!!    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)| هدف ملغي لولفرهامبتون    ريو فرديناند: أرقام صلاح جنونية.. أين تصنفونه بين أساطير البريميرليغ؟    توتنهام يستهل الموسم بانطلاقة مثالية بثلاثية نظيفة أمام بيرنلي    صحة بني سويف تنعى باحثة بالشؤون قانونية بعد العثور على جثتها متحللة بمنزلها    تحذيرات للمصطافين من إرتفاع الأمواج فى جمصة بالدقهلية    3 حفلات متتالية فى القلعة.. هشام عباس وكايرو كافيه وفلكلور كازاخستان على مسرح المحكى    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    وداعًا صنع الله إبراهيم    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    محامي عبدالرحمن خالد صاحب فيديو افتتاح المتحف المصري: لم يصل للنيابة أي تنازل عن البلاغ ضد موكلي حتى الآن    خبير اقتصادي: توجيهات وزير الصناعة تكسر جمود «البيروقراطية» وتُمهد الطريق لسيارة مصرية بالكامل    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    رئيس جامعة بنها يضع حجر الأساس للمعسكر الدائم لطلاب الجامعة بمطروح (صور)    عمرو يوسف: أستعد لتصوير «موسم صيد الغزلان» إبريل المقبل.. وأنتهي قريبًا من «السلم والثعبان2»    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    مستشار الرئيس الفلسطيني: أوهام "إسرائيل الكبرى" تعكس رفض السلام وتهدد بإشعال حرب دينية    وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية ببورسعيد بمشاركة 10 دول عربية.. صور    شمال سيناء: استمرار حملات مواجهة الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    وزير الرياضة: أهنئ جماهير بورسعيد على البداية الرائعة للنادي المصري    مسابقة "دولة التلاوة"..وزير الأوقاف يتفقد لجان التصفيات من مسجد عمرو بن العاص    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    سوريا: السيطرة على 80% من الحرائق بريف اللاذقية الشمالي    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين    رئيس البرلمان العربي يعزي الجزائر في ضحايا سقوط حافلة نقل    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    تفاصيل إصابة 6 أشخاص في تصادم دراجات نارية علي طريق في الدقهلية    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    5 أطعمة تقلل من مستويات حمض البوليك في الجسم.. تناولها    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    تقليل الاغتراب 2025.. أماكن الحصول على الخدمة للمرحلتين الأولى والثانية    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة العدالة بمجلس الوزراء: البابا وافق على قانون دور العبادة
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2011

كشف المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل إلى اللجنة خطابا بالموافقة على مسودة مشروع قانون دور العبادة التى أعدتها اللجنة والتى حددت فيها الشروط اللازمة لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها.
وأوضح رمزى أن اللجنة استندت إلى عدة مصادر فى إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون دور العبادة وهى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء ومشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن التوفيق بين التوصيات التى قدمها البابا شنودة والتوصيات المقدمة من الأزهر الشريف وتعليقه على القانون.
فيما أوضح مصدر باللجنة أن قانون دور العبادة الذى يتم إعداده حاليا لا يشتمل على كلمة الموحد كما هو معروف إعلاميا فلا يوجد على الورق حتى الآن فى المسودات التى تم إعدادها ما يسمى بقانون دور العبادة الموحد وإنما يسمى "بقانون دور العبادة".
ويتضمن نص القانون الذى أعدته لجنة العدالة الوطنية على ثمانى مواد ونصه كالآتى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011-10-12
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001،
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تختص الجهه الإدارية المختصة بالمدينة فى الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يوماً للترخيص بالبناء وثلاثين يوماً لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل فى جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم فى القرار.
المادة الثانية:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
المادة الثالثة:
يجب على الجهة الإدارية المختصة عند إصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
2. أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا فى الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى مكانها بحد أدنى خمسون أسرة أو مائتى فرد لأى تجمع سكنى بالمنطقة.
3. ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألاتقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا.
4. لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق على تقديم طلب الترخيص.
5. يحظر أقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الآثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
المادة الرابعة:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
المادة الخامسة:
يحق لدور العبادة القائمة فعلاً والتى لم ترخص بعد رغم استيفائها شروط الترخيص وفقاً لهذا القانون أن يتم توفيق أوضاعها مع الجهات الإدارية المختصة، وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون.
بالإضافة إلى المادتين السادسة والسابعة التى مازالت اللجنة تقوم بمناقشتهم ولم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع صيغتهما النهائية وتنص المادتان على الآتى:
المادة السادسة
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة السابعة:
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثامنة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.