أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس 2026    إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: تراجع حاد في صادرات النفط العراقية إلى الولايات المتحدة    أسعار الدولار اليوم الأحد 22 مارس 2026    المتحدث باسم الجيش الإيراني: وتيرة إنتاجنا لمسيرة "آرش 2" سريعة جدا ويمكننا إطلاق عددا كبيرا منها بسهولة    وزارة الطاقة الكوبية: انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد للمرة الثانية في أسبوع    الجيش الإسرائيلي: الفرقة 36 تواصل عمليات برية مكثفة لتدمير بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان    إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    د.حماد عبدالله يكتب: الموظف المصرى ومعاناة المواطن !!    أبرزها غياب صلاح وانضمام ثلاثي جديد لأول مرة.. رسميا منتخب مصر يعلن قائمة معسكر شهر مارس لمواجهتي إسبانيا والسعودية وديا    «صحة الجيزة»: المرور على 82 منشأة ضمن خطة التأمين الطبي فى عيد الفطر    مدير «صحة الجيزة» يُجري جولة على 4 منشآت صحية لمتابعة الجاهزية في العيد    حياة كريمة فى أسوان.. دعم الكهرباء بالقرى بمحولات وخلايا جديدة    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الأحد 22 مارس 2026    الحرس الثوري يؤكد الحصيلة الكبيرة للقتلى والجرحى الإسرائيليين في الموجة ال73    الصحة العالمية: مقتل أكثر من 60 شخصا في هجوم على مستشفى بالسودان    ثورة تصحيح في النادي الأهلي.. طرد توروب وعودة البدري    حبس مسجل خطر بتهمة نشر أخبار كاذبة في كفر الشيخ    العثور على رضيعة داخل صندوق قمامة بطامية ونقلها للمستشفى لكشف ملابسات الواقعة    ليلة السقوط التاريخي.. "أرقام سوداء" تلاحق الأهلي بعد فضيحة الترجي    أجمل عبارات التهنئة بعيد الأم.. تعرف عليها    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    نجم الكرة البرازيلي جورجينيو يتهم فريق المغنية تشابيل روان بإساءة معاملة ابنته    حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لوديتي السعودية وإسبانيا    عميد طب قصر العيني يتفقد مستشفى الطوارئ خلال عيد الفطر    رشا رفاعي تتفقد مستشفى بدر الجامعي في ثاني أيام عيد الفطر المبارك    افتتاح معرض في برلين يبرز الدور المحوري للآثار المصرية في نشأة علم الفلك    أستاذ إعلام سعودى ل"اليوم السابع": مصر والسعودية هما صمام الأمان للمنطقة العربية فى مواجهة التحديات.. زيارة الرئيس السيسى ولقاؤه الأمير محمد بن سلمان تعكس عُمق العلاقات.. والتنسيق بين البلدين على أعلى مستوى    الرئيس ترامب يحدد "أكبر منشأة طاقة" في إيران كهدف أول للهجمات الوشيكة    البحرين: تدمير 143 صاروخا و244 طائرة منذ بدء الاعتداء الإيرانى    حذف أغنية الله يجازيك لمصطفى كامل بعد تصدرها الترند    اللواء أيمن جبر رئيس جمعية بورسعيد التاريخية: الحفاظ على مبانى المدينة التراثية «مسئوليتنا»    محافظ السويس: متابعة مسائية لرفع التراكمات وتأمين كابلات الكهرباء والأعمدة    سيناريو مكرر للمرة الثانية.. يوفنتوس يهدر فوزا قاتلا بالتعادل مع ساسولو    وصلة ضرب ومعاكسة فى قصر النيل.. كواليس فيديو الاعتداء على طالبة    ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب بحوالي 10% بسبب الحرب الحالية.. وهذه فرصة مثالية للشراء    التليفزيون الإيراني يعلن رسميا قصف مفاعل "ديمونا" النووي رداً على استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية    شبح الفقر يلتهم أسرة كاملة في الإسكندرية.. أم تتفق مع نجلها على إنهاء حياتها وأبنائها الستة    يسرا اللوزي: جميع الأعمال التي ناقشت الطلاق قدّمته من زوايا مختلفة.. و«كان يا مكان» تناول تأثيره على المراهقات    "البصمة الأسلوبية".. كتاب جديد للناقد النغربي عبدالرحمن إكيدر    في حفل عائلي.. خطوبة شريف عمرو الليثي على ملك أحمد زاهر    أم و 5 أشقاء| مقتل أسرة على يد عاطل في كرموز بالإسكندرية    وائل جمعة: تخاذل اللاعبين وسوء الإدارة وراء خروج الأهلي من دوري الأبطال    مدافع الترجي: الانتصار على الأهلي له طابع خاص    وزيرة التنمية تعتمد مخططات تفصيلية لمدن وقرى تمهيدًا لعرضها على الوزراء    رئيس البرلمان الإيراني: سماء إسرائيل بلا دفاع وحان وقت تنفيذ الخطط القادمة    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    البابا تواضروس يرسم 9 راهبات جديدات لأربعة أديرة في مصر وأستراليا    التحالف الوطني يكرّم حفظة القرآن الكريم بشبرا الخيمة في احتفالية "في رحاب التلاوة".. صور    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة العدالة بمجلس الوزراء: البابا وافق على قانون دور العبادة
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2011

كشف المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل إلى اللجنة خطابا بالموافقة على مسودة مشروع قانون دور العبادة التى أعدتها اللجنة والتى حددت فيها الشروط اللازمة لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها.
وأوضح رمزى أن اللجنة استندت إلى عدة مصادر فى إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون دور العبادة وهى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء ومشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن التوفيق بين التوصيات التى قدمها البابا شنودة والتوصيات المقدمة من الأزهر الشريف وتعليقه على القانون.
فيما أوضح مصدر باللجنة أن قانون دور العبادة الذى يتم إعداده حاليا لا يشتمل على كلمة الموحد كما هو معروف إعلاميا فلا يوجد على الورق حتى الآن فى المسودات التى تم إعدادها ما يسمى بقانون دور العبادة الموحد وإنما يسمى "بقانون دور العبادة".
ويتضمن نص القانون الذى أعدته لجنة العدالة الوطنية على ثمانى مواد ونصه كالآتى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011-10-12
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001،
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تختص الجهه الإدارية المختصة بالمدينة فى الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يوماً للترخيص بالبناء وثلاثين يوماً لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل فى جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم فى القرار.
المادة الثانية:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
المادة الثالثة:
يجب على الجهة الإدارية المختصة عند إصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
2. أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا فى الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى مكانها بحد أدنى خمسون أسرة أو مائتى فرد لأى تجمع سكنى بالمنطقة.
3. ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألاتقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا.
4. لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق على تقديم طلب الترخيص.
5. يحظر أقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الآثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
المادة الرابعة:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
المادة الخامسة:
يحق لدور العبادة القائمة فعلاً والتى لم ترخص بعد رغم استيفائها شروط الترخيص وفقاً لهذا القانون أن يتم توفيق أوضاعها مع الجهات الإدارية المختصة، وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون.
بالإضافة إلى المادتين السادسة والسابعة التى مازالت اللجنة تقوم بمناقشتهم ولم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع صيغتهما النهائية وتنص المادتان على الآتى:
المادة السادسة
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة السابعة:
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثامنة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.