انتخابات النواب 2025.. انتظام عملية التصويت في الدوائر ال19 بجولة الإعادة    خبراء: البنك المركزي سيواصل تعزيز مخزون الذهب لضمان استقرار الاحتياطى النقدى    خبراء: الاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل ساهمت في استقرار أسعار القمح محليًا رغم الارتفاع العالمي    عباس: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محاولة يائسة لتهجير الفلسطينيين    مسئول يمني: مواجهة عسكرية محتملة في حضرموت في حال استمرار وجود قوات الانتقالي    الجيش الملكي يعلن الاستئناف على عقوبات الكاف بعد مباراة الأهلي    منتخب بنين يحقق فوزه الأول في كأس الأمم على حساب بوتسوانا    رونالدو يقود النصر أمام الأخدود في الجولة 11 من دوري روشن السعودي    انتخابات النواب.. ضبط عامل زعم توزيع رشاوى على الناخبين للتصويت لصالح مرشح بسوهاج    وزير الصحة يكرم العاملين بالمنظومة الصحية تقديرا لجهودهم خلال عام 2025    رمضان 2026| الصور الأولى من مسلسل "فن الحرب"    أمم إفريقيا - دوكو دودو ل في الجول: كنا نستحق نتيجة أفضل أمام الكونغو.. ونريد الوصول إلى أبعد نقطة    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يستخدم المدرعات والروبوتات المفخخة ويكثف القصف شرق غزة    تأجيل محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    السجن 10 أعوام وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالإسكندرية    انفراد على صفحات اليوم السابع غدا.. سيناريو مجهول في حياة نجيب محفوظ بخط يده    رمضان 2026.. الصور الأولى من كواليس "عين سحرية" بطولة عصام عمر    مكتبة الإسكندرية تحتضن ختام فعاليات "أكبر لوحة في العالم" بمشاركة أطفال المدارس المصرية اليابانية    شوربة شوفان باللبن والخضار، بديل خفيف للعشاء المتأخر    الدكتور أحمد يحيى يشارك باحتفالية ميثاق التطوع ويؤكد: العمل الأهلى منظومة تنموية    الأرصاد: السحب تتشكل على جنوب الوجه البحري وتتجه للقاهرة وتوقعات بسقوط أمطار    محافظ البحيرة تتفقد لجان انتخابات النواب.. وتؤكد على الحياد أمام جميع المرشحين    بيان غرفة عمليات حزب المؤتمر حول انتخابات النواب    عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد    ترامب يدعو وزارة العدل إلى فضح الديمقراطيين المتورطين في قضية جيفري إبستين    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    مواعيد وضوابط التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة    اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الملحد" ل أحمد حاتم    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر    قرار وزاري من وزير العمل بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية    هيئة تنشيط السياحة: القوافل السياحية أداة استراتيجية مهمة للترويج للمنتج المصري    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    بولندا تغلق مطارات بسبب غارات روسية على أوكرانيا    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    تواجد بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الشباب بالدوري السعودي    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    روسيا: تنفيذ ضربة مكثفة ضد البنية التحتية للطاقة والصناعة الدفاعية الأوكرانية    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    نجم الزمالك السابق: محمد صلاح دوره مع منتخب مصر مؤثر    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة العدالة بمجلس الوزراء: البابا وافق على قانون دور العبادة
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 10 - 2011

كشف المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة بمجلس الوزراء، أن البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أرسل إلى اللجنة خطابا بالموافقة على مسودة مشروع قانون دور العبادة التى أعدتها اللجنة والتى حددت فيها الشروط اللازمة لبناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسعتها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها.
وأوضح رمزى أن اللجنة استندت إلى عدة مصادر فى إعداد المسودة الخاصة بمشروع قانون دور العبادة وهى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى تمت مناقشته فى مجلس الوزراء ومشروع القانون المقدم من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن التوفيق بين التوصيات التى قدمها البابا شنودة والتوصيات المقدمة من الأزهر الشريف وتعليقه على القانون.
فيما أوضح مصدر باللجنة أن قانون دور العبادة الذى يتم إعداده حاليا لا يشتمل على كلمة الموحد كما هو معروف إعلاميا فلا يوجد على الورق حتى الآن فى المسودات التى تم إعدادها ما يسمى بقانون دور العبادة الموحد وإنما يسمى "بقانون دور العبادة".
ويتضمن نص القانون الذى أعدته لجنة العدالة الوطنية على ثمانى مواد ونصه كالآتى:
المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 / 2 / 2011-10-12
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001،
وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2005، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المرسوم بقانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تختص الجهه الإدارية المختصة بالمدينة فى الترخيص ببناء دور العبادة أو تعليتها أو هدمها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها تستلزم تعديلات إنشائية، وذلك بقرار خلال ستين يوماً للترخيص بالبناء وثلاثين يوماً لباقى الطلبات من تاريخ ورود الأوراق مستوفاة. ويعتبر انقضاء المدد المشار إليها دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه وعلى الطالب أن يخطرها ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب ويختص محافظ الإقليم بالفصل فى جميع التظلمات المتعلقة بهذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم فى القرار.
المادة الثانية:
يجوز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها ويصدر الترخيص فى هذا الشأن وفقاً للشروط والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص ببناء دار عبادة ضمن بناء قائم معد للسكن أو تغيير استعماله بغرض العبادة، وكذلك لا يجوز فى غير حالة الضرورة القصوى وبموافقة وزير الزراعة الترخيص ببناء دار عبادة على أرض زراعية.
المادة الثالثة:
يجب على الجهة الإدارية المختصة عند إصدار الترخيص بالبناء لدور جديدة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
1. أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولى الجهة الدينية المختصة لغير المسلمين والمعترف بها فى جمهورية مصر العربية.
2. أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب من الديانات والمذاهب المعترف بها قانونا فى الدولة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى مكانها بحد أدنى خمسون أسرة أو مائتى فرد لأى تجمع سكنى بالمنطقة.
3. ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دور العبادة فيه وبين أقرب دور عبادة مماثل فى الملة وقائم بالفعل عن 500 متر، وألاتقل المساحة الكلية للبناء عن 250 مترا مربعا.
4. لا يجوز بناء دور عبادة على أرض محل نزاع قضائى سابق على تقديم طلب الترخيص.
5. يحظر أقامة دور عبادة على شواطىء النيل أو الترع أو المناطق الآثرية أو التاريخية أو أى مناطق أخرى محظور البناء فيها وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وغيره من القوانين.
المادة الرابعة:
يقدم طلب الحصول على ترخيص بأى من الأعمال المبينة فى المادة الأولى من هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاً للائحة التنفيذية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال 60 يوما من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بقانون البناء حتى تاريخ نفاذ لائحته التنفيذية.
المادة الخامسة:
يحق لدور العبادة القائمة فعلاً والتى لم ترخص بعد رغم استيفائها شروط الترخيص وفقاً لهذا القانون أن يتم توفيق أوضاعها مع الجهات الإدارية المختصة، وذلك بترخيصها خلال ستة أشهر من صدور القانون.
بالإضافة إلى المادتين السادسة والسابعة التى مازالت اللجنة تقوم بمناقشتهم ولم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع صيغتهما النهائية وتنص المادتان على الآتى:
المادة السادسة
يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المقررة بكل مخالفة مثيلة واردة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة السابعة:
تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
المادة الثامنة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.