قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 161 لسنة 36 دستورية، للنطق بالحكم بجلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للفصل فى مدى دستورية نص المادتين 44 و134 من قانون المحاماة وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 161 لسنة 36 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وتنص المادة 44 من قانون المحاماة على ان "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار. وتنص المادة 134 من قانون المحاماة على أنه "يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لأجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل" . ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال . المحكمة الدستورية قانون المحاماه قانون المحاماة غير المشتغلين نقابة المحاماة اخبار الحوادث الموضوعات المتعلقة اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية لائحة العاملين بهيئة الثروة السمكية السبت، 06 يونيو 2020 12:30 ص الفصل فى دعوى عدم دستورية تقدر مصاريف الدعوى بالحكم بقانون المرافعات غدا الجمعة، 05 يونيو 2020 10:49 م غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لجدول غير المشتغلين الجمعة، 05 يونيو 2020 10:30 م غدًا.. الدستورية تحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات الجمعة، 05 يونيو 2020 09:41 م