قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو في جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامى فى المعاش كاملا. وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم "1" من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
وتنص المادة 196 على أنه "للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية" :
1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .
2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .
3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .
4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .
المحكمه الدستوريه قانون المحاماة احقية المحام فى المعاش معاشات المحامين شروط الحصول على المعاش الموضوعات المتعلقة المحكمة الدستورية تؤيد حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية السبت، 09 يناير 2021 05:33 م حجز دعوى بطلان عقوبة طبع المصاحف والتسجيلات القرآنية بدون ترخيص للحكم 6 مارس السبت، 09 يناير 2021 05:29 م رفض دعوى عدم دستورية شروط وحالات فصل العامل حال ارتكابه خطأ جسيم السبت، 09 يناير 2021 05:27 م "الدستورية " تحدد 6 فبراير للنطق فى دعوى عدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح السبت، 09 يناير 2021 05:16 م